المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضا] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضا]

‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

وأما الصحابة [رضي الله عنهم](1) فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا تَضرِبْ له الأمثال (2).

وفي "صحيح مسلم" من حديث سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الكلام إلى اللَّه [عز وجل] (3) أربع" فذكر الحديث، وفي آخره:"لا تُسمينَّ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نَجيحًا ولا أفلح، فإنّك تقول: أثمَّ هو؟ فيُقال: لا، إنما هن أربع فلا تزيدُن [عليّ"(4).

قالوا: فلم يُجِزْ سمرة] (5) أن ينهى عما عدا الأربع قياسًا عليها، وجعل ذلك زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفَرَج وخَير (6) وبَرَكة ونحوها، ومقتضى قول القياسيين (7) أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنَّهي؛ فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله.

فإن قيل: فلعل قوله: "إنما هُنَّ أربع فلا تزيدُنَّ عليَّ" مرفوع من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل سمرة أراد به (8)، إنما حفظتُ هذه الأربعَ فلا تزيدُنَّ عليَّ في الرواية.

قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس، فإنَّ المعنى واحد، ومع هذا فخص النهي بالأربع (9)، وأما السؤال الثاني فقوله:"إنما هن أربع" يقتضي

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(2)

رواه الترمذي (79) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجه (22) في (المقدمة): باب تعظيم حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتغليظ على من عارضه، و (485) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار" فقال ابن عباس: "أتوضأ من الحميم؟ فقال. . . " وذكره، وإسناده حسن.

ورواه بنحوه: أحمد (2/ 503)، وابن خزيمة (146)، والبيهقي (1/ 46).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

هو في "صحيح مسلم"(كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (2137).

(5)

بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "على ما قالوا قلت يستجيز، فلم يجز سمرة بن جندب" وفي (ق): "سمرة بن جندب".

(6)

في (ق) و (ك): "وفرج وخيره".

(7)

في (ق): "القياسين".

(8)

في (ق): "أراد بها".

(9)

في (ق) و (ك): "فخص النبي صلى الله عليه وسلم الأربع".

ص: 460

تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.

وقال شعبة: سمعت سُليمان (1) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (2) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (3) صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (4) الأذن، قال: "فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (5)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (6)، فبعث اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (7).

(1) في (ن): "سلمان"! وهو خطأ.

(2)

في جميع الأصول: "عبدة" وصوابه ما أثبته.

(3)

في (ق) و (ك): "رسول اللَّه".

(4)

في (ن) و (ق): "و".

(5)

أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 284 و 289)، والطيالسي (749)، والدارمي (2/ 76 - 77)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (2802)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (1497)، وفي "العلل الكبير"(446)، والنسائي في "سننه" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (7/ 214 - 215) و (7/ 215) باب العرجاء، و (7/ 215 - 216) باب العجفاء، وابن ماجه (3144) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468)، والطحاوي (4/ 168)، وابن حبان (5919، 5921، 5922)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم 873 - ط نادر و 900 - ط الفلاح) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(19/ 228)، والبيهقي (5/ 242 و 9/ 273 و 274) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه، ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة، لم يخرجاها". وانظر: "علل ابن أبي حاتم"(2/ 42 - 43).

(6)

في (ن) و (ق): "تقززًا".

(7)

أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (3/ 354 - 355/ رقم 3800)، وابن حزم في "المحلى"(7/ 436)، و"الإحكام"(8/ 28) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح، وفي آخره: "وتلا: =

ص: 461

وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](1): قد وضحت الأمور، وتبيَّنت السنة (2)، ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضلَّ عبدٌ (3).

وقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرَ على وجهه فقد بُيِّن له، وإلا فواللَّه ما لنا طاقة بكل ما تُحدِّثون (4)، ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كل ما يَرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهي، وإذا كان القياسيون (5) لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مُبيّنًا، ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيَّنه اللَّه وإلى ما لم يبينه؛ فإن اللَّه على قولكم قد بَيَّن الجميعَ بالنَّصِ والقياسِ.

فإن قيل: فهذا (6) ينقلب عليكم، فإنكم تقولون: إن اللَّه [سبحانه](7) قد بيَّن [الجميع (8).

قلنا: ما بيَّنه اللَّه سبحانه نطقًا فقد بَيَّن حكمه، وما لم يبيِّنه نطقًا (بل) سكت عنه فقد بَيَّن لنا] (9) أنه عفو، وأما القياسيون (10) فيقولون: ما سكت عنه فقد بيَّن أنَّ حكمه حكم ما تكلم به، وفَرْقٌ عظيم بين الأمرين، ونحن أسعد بالبيان النطقي

= {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية".

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 115)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1404 رقم 8000)، وابن مردويه -كما في "تفسير ابن كثير"(2/ 184) - وعبد بن حميد، وأبو الشيخ؛ كما في "الدر المنثور"(3/ 372).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).

(2)

في (ق) و (ك): "وسنت السنة" وكذا في "الإحكام".

(3)

أخرجه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 28 - 29) وزاد في آخره: "عن عمد"، وفيه عيسى بن حنيف -وفي المطبوع "حبيب" وهو خطأ، والتصويب من "الإكمال"(2/ 559)، و"توضيح المشتبه"(3/ 374).

(4)

أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"(9/ 227، 382 رقم 8982، 9636)، والدارمي في "السنن"(1/ 46)، وابن حزم في "الأحكام"(8/ 29)، وابن بطة في "الإبانة" (1/ 332 رقم 188) بسندٍ صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدتُ عبد اللَّه، وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال:"إن اللَّه قد بيَّن، فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بيَّن، ومن خالف فواللَّه ما نطيق خلافكم".

(5)

في (ق): "القياسون".

(6)

في (ق) و (ك): "هذا".

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(8)

في (ق): "قد بين أنه عفو".

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق).

(10)

في (ق): "القياسيون".

ص: 462

والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما، وباللَّه التوفيق.

وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعدهُ شر منه، لا أقول: عامٌ أَمطرُ من عام، ولا عام أخْصَبُ من عام، ولا أميرٌ خير من أمير، ولكن ذهابُ خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلامُ وينثلم (1).

وتقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري (2)،

(1) سبق تخريجه.

(2)

هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1387)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 29 - 30) من طريق عبيد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز العمري عن الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا.

عبيد اللَّه بن محمد، ضعفه الدارقطني ورماه النسائي بالكذب، وسعيد بن داود بن أبي زنبر، قال ابن معين: ما كان ثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي عن مالك أشياء مقلوبة.

وقال ابن عبد البر بعده: رواه أبو حُذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: "العلم ثلاثة. . . " فذكره.

أقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه.

قال الدارقطني: ضعيف أدخلت عليه أحاديث في غير "الموطأ" فرواها.

وقال ابن عدي: حدث عن مالك وغيره بالبواطيل.

ثم وجدت طريق أبي حذافة هذا أسنده الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 23)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 179) من طريقين عنه به.

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو -كذا وصوابه عمر- بن عصام عن مالك.

أقول: وجدت في "معجم الطبراني الأوسط"(1001) ومن طريق إبراهيم بن المنذر عن عمر بن حصين عن مالك به.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 172) فيه حصين غير منسوب

ولم أر من ترجمه.

أقول: في الطبعتين "للمعجم الأوسط"، وفي "مجمع البحرين" -أيضًا- وقع اسم الراوي "عمر بن حصين"، وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام)، فأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 392) -ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 366 رقم 1111 - ط دار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به.

وعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (6/ 128) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو ممن روى عن مالك، كما تراه في "مجرد أسماء الرواة عن مالك"(ص 113 رقم 528) =

ص: 463

وقوله لأبي الشعثاء: لا تُفتِيَنَّ إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية (1).

وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق الشَّيْباني قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ (2) الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري (3). ولم يقل: [و](4) أي فرق بين الأخضر والأبيض، كما يبادرُ إليه القياسيون (5).

وقال الزهري: كان محمد بن جُبير بن مُطْعِم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام فحمد اللَّه وأثنى عليه بما هو أهله (6)، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالًا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه، ولا تُؤثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم (7). ومعلومٌ أن القياس خارج عن كليهما.

= لرشيد الدين العطار، و"ترتيب المدارك"(2/ 208)، ثم وجدت الأثر من طريق ابن المنذر به عند ابن حزم في "الإحكام" (8/ 30) وفيه:"ثنا طاهر بن عصام"!! وفيه: "قال -أي ابن المنذر- طاهر وكان ثقة" و"طاهر" تحريف عن "عمر" كما قدمناه، واللَّه أعلم.

(1)

رواه الدارمي (1/ 59)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 204) -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 30)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 163)، وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 86)، وأبو إسماعبل الهروي في "ذم الكلام"(رقم 274، 322) من طريق يزيد بن عقبة، حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . .

وفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه شيئًا، ونقل الذهبي في "الميزان" عن السُّليماني قال: فيه نظر، ووثقه ابن حبان.

ووقع في (ق): "وسنة ماضية".

(2)

الجر: "جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار"(و).

(3)

هو من هذا الطريق في "سنن النسائي"(8/ 304) في (الأشربة): باب الجر الأخضر، ولفظه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض.

لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 30) من طريق ابن مهدي حدثنا سفيان، والنسائي (8/ 304) من طريق شعبة كلاهما عن أبي إسحاق به.

وأصل الحديث في "صحيح البخاري"(5596) في (الأشربة): باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(5)

في (ق): "القياسون".

(6)

في (ق) و (ك) ت "كما هو أهله".

(7)

أخرجه البخاري (3500) في (المنا قب): باب مناقب قريش، و (7139) في (الأحكام): باب الأمراء من قريش، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 31)، ومنه ينقل المصنف.

ص: 464

وتقدم قول معاذ: تكون فتنٌ يكثر فيها المال، ويُفتح [فيها] القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير (1) والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فلا يُتَّبع، فيقول: واللَّه لأقرأنه علانية، فيقرؤه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدًا ويبتدع كلامًا ليس من كتاب اللَّه ولا من سنة رسول اللَّه فإياكم وإياه فإنها بدعةٌ وضلالة (2).

وقال عبد العزيز بن المطلب، عن ابن مسعود: إنَّكم إنْ عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما حُرِّم عليكم، وحرَّمتم كثيرًا مما أُحلَّ لكم (3).

وقال الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن ابن عباس: منْ أحدث رَأيًا ليس في كتاب اللَّه ولم تمض به سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَدْرِ على ما هو منه إذا لقي اللَّه [عز وجل](4).

وقال أبو خيثمة: حَدّثنا جرير، [عن ليث بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر نَهى عن المُكايلة، يعني المقايسة (5).

(1) في (ق) و (ك) و"الإحكام": "والصغير والكبير" بتقديم وتأخير.

(2)

رواه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 232)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 31)، وإسناده جَيّد، وله عنده إسناد آخر (1/ 233)، وفيه مجهول، وقد تقدم تخريجه مسهبًا وللَّه الحمد والمنة.

(تنبيه) ما بين المعقوفتين من "الإحكام" وسقط من جميع الأصول، وكذا كلمة "كلامًا" وبدلها في سائر الأصول:"فكل ما" ووقع في (ق): "ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم"!!

(3)

رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 182 أو 1/ 457 رقم 486 - ط دار ابن الجوزي) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به، وعبد العزيز بن المطلب هو ابن حنطب، لم يدرك ابن مسعود.

وروى الدارمي في "المقدمة"(1/ 47)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183 و 184)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 32 - 33)، وعلقه ابن عبد البر في "الجامع"(2016) من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي نحوه، وعيسى هذا ضعيفٌ جدًا.

(4)

رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 458 رقم 488) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد.

وأخرجه البيهقي في "المدخل"(190) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وواضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سِقطًا لم ينبه عليه محقق الكتاب.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(5)

رواه أبو خيثمة في "العلم"(65) -ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 182) أو (1/ 455 رقم 481 - ط دار ابن الجوزي، وابن حزم في "الإحكام" (8/ 28) - من طريق جرير به. =

ص: 465