الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالأصابع، وقال: اعتبرها بها (1)؛ وسئل عليٌّ (رضي الله عنه) عن مَسِيره إلى صِفِّين: هل كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أم رأْي رآه؟ قال: بل رأي رأيته (2).
وقال عبد اللَّه بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله منه بريء (3).
[حال ابن مسعود]
وقال ابنُ أبي خَيْثَمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن خَازِم (4)، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: مَنْ عَرَضَ له منكم قضاء فَلْيَقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فَلْيَقْضِ بما قضى فيه نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءَهُ أمرٌ ليس في كتاب اللَّه ولم يَقْضِ فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءَهُ أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يُحْسِن فَلْيَقُم ولا يستحيي (5).
(1) رواه مالك في "الموطأ"(2/ 862)، ومن طريقه عبد الرزاق (17495)، والشافعي في "مسنده"(2/ 111)، والبيهقي في "سننه"(8/ 90). عن داود بن الحُصين أن أبا غطفان بن طريف المُزِّيّ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح.
وفي (ق): "اعتبروها بها".
(2)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(11/ 449 رقم 25971)، وأحمد في "السنة"(رقم 1194، 1196)، وفي "مسنده"(1/ 122، 142، 148)، وابنه عبد اللَّه في "زياداته على السنة"(رقم 1195)، وأبو داود (4666) في "السنة": باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو عبيد في "الأموال"(رقم 495)، والخطابي في "الغريب"(1/ 633)، والخطيب في "الموضح"(1/ 393)، والبيهقي (8/ 193)، وابن حزم (10/ 353) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح.
ورواه أحمد (1/ 142 - 143) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن قيس بن عباد به مطولًا. وعلي هذا ضعيف.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
سبق تخريجه، وفي (ق):"منه برءاء".
(4)
في (ق) و (ك): "حازم".
(5)
أخرجه الدارمي في "السنن"(1/ 59)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 848 - 849/ رقم 1599) -والمذكور لفظه-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر"(1/ 119).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(10/ 115) من طريق آخر عن ابن مسعود.
وفي المطبوع: "فإن جاء أمر".
وفي (ك) و (ق): بدل من "ولم يقضِ فيه""ولم يقضِ به" وفي (ق): "يستحي".