الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الذكور، وتحريمُ اللبس يحرم الإلْبَاسَ، كالخمر لما حَرُم شربُهَا حرم سَقْيُها، وكذلك قالوا: يكره (1) مِنْدِيلُ الحرير الذي يُتَمَخطُ فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بيعُ العَذَرَة، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات (2) الآدميين والبهائم إذا أضَرَّ بهم وضيَّق عليهم، ومرادهم التحريم (3)؛ وقالوا: يكره بيع السِّلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم؛ وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومراده (4) التحريم عنده؛ وقالوا (5): ويكره اللَّعِبُ بالشِّطْرَنْج، وهو حرام عندهم (6)؛ قالوا: ويكره أن يَجْعَل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طَوْقَ الحديدِ الذي يمنعه من التحرك، وهو الغُلُّ، وهو حرام؛ وهذا كثير في كلامهم جدًّا.
[حكم المكروه عند المالكية]
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مَرْتبَةٌ بين الحرام والمُبَاح، ولا يطلقون عليه اسم الجَوَازِ، ويقولون: إن أكل كل ذي نابٍ من السباع مكروه غير مباح؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام (7)؛ فمنها أن مالكًا نص على كراهة الشّطْرَنْج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضُهم على الكراهة التي هي دون التحريم.
[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]
و [كذلك](8) قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: هو (9) لَهْوٌ شبه الباطل، أكرهه، ولا يتبين لي تحريمُه (10)؛ فقد نصَّ على كراهته، وتوقَّف في تحريمه؛ فلا
(1) في (ن): "يحرم".
(2)
في (ن): "قوت".
(3)
انظر: "الطرق الحكمية"(279 - 280)، و"بدائع الفوائد"(4/ 49، 94).
(4)
في المطبوع: "ومرادهم".
(5)
في (ق) والمطبوع: "قالوا".
(6)
انظر: "الفروسية" للمصنف (ص 302 - 315) وتعليقي عليه.
(7)
زاد في (ك): "عنده" والعبارة في (ق): "حرام عنده فمن ذلك أن".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(9)
في (ق) والمطبوع: "إنه".
(10)
انظر: "الأم"(6/ 213)، "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/ 200، 202).
وقال في "الأم"(6/ 224): "ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أخف من النرد".
وانظر "سنن البيهقي"(10/ 212)، و"معرفة السنن والآثار"(7/ 431 - 432) في الشهادات أواخر الكتاب.