الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمة وتَرجُمانُ القرآن ابن عباس (1)؛ وقال سيف اللَّه علي بن أبي طالب وزيد: هو طلاق ثلاث (2)؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة (3)، وهذا من الاجتهاد والرأي.
[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]
[فالصحابة رضي الله عنهم](4) مَثَّلوا الوقائع بنظائرها، وشَبّهوها بأمثالها، وردُّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء بابَ الاجتهاد، وَنَهَجُوا لهم طريقه، وبيّنوا لهم سبيله، وهل يستريبُ عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال:"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غَضْبَان"(5) إنما كان ذلك لأن الغضب يُشوِّشُ عليه قلبَه وذهنَه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويُعَفي عليه طريقَ العلم
= (11/ 60 رقم 14777) من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى أبن عباس لم يسمع من عمر، وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في "السنن"(1/ 63 رقم 1069)، ووقع في (ق):"شيخ الإسلام وبصر الدين".
(1)
رواه البخاري (4911) في تفسير سورة التحريم: باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، و (5266) في الطلاق: باب لِم تُحرّم ما أحل اللَّه لك، ومسلم (1473) في الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق.
ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: "سنن الدارقطني"(رقم 3936 - بتحقيقي).
(2)
قول علي: رواه ابن أبي شيبة (4/ 55 - دار الفكر)، وعبد الرزاق (11380) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وله طرق أخرى عندهما.
وقول زيد: رواه ابن أبي شيبة (4/ 56)، وكذا عبد الرزاق (11383)، وسقطت ثلاث من (ك) و (ق).
(3)
رواه عبد الرزاق (11366)، وابن أبي شيبة (4/ 56 - دار الفكر)، والبيهقي (7/ 351) من طرق عنه.
لكن قال ابن مسعود: إن نوى به يمينًا، وإن نوى طلاقًا فطلاق.
(4)
في (ق): "والصحابة".
(5)
أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (13/ 136/ رقم 7158)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، (3/ 1342 - 1343/ رقم 1717)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (8/ 237 - 238)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (2/ 776/ رقم 2316)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
وسقطت "بين اثنين" من (ك) و (ق).