المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [قول نفاة القياس وأدلتهم] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلتهم]

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]، فذكر سبحانه زينة ظواهرهم و [زينة](1) بواطنهم ونَبَّههم بالحِسِّيِّ على المعنوي؛ وفَهْمُ هذا القدر زائد على فَهْمِ مجرد اللفظ ووضعه في أصل اللسان، واللَّه المستعان، وعليه التُّكْلَان، ولا حول ولا قوة إِلَّا به (2).

‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

قد أتينا على ذكر فصول نافعة، وأصول جامعة، في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب، ولا بقريب منها، فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس، وأنه ليس من الدين، وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوَحْيين، وها نحن نسوقها مفصَّلة مبينة بحمد اللَّه تعالى:

قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]، وأجمع المسلمون على أن الرد إلى اللَّه سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول [صلى الله عليه وسلم](3) هو الرد إليه في حضوره وحياته، وإلى سنَّته في غَيْبته وبعد مماته (4)، والقياس ليس بهذا ولا هذا.

ولا يقال: الردُّ إلى القياس هو من الردِّ إلى اللَّه [ورسوله](5)، لدلالة كتاب اللَّه وسنة رسوله [عليه السلام](3)، كما تقدَّم تقريرُه؛ لأنَّ اللَّه سبحانه إنما رَدّنا إلى كتابه وسنة رسوله، ولم يردَّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط، بل قال تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، ولم يقل: بما رأَيتَ أنتَ، وقال:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44](6)، {وَمَنْ لَمْ

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2)

في المطبوع و (ك): "إِلَّا باللَّه".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

انظر في هذا [الموافقات](4/ 191) وتعليقي عليه.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(6)

سقطت هذه الآية والتي قبلها من (ك).

ص: 400

يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، وقال تعالى:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]، وقال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وقال:{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ [إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ]} (1)[العنكبوت: 51]، وقال:{قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} [سبأ: 50]، فلو كان القياسُ هُدًى لم ينحصر الهُدى في الوحي، وقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده (2)، وهو تحكيمه في حال حياته، وتحكيم سنته فقط بعد وفاته، وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] أي: لا تقولوا حتى يقول.

قال نُفَاةُ القياس: والإخبار عنه بأنه حَرَّمَ ما سكت عنه أو أوجبه قياسًا على ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدُّم بين يديه؛ فإنه إذا قال: "حَرَّمْتُ عليكم الربا في البر" فقلنا: ونحن نقيس على قولك البلوط (3)، فهذا مَحْضُ التَّقدُّم.

قالوا: وقد حَرَّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم، فإذا فعلنا ذلك فقد واقعنا (4) هذا المحرم يقينًا، فإنَّا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب والفضة، تحريمه في القَدِيد من اللحوم، وهذا قَفْوٌ منا ما ليس لنا به علم، وتعدٍّ لما حَدَّ لنا، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، والواجب أن نقف عند حدوده، ولا نتجاوزها ولا نُقصِّر بها.

ولا يقال: فإبطالُ (5) القياس وتحريمه والنهي عنه تقدُّمٌ بين يديّ اللَّه ورسوله، وتحريم ما (6) لم ينص على تحريمه، [و] (1) قَفْوٌ منكم ما ليس لكم به علم؛ قالوا: لأنا نقول: اللَّه سبحانه [وتعالى](1) أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وأنزل علينا كتابه، وأرسل إلينا رسوله (7) يعلِّمنا الكتاب والحكمة، فما عَلَّمناه وبيّنه لنا فهو من الدين، وما لم يُعَلِّمناه ولا بَيَّنَ لنا أنه من الدين فليس من

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

في (ق): "حتى يؤخذ بحكمه وحده".

(3)

قال في هامش (ق): "شجر يُتغذى بثمره"، ووقع في (ق):"فهذا محض تقدم".

(4)

في (ن): "وافقنا" والعبارة في (ق): "وإذا فعلنا هذا فقد واقعنا".

(5)

في (ق): "إبطال".

(6)

في المطبوع: "لما".

(7)

في (ق): "رسوله صلى الله عليه وسلم".

ص: 401

الدين ضرورة (1)، وكل ما ليس من الدين فهو باطل؛ فليس بعد الحق إِلَّا الضلال؛ [وقد] (2) قال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فالذي أكمله اللَّه [سبحانه](2) وبيَّنه هو ديننا، لا دينَ لنا سواه، فأين فيما أكمله لنا: قِيسوا ما سَكَتُّ عنه على ما تكلمت بإيجابه أو (3) تحريمه أو (3) إباحته سواء كان الجامع بينهما علة، أو دليل علة، أو وصفًا شَبيهًا، فاستعملوا ذلك [كُلَّه](4) وانْسُبُوه إليَّ وإلى رسولي وإلى ديني، واحكموا به علي.

قالوا: وقد أخبر سبحانه {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36]، وأخبر رسوله:"أن الظَّنَّ أكذبُ الحديث"(5)، ونهى عنه، ومن أعظم الظَّن ظَنُّ القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن اللَّه سبحانه [وتعالى](6) حَرَّم بيع السِّمسم بالشيرج، والحلوى بالعنب، والنشا بالبُرِّ، وإنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئًا.

قالوا: وإنْ لم يكن قياس (الضُّرَاط) على (السلام عليكم) من الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه، وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئًا فليس في الدنيا ظن باطل، [فأين الضُّرَاط من "السلام عليكم"؟](7)، وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعْضَاء الطاهرة الطيبة عند اللَّه في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخْبَثَ العذرات والميتات والنجاسات، ظنّا فلا ندري ما الظَّنُّ الذي حرم اللَّه [سبحانه](6) القولَ به، وذمَّه في كتابه وسَلَخه من الحقِّ، وإنْ لم يكن قياس

(1) في (ن): "أنه من الدين ضرورة، فليس من الدين".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

في (ك) و (ق): "و".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

(5)

رواه البخاري (5143) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و (6064) في (الأدب): باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر، و (6066) في باب:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} ، و (6724) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض، ومسلم (2563) في (البر والصلة): باب تحريم الظن والتجسس. . . من حديث أبي هريرة.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك):"بابطال الضراط في السلام عليكم".

وفيه إيماء إلى أنَّ مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح، إذ عندهم من خرج من الصلاة بالضراط، سقطت من ذمته، وليس مدرك المسألة عندهم على القياس، قال ابن العربي، "وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس:

ويرى الخروج من الصلاة بضرطةٍ

أين الضراط من السلام عليكم"

انظر تفصيل ذلك في "تفسير القرطبي"(1/ 174).

ص: 402

أعداء اللَّه ورسوله من عُبّاد الصُّلّبان واليهود الذين (1) هم أشد الناس عداوة للمؤمنين على أوليائه، وخيار خَلْقه، وسادات الأمة وعلمائها، وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجَرَيان القِصاص بينهم، فليس في الدنيا ظَنٌّ يُذَمُّ أتباعه.

قالوا: ومن العجب أنكم قِسْتُم أعداءَ اللَّه على أوليائه في جَرَيان القصاص بينهم، فقلتم: ألف ولي للَّه قتلوا نصرانيًا واحدًا يُجَاهرهم بسبِّ اللَّه ورسوله، وكتابه [علانيةً](2)، ولم تقيسوا مَنْ ضربَ [رأسَ رجل](3) بدبوس فَنَثَر دماغَه بين يديه على مَنْ طعنه بمسَلّة فقتله.

قالوا: وسُنبيِّن لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما يُبيّن أنه من عند غير اللَّه (4).

قالوا: واللَّه تعالى (5) لم يَكِلْ بيانَ شريعَتِهِ إلى آرائنا (6) وأقيستنا واستنباطنا، وإنما وَكَلَها إلى رسوله المبيِّنِ عنه، فما بيَّنه عنه وَجَبَ اتِّباعه، وما لم يبيِّنه فليس من الدين، ونحن نُنَاشدكم اللَّه: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشّبَهية والأَوصاف الحَدْسِيّة التخمينية على بيان الرسول أم على آراء الرجال وظنونهم وحدسهم؟ قال اللَّه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فأين (7) بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أني إذا حرمتُ شيئًا أو أوجبته أو أبحتُه، فاستخرجوا وصفًا ما شبهيًا (8) جامعًا بين ذلك وبين جميع ما سكتُ عنه، فألحقوه به، وقيسوا عليه.

قالوا: واللَّه تعالى (9) قد نَهى عن ضَرْب الأمثال له، فكما لا تُضرب له الأمثال لا تُضرب لدينه، وتمئيل ما لم ينص على حُكمه بما نَصَّ عليه لِشَبهٍ (10) مَّا ضربُ الأمثال لدينه، وهذا بخلاف ما ضربه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأمثال في كثير من الأحكام التي سُئل عنها، كما أمرهم بقَضَاء الصلاة التي نامُوا عنها، فقالوا: ألَّا نصلِّيها لوقتها من الغد؟ فقال: "أينهاكم عن الرِّبا ويَقْبَله منكم"(11)، وكما قال

(1) في المطبوع: "الذي"!!

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(3)

في (ق): "رجلًا".

(4)

في (ن): "أنها ليست من عند اللَّه".

(5)

في (ق): "سبحانه".

(6)

في (ك) و (ق): "رأينا".

(7)

في (ق) و (ك): "فإن".

(8)

في (ق): "شبهًا".

(9)

سقط من (ق).

(10)

في (ق) و (ك): "كتشبيه".

(11)

رواه أحمد (4/ 441)، وعبد الرزاق (2241)، والدارقطني (1/ 385، 387)، وابن حزم في "الإحكام"(7/ 108)، وابن خزيمة (994)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 400)، وابن حبان (1462)، والبيهقي في "السنن"(2/ 217) من طرق عن الحسن =

ص: 403