المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[عود إلى الحديث] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[عود إلى الحديث]

ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَصَتْه (1) ناقته وتقريبه الطيب، وقوله:"فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة مُلَبيًا"(2)، وقوله:"إنكم إذا فعلتم ذلك قَطَعْتُم أرحامكم"(3) ذكره تعليلًا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.

[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، وقوله في الخمر والميسر:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91].

[عود إلى الحديث]

وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: "أَيَنْقُصُ الرطب إذا جَفَّ؟ قالوا: نعم، فَنَهَى عنه"(4)، وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك

= (1/ 70)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 18)، وابن سعد (8/ 478)، من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد، عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي. . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؛ كما في "التلخيص الحبير"(1/ 41)، وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان، وكبشة قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال. . . ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على إخراج مالك له في "الموطأ" وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في "التلخيص" فلتنظر.

وانظر "الخلافيات"(3/ 85)، وتعليقي عليه.

(1)

"كسرت عنقه"(و).

(2)

رواه البخاري (1265) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (1266) في (الحنوط للميت)، و (1267 و 1268)، باب كيف يكفن المحرم، و (1839) في (جزاء الصيد): باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، و (1849 و 1850): باب المحرم يموت بعرفة، و (1851) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس، ووقع في (ق):"إنه يبعث".

(3)

سيأتي تخريجه.

(4)

رواه مالك في "الموطأ"(2/ 624)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 159)، وعبد الرزاق (14185)، والطيالسي (94)، وأحمد (1/ 175 و 179)، وأبو داود في "سننه" (3359) في (البيوع): باب في التمر بالتمر، والترمذي (1225) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي (7/ 269) في (البيوع): باب اشتراء التمر =

ص: 337

يُحْزِنُه" (1)، وقوله: "إذا وَقَعَ الذبابُ في إناء أحدكم فامقُلُوه (2)، فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءٌ، وإنه يَتّقِي بالجناح الذي فيه الداء" (3)، وقوله: "إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُر فإنها رجس" (4)، وقوله وقد سئل عن مَسِّ الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك" (5)، وقوله في ابنة

= بالرطب، وابن ماجه (2246) في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمر، والحميدي (75)، وابن أبي شيبة (6/ 182 و 14/ 204)، وابن الجارود (657)، وأبو يعلى (712 و 713 و 825)، والدورقي في "مسند سعد"(111)، وابن حبان (4997 و 5003)، والدارقطني في "سننه"(3/ 49)، والحاكم (2/ 38)، والبيهقي (5/ 294)، والبغوي (2068) من طريق عبد اللَّه بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، وصححه الترمذي، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة".

وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدني، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في "تهذيب التهذيب".

(1)

رواه البخاري في (الاستئذان)(6290): باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة والمناجاة، ومسلم (2184) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن مسعود.

(2)

"اغمسوه فيه"(و).

(3)

رواه البخاري (3320) في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و (5782) في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء، من حديث أبي هريرة.

ويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديث، إذ أن لفظة:"امقلوه" واردة في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره.

(4)

رواه البخاري (2991) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب، و (4199) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5528) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية، ومسلم (1940) في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، من حديث أنس بن مالك.

زاد مسلم: "فإنها رجس أو نجس".

(5)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 165)، وأبو داود (182 و 183) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (85) في (الطهارة): باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (483) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والنسائي (1/ 101) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وأحمد في "مسنده"(4/ 22 و 23)، وعبد الرزاق (426)، وابن الجارود (20 و 21)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 75 و 76)، وابن حبان (1119 - 1121)، والطبراني في "الكبير"(8233 و 8234)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في "السنن"(1/ 134)، وابن سعد في "الطبقات"(5/ 552)، وأبو داود =

ص: 338

حمزة: "إنها لا تحلُّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة"(1)، وقوله في الصدقة:"إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس"(2).

وقد قَرَّب النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام لأمته (3) بذكر نظائرها وأسبابها، وضَرَبَ لها الأمثال، فقال له عمر: يا رسول اللَّه صَنَعْتُ اليوم أمرًا عظيمًا (4)؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ بماء وأنت صائم؟ فقلت (5): لا بأس بذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فَصُمْ" (6) ولولا أنَّ حكم المثل حكم مثله، وأنَّ المعاني والعِلَلَ مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكرهُ ليدل به على أنَّ حكم النظير حكمُ مثله، وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبِه، فكما أن هذا الأمر

= الطيالسي (204 - منحة)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1675) من طريق قيس بن طلق عن أبيه.

والحديث صححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم؛ كما في "التلخيص"(1/ 125)، وتكلم فيه غير واحد -أيضًا- وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/ 306)، وتعليقي عليه.

(1)

رواه أحمد (1/ 82 و 114 و 126 و 158)، ومسلم (1446) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث علي رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري (4251) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء، وفيه قصة.

(2)

رواه مسلم في "الصحيح"(كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (1072) من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث.

(3)

في المطبوع و (ك): "إلى أمته"، وفي (ك):"وقد فَرَّق"!.

(4)

في المطبوع و (ق) و (ك): "صنعت اليوم يا رسول اللَّه أمرا عظيمًا" كذا بتقديم وتأخير.

(5)

في (ق): "فقال".

(6)

رواه ابن أبي شيبة (3/ 61)، وأحمد (1/ 21، 52)، والدارمي (2/ 13)، وأبو داود (2385) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى"(3048)، وابن حبان (3544)، والحاكم (1/ 431)، والبيهقي (4/ 218 و 261)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 89) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قال. . .

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم فقط.

وقوله: "فصم" وقعت في (ك) و (ق): "نعم".

ص: 339

لا يضر فكذلك الآخر (1)، وقد [قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي] (2) مسألة فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوبَ الرَّحْلِ، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال (3):"أنْتَ أكْبَرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يُجْزي عنه؟ قال: نعم، قال: فَحُجَّ عنه"(4) فقرَّب الحكمَ من الحكم، وجعل دَيْن اللَّه [سبحانه](5) في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكَد هذا المعنى بضَرْب من الأوْلى، وهو قوله:"اقْضُوا اللَّه؛ فاللَّه أحَقُّ بالقَضَاء"(6) ومنه الحديث الصحيح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:

(1) في (ق): "فكذلك نظيره"، وفي (ك):"فكذلك".

(2)

ما بين المعقوفتين في (ك): "قال لرجل النبي"، وفي (ق):"قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل".

(3)

في (ق): "فقال".

(4)

رواه بهذا اللفظ أحمد (4/ 5)، والدارمي (2/ 41) في (الحج): باب الحج عن الميت، والنسائي في (الحج)(5/ 117) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأبو يعلى (6812)، والبيهقي (4/ 329) من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير.

قال البيهقي: اختلف في هذا على منصور، فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير، أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة، وأرسله الثَّوري عن منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والصحيح عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذلك قاله البخاري.

أقول: رواية عبد اللَّه بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (6/ 429)، والدارمي (2/ 41)، وأبو يعلى (6818)، والطبراني في "الكبير"(24/ 101)، والبيهقي (4/ 429).

ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر في حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، إذ أنه روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف":"وثق"، وذكر حديثه هذا في "الميزان"(4/ 465)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 282): رجاله ثقات.

على كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله.

وشاهده عند البخاري في "صحيحه"(كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: (4/ 66/ رقم 1853، 1854)، وفي (باب الحج والنذور عن الميت):(4/ 64/ رقم 1852) من نفس الكتاب، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، (2/ 973 /رقم 1334)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

رواه البخاري في (جزاء الصيد)(1852): باب الحج والنذور عن الميت، و (6699) في =

ص: 340

"وفي بُضْع أحَدكم صدقة، قالوا: يا رسول اللَّه يأتي أحَدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان يكن (1) عليه وِزْر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر"(2) وهذا من قياس العكس الجَليّ البيّن (3)، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه، ومنه الحديث الصحيح:"أن أعرابيًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، وإني أنكَرْتُه، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حُمْر، قال: هل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لوُرْقًا، قال: فأنَّى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول اللَّه عِرْق نَزَعه، قال: ولعلَّ هذا عرق نزعه"(4)، ولم يرخَّصْ له في الانتفاء منه، ومن تراجم البخاري على هذا الحديث "باب مَنْ شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مُبين قد بَيِّن اللَّه حكمهما ليفهم السائل" ثم ذكر بعده حديث ابن عباس:"أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نَذَرَتْ أن تحجَّ فماتت قبل أن تحج، أفأحجُّ عنها؟ قال: نَعَمْ حُجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيتَهُ؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا اللَّه [فإن اللَّه] (5) أحقُّ بالوفاء"(6).

= (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و (7315) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مُبَيَّن، من حديث ابن عباس.

ولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: "فإن اللَّه أحق بالوفاء".

(1)

في (ق): "يكون".

(2)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، (2/ 697/ رقم 1006) من حديث أبي ذر.

ووقع في (ك): "قال نعم، قال أرأيتم".

وفي الحديث ثبتَ عليه الصلاة والسلام الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارنًا له على وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام، وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس، وهو الاستدلال بنقيض العلة على الحكم، والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا يستقل بتفصيل الحكم، ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى من طريق الوحي، وتكون مقارنته بوضعها في حرام، واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى فهم المخاطب، لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام.

(3)

في (ق): "المبين".

(4)

رواه البخاري (5305) في (الطلاق): باب إذا عَرَّض بنفي الولد، و (6847) في (الحدود): باب ما جاء في التعريض، و (7314) في (الاعتصام): باب من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (1500) في (اللعان)، من حديث أبي هريرة.

(5)

بدلها في (ق): "فاللَّه".

(6)

رواه البخاري (1852) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و (6699) في =

ص: 341