الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابة والتابعين (1) متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد اللَّه [رحمه الله]: عن الصحابة أعْجَبُ إليّ (2).
[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]
وكانت (3) فتاويه مبنية على خمسة أصول (4):
أحدها:
النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْتُوتة (5) لحديث فاطمة بنت قَيْس (6).
(1) في (ق): "أو التابعين".
(2)
هو في "مسائل إسحاق بن هانئ"(2/ 165) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
كذا في (ق). وفي سائر النسخ: "وكان".
(4)
انظر: "أصول مذهب الإمام أحمد" لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"(ص 49 - 202)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (2/ 281 - 290)، حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة 488 هـ) في أصول مذهب أحمد ومشربه، وللشيخ عثمان المرشد "الرأي عند الإمام أحمد" رسالة ماجستير لم تطبع، وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمد، انظر -غير مأمور-:"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل"(1/ 149 - 158) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(5)
روى ذلك عنه مسلم في "الصحيح"(كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (رقم: 1480 بعد 46).
(6)
أخرج مسلم في "صحيحه"(كتاب الطلاق)، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1117/ رقم 1480)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة (6/ 210)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، (2/ 325/ رقم 1191)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الطلاق) باب في نفقة المبتوتة، (2/ 715/ رقم 2289)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (1/ 656 / رقم 2035، 2036)، وأحمد في "المسند"(6/ 411، 412)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 4240 - الإحسان)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 64)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 671)، والدارقطني في "السنن"(4/ 22 - 25)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 472 - 474) عن فاطمة بنت قيس؛ قالت:"طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وفي رواية مسلم (برقم 1480 بعد 46) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى =