الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزور؛ فلا يوثق (1) بعد ذلك بشهادته، أو من جُلد في حد؛ لأنَّ اللَّه سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متَّهم بأن يجر إلى نفسه نفعًا من المشهود له، كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نَفْعُه، وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقْبل مع التُّهْمة، وتقبل بدونها، وهذا هو الصحيح.
[شهادة القريب لقريبه أو عليه]
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوَّز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال، كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر (2)، وهؤلاء (3) يحتجُّون بالعمومات التي لا تُفرِّق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات.
[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]
ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجَوَّزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا مذهب الشافعي (4) وأحمد (5)، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع.
واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت [شهادة منه](6) لنفسه لأنه منه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما فاطمة بضعة مِنّي يُريبني ما رَابَها، ويُؤذيني ما آذاها"(7) قالوا: وكذلك بنو البنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: "إن ابني هذا
(1) في (ك): "يؤمن".
(2)
انظر "المحلى"(9/ 412) لابن حزم رحمه الله.
وهذا مذهب داود وأبي ثور والمزني، قاله الشاشي في "حلية العلماء" (8/ 258) وانظر:"فقه الإمام أبي ثور"(760)، "أدب القاضي"(1/ 309) لابن القاص، "الإشراف"(5/ 70 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.
(3)
في (ق): "وهم".
(4)
"الأم"(7/ 42)، "روضة الطالبين"(11/ 236)، "مغني المحتاج"(4/ 434)، "نهاية المحتاج"(8/ 134)، "أدب القاضي"(1/ 309) لابن القاص، "حلية العلماء"(8/ 258)"المهذب"(2/ 330)، "الحاوي الكبير"(16/ 163 - ط دار الكتب العلمية)، "فتح الوهاب"(2/ 121).
(5)
"المغني"(9/ 191)، "الإنصاف"(12/ 66)، "منتهى الإرادات"(3/ 596)، "كشاف القناع"(6/ 428)، "تنقيح التحقيق"(3/ 548 رقم 804)، "الإفصاح"(436).
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "شهادته".
(7)
بهذا اللفظ رواه مسلم (2449) في (فضائل الصحابة): باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث المسور بن مخرمة. =
سَيّد" (1) قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه، قال: [وبنوه هم] (2) منه، فكأنه شهد لبعضه، قالوا: والشهادة تُردُّ بالتُّهمة، والوالد متَّهم في ولده؛ فهو ظنينٌ في قرابته، قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد: "إنكم لتُبَخِّلُونَ وتُجَبّنُون، وإنكم لمن ريْحَان اللَّه" (3) وفي أثر آخر:"الولد مَبخَلة مَجْبَنة"(4) قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالُكَ لأبيك"(5) فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب
= وأصل الحديث في "صحيح البخاري"، لكن بغير اللفظ المذكور هنا انظر (3110) و (3714) و (3767).
(1)
رواه البخاري (2704) في (الصلح): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "ابني هذا سيد"، و (3629) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام، و (3746) في (فضائل الصحابة): باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، و (7109) في (الفتن): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد. . . "، من حديث أبي بكرة.
(2)
في (ق): "وبنوهم".
(3)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 409) وفي "فضائل الصحابة"(1363)، والحميدي في "مسنده"(334)، والترمذي (1910) في (البر والصلة): باب ما جاء في حب الولد، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(18)، وابن قتيبة في "غريب الحديث"(1/ 407)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(182)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(6/ 60 رقم 3269)، والطبراني في "الكبير"(24)(609، 614)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 202) وفي "الأسماء والصفات"(ص 461)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 300)، والمزي في "تهذيب الكمال"(25/ 338) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال: نعمت المرأة الصالحة خولة بنت حَكِيم رفعته، وعند بعضهم "تجهلون" بدل (تجبنون) وعند بعضهم زيادة في آخره.
وإسناده ضعيف، ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الطائفي الثقفي مجهول كما قال الحافظ في "التقريب"، ولمحقق "مسند عمر بن عبد العزيز" كلام آخر في تعيينه!! ينظر!! ثم هو منقطع بين عمر بن عبد العزيز وخولة؛ كما قال الترمذي وغيره، وله شاهد وهو الآتي.
وعزاه الزَّبيدي في "الإتحاف"(8/ 208 و 9/ 21) إلى العسكري في "الأمثال".
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(4/ 172)، وفي (فضائل الصحابة):(1362)، وابن أبي شيبة (12/ 97)، وابن ماجه (3666) في (الأدب): باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والطبراني في "الكبير"(2587)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 164)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 202)، وفي "الأسماء والصفات"(461)؛ كلهم من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خُثَيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به، وفي بعضها:"مجهلة" وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال البوصيري: "إسناده صحيح رجاله ثقات".
ورواه عبد الرزاق (20143) عن طريق ابن خثيم مرسلًا دون ذكر سعيد ولا يعلى.
ورواه البزار (1891) والحاكم (3/ 296) من طريق ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. . . وذكره.
(5)
ورد عن جمع من الصحابة، منهم: جابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عمرو، وعبد اللَّه بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، وعائشة رضي الله عنهما.
* أما حديث جابر، فأخرجه ابن ماجه في "السنن"(رقم 2291)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 158)، وفي "المشكل"(4/ 277) رقم (1598 - ط المحققة)، أو (2/ 230 - ط القديمة)، والطبراني في "الأوسط"(رقم 3534، 6728)، والمخلص في "حديثه"(12/ 69/ ب - المنتقى منه)؛ -كما في "الإرواء"(3/ رقم 838) -، وابن عدي في "الكامل"(7/ 2621 - 2622)، من طريق عيسى بن يونس، عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه.
قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه"(2/ 202): "إسناده صحيح: ورجاله ثقات على شرط البخاري"، وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة"(رقم 196) لبقي بن مخلد من هذا الطريق، وتابع يوسف على وصله:
* أبان بن تغلب، عند الإسماعيلي في "المعجم"(806/ رقم 408)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1727)، وقال:"وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة، ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير، وعن زهير عمار بن مطر".
قلت: وعمار هالك، وتركه بعضهم، انظر "اللسان"(4/ 275).
* عمرو بن أبي قيس، عند: الخطيب في "الموضح"(2/ 74)، وابن بشران في "الأمالي"(2/ 287 - 288 رقم 1526) ونقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(رقم 1999) عن البزار أنه صححه، وقال المنذري: إسناده ثقات، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى"(ق 170/ ب).
* المنكدر بن محمد بن المنكدر، عند الطبراني في "الصغير"(2/ 62 - 63)، و"الأوسط"(رقم 6570)، وفيه قصة ومعجزة، أخرجه من أجلها البيهقي في "الدلائل"، ورواه في "السنن"(7/ 481) مختصرًا دونها، وخرجه أبو الشيخ في "عوالي حديثه"(1/ 22/ أ)، والمعافى بن زكريا في "جزء من حديثه"(ق 2/ أ) مطولًا، وقال الطبراني عقبه:"لا يُروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة"، والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق.
وعبيد بن خلصة لا يعرف، ولم أجد من ترجمه، كذا قال شيخنا في "الإرواء"(3/ 325)، وهو المراد بقول السخاوي في "المقاصد"(101)، وقبله الهيثمي في "المجمع"(4/ 155)، والغماري في "الهداية" (8/ 540):"وفي إسناده من لا يعرف".
* هشام بن عروة، أخرجه البزار في "مسنده"، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(8/ 103)، وصححه فيه (8/ 106 و 9/ 407 و 10/ 160 و 11/ 344)، وصححه ابن القطان من هذا الوجه كما في "المقاصد"(ص 100).
وقد أعلّ هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه، قال أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله -وهم الثلاثة المتقدمون-: "هذا خطأ، وليس هذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محفوظًا عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، قال أبي: وهذا أشبه" كذا في "العلل" (1/ 466) رقم (1399) لابنه.
وقال البزار عقبه: "إنما روي عن هشام مرسلًا" يعني بدون جابر.
ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي"(7/ 481) قول البزار عنه: "ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . .".
قلت: أخرجه الشافعي في "الرسالة"(رقم 1290 - ط شاكر)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(1/ 166) رقم (263)، و (11/ 298) رقم (15587)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم 2290): أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلًا.
وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به وقال بعده: "لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال:"وأن اللَّه لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكونُ أقل حظًا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه"، وقال:"ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث".
قال البيهقي في "المعرفة"(1/ 167) عقب قول الشافعي الأخير: "وقد رواه بعض الناس موصولًا بذكر جابر فيه، وهو خطأ".
ونقل فيه -أيضًا- (12/ 158) تضعيف الشافعي له، ونقل الشافعي -بناءً على ما تقدم- أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!!
قلت: لا يوجد حديثٌ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا أسعد اللَّه عالمًا وقال به، وقد رأيت منذ عشر سنوات تقريبًا بحثًا ماتعًا في هذا للسندي في "دراسات اللبيب" فانظره غير مأمور.
والحديث على توجيه الشافعي السابق، ومعارضته له بما فرض اللَّه للأب مع عدم حفظه من وصله، ينحى إلى ضعفه، وزاد البيهقي -نصرةً له، ووجد الموصول- أن زيادة "عن جابر" خطأ! وفصَّل في "الكبرى"(7/ 481) منشأ هذا باستشكال ثم عَرَّج على تأويل له، قال: "من زعم أن مال الولد لأبيه احتجَّ بظاهر هذا الحديث، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين" وبمثل هذا احتج ابن حزم في "المحلى"(8/ 103 - 106 و 9/ 417 و 10/ 460 و 11/ 344) على أنه منسوخ! وأطال في ذلك.
قلت: الحديث الناسخ "كل أحد. . . " ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" رقم (2293)، والدارقطني في "السنن"(4/ 235)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 481 و 10/ 319) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا، وهو ضعيف، حبان من التابعين، ولذا تعقب المناوي في "فيض القدير"(5/ 9) السيوطي لما رمز لصحته في "الجامع الصغير" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقال: "أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذهبي في "المهذب" فقال: قلت لم يصح مع انقطاعه".
وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(6/ 178) عن عمر بن المنكدر مرسلًا، ونقل الطحاوي في "المشكل"(4/ 279) عن شيخين له توجيهًا آخر، وهذا نص كلامه:
"سألت أبا جعفر محمد بن العباس (1) عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "أنت ومالك لأبيك" فجمع فيه الابن، ومال الابن، فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك، ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه.
وسألت ابن أبي عمران عنه، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "أنت ومالك لأبيك" كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ومالي لك يا رسول اللَّه، لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر"(2) انتهى.
وقد لخص ابن عبد البر في "الاستذكار"(24/ 142) معنى كلامهما بقوله: "قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت" ليس على التمليك، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ومالك" ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له".
ونحوه عند ابن حبان في "الصحيح"(2/ 143 و 10/ 75 - الإحسان).
والتوجيه الأول أقرب لزيادة وردت في حديث عائشة ستأتي، واللَّه الموفق.
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 211):"فمجموع طرقه لا تحطه من القوة، وجواز الاحتجاج به"، وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (100 - 102) بعد أن سرد طرقه:"والحديث قوي".
أما شواهده:
فحديث ابن عمر، وله أربع طرق:
الأولى: ما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 406) قال لي محمد بن مهران، وأبو يعلى في "المسند"(10/ 98 - 99) رقم (5731) حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وابن معين في "تاريخه" (4/ 156 - 157) رقم (3685) ثلاثتهم قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن إسحاق أنه حدثه أن عبد اللَّه بن عمر، وذكر نحوه.
وقال ابن أبي سمينة: "عن أبي إسحاق" بزيادة "أبي"!!
قال الدوري في "تاريخه" عقبه: "قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى "كتاب معتمر" كذا فيه: "أن إسحاق حدثه". =
_________
(1)
العجيب أنّ محققه لم يعرفه، وهو مترجم في "السير"(14/ 144 - 145).
(2)
خرجته بإسهاب في تعليقي على "المجالسة"(رقم 151) للدينوري، فانظره غير مأمور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)، وإسحاق هذا في عداد المجاهيل، وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في "الإرواء" (3/ 328)؛ فقال:"وهذا سند حسن في المتابعات، رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز، واسمه عبد اللَّه بن حسين، قال الحافظ في "التقريب" صدوق يخطئ".
قلت: نعم، أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه أحمد وغيره، ولكن لم ينتبه لإسحاق، وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له لـ"تاريخ ابن معين"، ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكر، ولم يعزه لـ"تاريخ البخاري".
وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) -وهيهات- فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في "المراسيل"(ص 146) عن أبيه قوله: "لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، ما رآه رؤية".
وأخرج أحمد في "الورع"(رقم 396): حدثنا معتمر -كذا- قال: قرأت على الفضيل أن أبا إسحاق -كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق، فالكتاب مليء بمثل هذا على جودة مادته ونفاسته، ولا قوة إلا باللَّه.
الثانية: أخرج البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 406)، وابن قتيبة في "عيون الأخبار"(3/ 86 ط المصرية، و 3/ 98 ط دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحكم بن عتيبة، عن النخعي، عن ابن عمر رفعه، وفي آخره:"أو ما علمت أنك ومالك لأبيك" لفظ ابن قتيبة، ولم يورد البخاري لفظه.
الثالثة: أخرجه البزار في "مسنده"؛ كما في "نصب الراية"(3/ 339) من طريق ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.
وقال: "لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين".
قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد فليس الأمر كما قال البزار، وميمون ليّنه أبو حاتم، وعزاه الغماري في "الهداية"(8/ 542) من هذا الطريق للطبراني في "الكبير"، وما إخاله إلا وهمًا!
الرابعة: أخرجه الطبراني في "الأوسط"(رقم 5132) من طريق محمد بن أبي بلال، ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعًا بلفظ:"الولد من كسب الوالد".
قال شيخنا الألباني في "الإرواء"(3/ 328): "وابن أبي بلال هذا لم أعرفه".
قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي، وسيأتي عنه في حديث عمر!
وقد خالفه سعيد بن منصور، فأخرجه في "سننه" (رقم 2295) نا خلف بن خليفة قال: سمعت واللَّه محارب بن دثار رفعه، وهو مرسل، وهو الأشبه، في هذا الطريق.
وحديث عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 61) من طريق ابن جريج، وأحمد في "المسند"(2/ 214)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 995)، والبيهقي في "معرفة السنن"(11/ 300 رقم 15596)، وفي "الكبرى"(7/ 480) من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس، وأبو داود في "السنن"(رقم 3530)، وابن خزيمة -كما في "الهداية"(8/ 541) - وابن المقرئ في "معجمه"(523)، والبيهقي في "الكبرى" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (7/ 480) من طريق حبيب المعلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 158) من طريق حسين -وأخشى أن يكون تصحيفًا عن (حبيب): المعلم-، وأحمد في "المسند"(2/ 514)، وابن ماجه في "السنن" (رقم 2292) من طريق حجاج بن أرطاة كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"أتى أعرابي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا".
وأخرجه أبو بكر الشافعي في "حديثه"(2/ ب)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 22)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 49)، والأبهري في "الفوائد"(2/ أ)، والسِّلفي في "الطيوريات"(ج 7/ ق 115/ ب)، وابن النقور في "القراءة على الوزير"(2/ 20/ ب)، -كما في "الإرواء"(3/ 225) - من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصرًا مقتصرًا على "أنت ومالك لأبيك" من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي.
قال البيهقي في "المعرفة"(1/ 167) رقم (266). "وقوله: إن لأبي مالًا ليس في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"!!
قلت: تبرهن لك خلاف ذلك، فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب، وهو موجود في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب، فتنبه.
وقال البيهقي ما قال، تعقيبًا على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر.
وحديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 472 رقم 1416)، والطبراني في "الصغير"(1/ 8)، و"الأوسط"(1/ 67) رقم (57)، و"الكبير"(10/ 82 رقم 10019)، و"مسند الشاميين"(3/ رقم 2481)، والمعافى بن زكريا في "جزء من حديثه (ق 2/ أ)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2398)، وعبد الأعلى بن مسهر في "نسخته" (رقم 48)، وابن المقرئ في "معجمه" (896) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به.
قال الطبراني: "لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين".
قلت: ابن ذي حماية تحرف في "المجمع"(4/ 154) إلى حماد.
وقال الهيثمي: "لم أجد من ترجمه" وتوثيق الطبراني السابق عزيز، وهو مترجم في "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 304 - 305)، وقال الهيثمي:"وبقية رجاله ثقات".
قلت: معاوية بن يحيى، وحماد بن أبي سليمان، كلاهما صدوق له أوهام.
وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها.
وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في "فوائده"(رقم 88 - بتحقيقي - انتقاء الدارقطني "الرباعيات") وفيه الحباب بن فضالة ضعيف.
وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي بحضرة أبي بكر): أخرجه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطبراني في "الأوسط"(1/ 448 - 449) رقم (810)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 481)، و"المعرفة"(11/ 350 رقم 15597)، وإسناده ضعيف، فيه المنذر بن زياد قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد".
قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني، وكذا في "المجمع"(4/ 155)، وقال البيهقي:"غير قوي".
وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في "البحر الزخار"(1/ 419 - 420 رقم 295)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 1212)، والدارقطني في "الأفراد"(ق 20/ ب) من طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشير، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وقال الدارقطني: "تفرد به مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير".
وقال ابن عدي: "ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو، لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا"، وقال عن سعيد بن بشير:"ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط".
وقال أبو حاتم في "العلل"(2/ 469 رقم 1408)، لابنه عن طريق حديث عمر:"هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم".
ونحوه في "مسند الفاروق" لابن كثير (2/ 557).
وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 84): "وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر".
قلت: وقع خلاف في ذلك، ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه، وليس هذا موطن التفصيل.
وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في "الأوسط"(رقم 7084)، و"الكبير"(7/ 230) رقم (6961)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 234)، والبزار في "مسنده"(رقم 1260 - زوائده) -كما في "نصب الراية"(3/ 338) - من طريق أبي مالك الجوداني -واسمه عبد اللَّه بن إسماعيل- عن جرير بن حازم عن الحسن به.
وإسناده ضعيف ومنقطع، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وعبد اللَّه بن إسماعيل "تفرد به"؛ كما قال الطبرانى، وقال العقيلى عنه:"عن جرير منكر الحديث، لا يتابع على شيء من حديثه".
قلت: والحقيقة أنه توبع، ولكن المتابعة عدم، فأخرجه ابن بشران في "الأمالي"(ق 56/ أ) أو (1/ 148 رقم 334) من طريق عبد للَّه بن حرمان الجهضمي عن جرير به.
وابن حرمان لم أظفر به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حديث عائشة رضي الله عنها: قال العقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 234) عقب حديث سمرة السابق: "وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض، ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".
قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه، سعيد بن منصور في "سننه" رقم (2287 - ط الأعظمي)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 1508، 1657)، والدارمي في "السنن"(2/ 247)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 406 - 407)، وأبو داود في "السنن"(رقم 3528، 3529) والنسائي في "المجتبى"(7/ 240 - 241)، والترمذي في "الجامع"(رقم 1358)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 3137، 2290)، وأحمد في "المسند"(6/ 31، 41، 127، 162، 193، 201، 202 - 203)، والحميدي في "المسند"(246)، والطيالسي في "المسند"(رقم 1580)، وابن حبان في "الصحيح"(10/ 72 - 73) رقم (4259 - الإحسان)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 45، 46)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(239)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 480)، و"المعرفة"(11/ 298 - 299 رقم 15589، 15590) من طريق عمارة به.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
قلت: عمة عمارة لم أهتد إليها، وفي بعض الروايات "عن أمه" وأم عمارة لم أهتدِ إليها أيضًا، وفي "المستدرك""عن أبيه" بدل "عن عمته"، ولكنها توبعت، تابعها الأسود عن عائشة، كما عند سعيد بن منصور في "سننه" رقم (2288)، وإسحاق في "مسنده"(رقم 1507، 1561)، والنسائي في "المجتبى"(7/ 241)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 2137) وأحمد في "المسند"(6/ 42، 220)، وابن حبان في "الصحيح"(10/ 74 رقم 4260، 4261 - الإحسان)، والبيهقي في "المعرفة"(11/ 299 رقم 15593)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(ص 76) وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(رقم 2289) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قولها.
وعد أبو حاتم الرازي -كما في "العلل"(1/ 472 رقم 1416) - طريق أبي مطيع معاوية -وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف- عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود رفعه بلفظ: "أنت ومالك لأبيك" خطأ، قال:"إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة".
قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: "إذا احتجتم" قال الثوري: وهذا وهم من حماد، وقال أبو داود: هو منكر، قاله البيهقي في "المعرفة"(11/ 299).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 284)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 480) من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها، بلفظ: "إن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أولادكم هبة اللَّه لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]: فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها".
وإسناده صحيح، وفيه فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور:"أنت ومالك لأبيك"، ليس على إطلاقه، بحيث إن الاب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم 2564). وانظر عن معناه:- "بر الوالدين"(ص 183 - 185) للطرطوشي.
وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:
الأولى: ما أخرجه ابن حبان في "الصحيح"(2/ 142 رقم 410 - الإحسان)، و (10/ 74 - 75 رقم 4262 - الإحسان)، من طريق حصين بن المثنى، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد اللَّه بن كيسان، عن عطاء به.
وإسناده ضعيف، الحصين مترجم في "الجرح والتعديل"(3/ 197)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وابن كيسان ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وقال العقيلي:"في حديثه وهم كثير".
والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في "تحفة المحتاج"(2/ 377) وقال: "وهو أصح طرقه الثمانية"؛ ولكنه قال في "خلاصة البدر المنير"(رقم 1999): "له سبعة طرق أُخر، موضحة في الأصل، وأصحها هذا، وطريق جابر". وانظر "الإرواء"(6/ 66 - 67).
الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في "حديثه" -كما في "المنتقى منه"(2/ 8/ 1) - حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود.
قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي، قال ابن أبي حاتم، (1/ 1/ 99):"كتبنا عنه ببغداد، وهو صدوق" قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود، وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة، وقد ذكره في "التهذيب" في جملة من روى عنهم ابنه عثمان، قاله شيخنا في "الإرواء"(3/ 326).
الثالثة: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 747) من طريق الحسن بن عبد الرحمن ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفعته، وقال عقبه:"وهذا حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروى هذا عن عبد اللَّه بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة".
قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات.
انظر "اللسان"(2/ 218)، و"تاريخ بغداد"(7/ 337).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 611) والخطيب في "تالي التلخيص"(رقم 310 - بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه:"اردد على أبيك ما حبست عنه، فإنك ومالك كسهم من كنانته".
والحارث هو الكلاعي ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 224):"يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد".
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 1/ 81)"شيخ ليس بالقوي". =
بمالٍ كان قد شهد به لنفسه، قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد الجزري (1)، قال: أحسبه يزيد بن سنان، قال الزهري: عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنينٍ في ولاء ولا قرابة (2) ولا مجلود"(3) قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول
= وورد عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "يد الوالد مبسوطة في مال ولده، وأن أمرك في أن تخرج من أهلك، فاخرج منها".
أخرجه أبو الشيخ في "الفوائد"(رقم 22) بسند ضعيف، ومنقطع.
وورد -أيضًا- عن مبهمين من الصحابة رضي الله عنهم أحدهما أنصاري، عند سعيد بن منصور في "سننه"(رقم 2291، 2292).
ومن مرسل محمد بن المنكدر، وعمر بن المنكدر، ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطب، عند: أبي عبيد في "المواعظ والخطب"(رقم 17) وفيه: "وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه".
والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفنا، وهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، فيما قدمناه عنهما واللَّه الموفق.
(1)
في جميع نسخ "الإعلام" المطبوعة والمخطوطة "قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن يزيد. . . " وهذا خطأ، إلا أن في المخطوطة:"الجريري"!! بدل "الجزري"، والذي عند أبي عبيد:"حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له: يزيد بن زياد، قال أبو عبيد: هو يزيد بن سنان عن الزهري. . . " وفي "المحلى" -ومنه ينقل المصنف-: ". . . من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري". والمثبت منه.
(2)
في المطبوع: "أو قرابة".
(3)
أخرجه أبو عبيد في "الغريب"(2/ 153) -ومن طريقه البغوي في "التفسير"(1/ 410 - ط دار الفكر)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 416)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(18/ ق 282 - 283)، والترمذي في "الجامع"(رقم 2298) - وابن عدي في "الكامل"(7/ 2714)، وابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 476)، والدارقطني (4/ 244)، والبيهقي (10/ 155) من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم:"سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر" وضعفه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 181، 204، 208، 225)، وأبو داود في "السنن"(4/ 24/ رقم 2600)، وابن ماجه في "السنن"(2/ 792/ رقم 2366)، وعبد الرزاق في "المصنف"(رقم 15364)، والدارقطني في "السنن"(4/ 243)، وابن جميع في "معجم الشيوخ" (ص: 108)، ابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه"(رقم 280)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 155) من طرق عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي عمر على =