الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]
وأما الصحابة [رضي الله عنهم](1) فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا تَضرِبْ له الأمثال (2).
وفي "صحيح مسلم" من حديث سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الكلام إلى اللَّه [عز وجل] (3) أربع" فذكر الحديث، وفي آخره:"لا تُسمينَّ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نَجيحًا ولا أفلح، فإنّك تقول: أثمَّ هو؟ فيُقال: لا، إنما هن أربع فلا تزيدُن [عليّ"(4).
قالوا: فلم يُجِزْ سمرة] (5) أن ينهى عما عدا الأربع قياسًا عليها، وجعل ذلك زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفَرَج وخَير (6) وبَرَكة ونحوها، ومقتضى قول القياسيين (7) أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنَّهي؛ فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله.
فإن قيل: فلعل قوله: "إنما هُنَّ أربع فلا تزيدُنَّ عليَّ" مرفوع من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل سمرة أراد به (8)، إنما حفظتُ هذه الأربعَ فلا تزيدُنَّ عليَّ في الرواية.
قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس، فإنَّ المعنى واحد، ومع هذا فخص النهي بالأربع (9)، وأما السؤال الثاني فقوله:"إنما هن أربع" يقتضي
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
رواه الترمذي (79) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجه (22) في (المقدمة): باب تعظيم حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتغليظ على من عارضه، و (485) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار" فقال ابن عباس: "أتوضأ من الحميم؟ فقال. . . " وذكره، وإسناده حسن.
ورواه بنحوه: أحمد (2/ 503)، وابن خزيمة (146)، والبيهقي (1/ 46).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
هو في "صحيح مسلم"(كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (2137).
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "على ما قالوا قلت يستجيز، فلم يجز سمرة بن جندب" وفي (ق): "سمرة بن جندب".
(6)
في (ق) و (ك): "وفرج وخيره".
(7)
في (ق): "القياسين".
(8)
في (ق): "أراد بها".
(9)
في (ق) و (ك): "فخص النبي صلى الله عليه وسلم الأربع".
تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.
وقال شعبة: سمعت سُليمان (1) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (2) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (3) صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (4) الأذن، قال: "فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (5)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (6)، فبعث اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (7).
(1) في (ن): "سلمان"! وهو خطأ.
(2)
في جميع الأصول: "عبدة" وصوابه ما أثبته.
(3)
في (ق) و (ك): "رسول اللَّه".
(4)
في (ن) و (ق): "و".
(5)
أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 284 و 289)، والطيالسي (749)، والدارمي (2/ 76 - 77)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (2802)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (1497)، وفي "العلل الكبير"(446)، والنسائي في "سننه" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (7/ 214 - 215) و (7/ 215) باب العرجاء، و (7/ 215 - 216) باب العجفاء، وابن ماجه (3144) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468)، والطحاوي (4/ 168)، وابن حبان (5919، 5921، 5922)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم 873 - ط نادر و 900 - ط الفلاح) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(19/ 228)، والبيهقي (5/ 242 و 9/ 273 و 274) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه، ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة، لم يخرجاها". وانظر: "علل ابن أبي حاتم"(2/ 42 - 43).
(6)
في (ن) و (ق): "تقززًا".
(7)
أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (3/ 354 - 355/ رقم 3800)، وابن حزم في "المحلى"(7/ 436)، و"الإحكام"(8/ 28) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح، وفي آخره: "وتلا: =
وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](1): قد وضحت الأمور، وتبيَّنت السنة (2)، ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضلَّ عبدٌ (3).
وقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرَ على وجهه فقد بُيِّن له، وإلا فواللَّه ما لنا طاقة بكل ما تُحدِّثون (4)، ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كل ما يَرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهي، وإذا كان القياسيون (5) لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مُبيّنًا، ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيَّنه اللَّه وإلى ما لم يبينه؛ فإن اللَّه على قولكم قد بَيَّن الجميعَ بالنَّصِ والقياسِ.
فإن قيل: فهذا (6) ينقلب عليكم، فإنكم تقولون: إن اللَّه [سبحانه](7) قد بيَّن [الجميع (8).
قلنا: ما بيَّنه اللَّه سبحانه نطقًا فقد بَيَّن حكمه، وما لم يبيِّنه نطقًا (بل) سكت عنه فقد بَيَّن لنا] (9) أنه عفو، وأما القياسيون (10) فيقولون: ما سكت عنه فقد بيَّن أنَّ حكمه حكم ما تكلم به، وفَرْقٌ عظيم بين الأمرين، ونحن أسعد بالبيان النطقي
= {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية".
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 115)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1404 رقم 8000)، وابن مردويه -كما في "تفسير ابن كثير"(2/ 184) - وعبد بن حميد، وأبو الشيخ؛ كما في "الدر المنثور"(3/ 372).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(2)
في (ق) و (ك): "وسنت السنة" وكذا في "الإحكام".
(3)
أخرجه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 28 - 29) وزاد في آخره: "عن عمد"، وفيه عيسى بن حنيف -وفي المطبوع "حبيب" وهو خطأ، والتصويب من "الإكمال"(2/ 559)، و"توضيح المشتبه"(3/ 374).
(4)
أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"(9/ 227، 382 رقم 8982، 9636)، والدارمي في "السنن"(1/ 46)، وابن حزم في "الأحكام"(8/ 29)، وابن بطة في "الإبانة" (1/ 332 رقم 188) بسندٍ صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدتُ عبد اللَّه، وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال:"إن اللَّه قد بيَّن، فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بيَّن، ومن خالف فواللَّه ما نطيق خلافكم".
(5)
في (ق): "القياسون".
(6)
في (ق) و (ك): "هذا".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(8)
في (ق): "قد بين أنه عفو".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق).
(10)
في (ق): "القياسيون".
والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما، وباللَّه التوفيق.
وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعدهُ شر منه، لا أقول: عامٌ أَمطرُ من عام، ولا عام أخْصَبُ من عام، ولا أميرٌ خير من أمير، ولكن ذهابُ خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلامُ وينثلم (1).
وتقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري (2)،
(1) سبق تخريجه.
(2)
هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1387)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 29 - 30) من طريق عبيد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز العمري عن الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عمر به.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا.
عبيد اللَّه بن محمد، ضعفه الدارقطني ورماه النسائي بالكذب، وسعيد بن داود بن أبي زنبر، قال ابن معين: ما كان ثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي عن مالك أشياء مقلوبة.
وقال ابن عبد البر بعده: رواه أبو حُذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: "العلم ثلاثة. . . " فذكره.
أقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه.
قال الدارقطني: ضعيف أدخلت عليه أحاديث في غير "الموطأ" فرواها.
وقال ابن عدي: حدث عن مالك وغيره بالبواطيل.
ثم وجدت طريق أبي حذافة هذا أسنده الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 23)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 179) من طريقين عنه به.
ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو -كذا وصوابه عمر- بن عصام عن مالك.
أقول: وجدت في "معجم الطبراني الأوسط"(1001) ومن طريق إبراهيم بن المنذر عن عمر بن حصين عن مالك به.
قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 172) فيه حصين غير منسوب
…
ولم أر من ترجمه.
أقول: في الطبعتين "للمعجم الأوسط"، وفي "مجمع البحرين" -أيضًا- وقع اسم الراوي "عمر بن حصين"، وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام)، فأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 392) -ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 366 رقم 1111 - ط دار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به.
وعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (6/ 128) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو ممن روى عن مالك، كما تراه في "مجرد أسماء الرواة عن مالك"(ص 113 رقم 528) =
وقوله لأبي الشعثاء: لا تُفتِيَنَّ إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية (1).
وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق الشَّيْباني قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ (2) الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري (3). ولم يقل: [و](4) أي فرق بين الأخضر والأبيض، كما يبادرُ إليه القياسيون (5).
وقال الزهري: كان محمد بن جُبير بن مُطْعِم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام فحمد اللَّه وأثنى عليه بما هو أهله (6)، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالًا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه، ولا تُؤثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم (7). ومعلومٌ أن القياس خارج عن كليهما.
= لرشيد الدين العطار، و"ترتيب المدارك"(2/ 208)، ثم وجدت الأثر من طريق ابن المنذر به عند ابن حزم في "الإحكام" (8/ 30) وفيه:"ثنا طاهر بن عصام"!! وفيه: "قال -أي ابن المنذر- طاهر وكان ثقة" و"طاهر" تحريف عن "عمر" كما قدمناه، واللَّه أعلم.
(1)
رواه الدارمي (1/ 59)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 204) -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 30)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 163)، وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 86)، وأبو إسماعبل الهروي في "ذم الكلام"(رقم 274، 322) من طريق يزيد بن عقبة، حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . .
وفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه شيئًا، ونقل الذهبي في "الميزان" عن السُّليماني قال: فيه نظر، ووثقه ابن حبان.
ووقع في (ق): "وسنة ماضية".
(2)
الجر: "جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار"(و).
(3)
هو من هذا الطريق في "سنن النسائي"(8/ 304) في (الأشربة): باب الجر الأخضر، ولفظه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض.
لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 30) من طريق ابن مهدي حدثنا سفيان، والنسائي (8/ 304) من طريق شعبة كلاهما عن أبي إسحاق به.
وأصل الحديث في "صحيح البخاري"(5596) في (الأشربة): باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
في (ق): "القياسون".
(6)
في (ق) و (ك) ت "كما هو أهله".
(7)
أخرجه البخاري (3500) في (المنا قب): باب مناقب قريش، و (7139) في (الأحكام): باب الأمراء من قريش، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 31)، ومنه ينقل المصنف.
وتقدم قول معاذ: تكون فتنٌ يكثر فيها المال، ويُفتح [فيها] القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير (1) والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فلا يُتَّبع، فيقول: واللَّه لأقرأنه علانية، فيقرؤه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدًا ويبتدع كلامًا ليس من كتاب اللَّه ولا من سنة رسول اللَّه فإياكم وإياه فإنها بدعةٌ وضلالة (2).
وقال عبد العزيز بن المطلب، عن ابن مسعود: إنَّكم إنْ عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما حُرِّم عليكم، وحرَّمتم كثيرًا مما أُحلَّ لكم (3).
وقال الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن ابن عباس: منْ أحدث رَأيًا ليس في كتاب اللَّه ولم تمض به سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَدْرِ على ما هو منه إذا لقي اللَّه [عز وجل](4).
وقال أبو خيثمة: حَدّثنا جرير، [عن ليث بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر نَهى عن المُكايلة، يعني المقايسة (5).
(1) في (ق) و (ك) و"الإحكام": "والصغير والكبير" بتقديم وتأخير.
(2)
رواه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 232)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 31)، وإسناده جَيّد، وله عنده إسناد آخر (1/ 233)، وفيه مجهول، وقد تقدم تخريجه مسهبًا وللَّه الحمد والمنة.
(تنبيه) ما بين المعقوفتين من "الإحكام" وسقط من جميع الأصول، وكذا كلمة "كلامًا" وبدلها في سائر الأصول:"فكل ما" ووقع في (ق): "ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم"!!
(3)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 182 أو 1/ 457 رقم 486 - ط دار ابن الجوزي) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به، وعبد العزيز بن المطلب هو ابن حنطب، لم يدرك ابن مسعود.
وروى الدارمي في "المقدمة"(1/ 47)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183 و 184)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 32 - 33)، وعلقه ابن عبد البر في "الجامع"(2016) من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي نحوه، وعيسى هذا ضعيفٌ جدًا.
(4)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 458 رقم 488) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد.
وأخرجه البيهقي في "المدخل"(190) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وواضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سِقطًا لم ينبه عليه محقق الكتاب.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
رواه أبو خيثمة في "العلم"(65) -ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 182) أو (1/ 455 رقم 481 - ط دار ابن الجوزي، وابن حزم في "الإحكام" (8/ 28) - من طريق جرير به. =