الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان (1)؛ وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في بيع (2) أمهات الأولاد أن لا يُبَعْنَ، ثم رأيت بيعهن، فقال له قاضيه عَبيدة السَّلْماني:[يا أمير المؤمنين](3) رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحَبُّ الينا من رأيك وَحْدك في الفرقة (4).
ولما أرسل عمرُ إلى المرأة فاسقطت جنينها استشار الصحابةَ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مُؤَدِّب، ولا شيء عليك؛ وقال له علي: أما المأثَم فأرجو أن يكونَ محطوطًا عنك، وأرى عليك الدية (5)، فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدِّب امرأته وغلامه وولده، وقاسه عليّ عَلَى قاتل الخطأ، فاتَّبع عمرُ قياس علي. ولما احتُضِرَ الصديق [رضي الله عنه](6) أوصى بالخلافة إلى عمر [رضي الله عنه](7)، وقاس ولايتَه لمن بعده إذ هو صاحب الحلِّ والعقد على ولاية المسلمين له إذ (8) كانوا هم أهل الحل والعقد، وهذا من أحسن القياس.
[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]
وقال علي: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار، فقلت: إنْ اختارت
(1) أخرجه عبد الرزاق (19052) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني كنت قضيتُ في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال عثمان:. . . وذكره ورجاله ثقات إلا أنه منقطع عروة لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة وأخرجه الدارمي في "سننه"(2/ 354) وعبد الرزاق (19051)، والحاكم (4/ 340)، والبيهقي (6/ 246) عن عروة عن مروان بن الحكم قال: قال عثمان، وإسناده صحيح.
(2)
في (ق): "في منع بيع".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 442 - 443، 444)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 64)، والبيهقي (6/ 249)، و"المدخل"(86، 87)، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، ومحمد بن نصر بسند صحيح، قاله ابن حجر في "الفتح"(12/ 21، 22)، وفي "التلخيص الحبير"(4/ 219).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(رقم 18010) عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب. . . بغير هذا السياق.
ورواية الحسن عن عمر مُرْسلة.
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الحسن كذلك.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(3/ 274)، وابن شبه في "تاريخ المدينة"(2/ 668)، والبلاذري في "أنساب الأشراف"(ص 147 - أخبار الشيخين)، وابن الجوزي في "مناقب عمر"(243) من طرق بنحوه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
في (ق): "إذا".
زوجها فهي واحدة، وهو أحقُّ بها، وإنْ اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، إنْ اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فاتبعته على ذلك، فلما خلص الأمرُ إليَّ، وعلمتُ أني أُسأل عن الفروج عُدتُ إلى ما كنت أرى، فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحبُّ ألينا من أمر انفردت به، فضحك وقال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت، وخالفني وإياه (1)، وقال: إن اختارت زوجَها فهي واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (2)، وهذا رأيٌ منهم كُلُّهم [رضي الله عنه](3)؛ ورأي عمر [رضي الله عنه](3) أقوى وأصح.
وقال عمرُ لِعَليٍّ: إني قد رأيت في الجد رأيًا فاتَّبعوني، فقال علي: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، كان نتبع رأي من قبلك فنِعمَ ذو الرأي كان (4). وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادَّة والأكدرية (5) نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟
ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: "أنت عليَّ حرام"؛ فقال شيخا الإسلام وبَصَرا الدِّين وسَمْعُه أبو بكر وعمر [رضي الله عنهما](3): هو يمين (6)، وتبعهما حبرُ
(1) في (ق) و (ك): "وخالفني وأتاه".
(2)
أخرجه الشافعي في "الأم"(7/ 159)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 345)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 46 - دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي، وإسناده جيد.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
رواه عبد الرزاق (19051)، والدارمي (2/ 354)، والحاكم (4/ 340)، والبيهقي (6/ 246) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم جميعًا الذي أجاب عمر هو عثمان رضي الله عنه. ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه أمورًا لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (19052) من طريق هشام عن أبيه عن عمر وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة.
(5)
"هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأب، لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد، أو لأن الميتة كانت تسمى أكدرية"(و).
(6)
قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ 57 - دار الفكر)، من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . .
وجويبر ضعيف جدًا.
وأما قول عمر، فرواه عبد الرزاق (11360)، وابن أبي شيبة (4/ 56)، والدارقطني (4/ 40)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 350) و"معرفة السنن والآثار" =