المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

له، وإنما وكانوا يُدَنْدِنُونَ حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مُرَادُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم يَعْدِلُ عنه إلى غيره ألبتة.

‌[بم يعرف مراد المتكلم

؟]

والعلمُ بمراد المتكلم يُعرفُ تارةً من عموم لفظه، وتارةً من عموم علَّته، والحوالة على الأول أوضَحُ لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضَحُ لأرباب المعاني والفهم والتدبر.

[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يُخِلُّ بمعرفة مراد المتكلِّم، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرُ بها عن (1) عمومها، وهضْمُها تارة، وتحميلها فوقَ ما أريد بها تارة، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ، فهذه أربعُ آفاتٍ هي منشأ غلط الفريقين.

ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره، فنقول:

[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]؛ فلفظ الخمر عام في كل مُسكر، فإخراج بعض الأشربة المُسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصيرٌ به وهضمٌ لعمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع:"كل مسكر خمر"(2)، وإخراجُ بعضِ أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضًا به، وهضم لمعناه (3) فما الذي جعل النردَ الخالي عن (4) العِوَضِ من الميسر وأخرج الشطْرَنْجَ عنه، مع أنها من أظهر أنواع الميسر؟ كما قال غير واحد من السلف: إنه مَيْسِر (5). وقال

(1) في (ق): "من".

(2)

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (2002): (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام عن جابر، و (2003) عن ابن عمر، وهو في "الصحيحين" عن عائشة، انظر تعليقي على "الموافقات"(2/ 522) للشاطبي.

(3)

انظر: "تهذيب السنن"(5/ 262 - 264)، و"الحدود والتعزيرات"(ص 256 - 262).

(4)

في (ن): "من".

(5)

انظر: "الفروسية"(ص 307 - 311 - بتحقيقي).

ص: 387

عليُّ [رضي الله عنه]: هو مَيْسر المعجم (1).

وأما تحميلُ اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حُمّل لفظ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقوله في آية البقرة:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282] مسألة العينة (2) التي هي ربًا بحيلة، وجعلها من التجارة، ولَعَمْرُ اللَّه إنَّ الربا الصريح تجارةٌ للمُرابي وأيُّ تجارة (3)، وكما حُمِّل قوله تعالى:{فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230][على](4) مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم داخلًا في اسم الزوج (5)، وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير.

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 212)، و"الآداب"(ص 416 - 417) من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه، وقال: هذا مرسل، ولكن له شاهد.

ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. . . وغيره.

وانظر "تحريم النرد والشطرنج" للآجري (ص 132 و 133) و"الفروسية"(ص 310 - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به"(و).

(3)

انظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 340 - 353، 363)، و"تهذيب سنن أبي داود"(5/ 99 - 109)، ففيه بيان صورها، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص 108)، وانظره -أيضًا- (5/ 148 - 149)، و"بدائع الفوائد"(4/ 84)، و"الوابل الصيب"(ص 14)، و"الفروسية"(ص 100 - بتحقيقي)، ووقع في (ق):"للمربي".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم:

أولًا: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق:

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (1/ 448، 462)، والترمذي في (النكاح) (1120): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (6/ 149) في (الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (2/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 392)، وأبو يعلى (5350)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 208)، و"المعرفة"(5/ 346).

وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 170):"صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري".

وانظر -غير مأمور-: "بيان الوهم والإيهام"(4/ 442)، و"الاقتراح"(207) لابن دقيق العيد، و"تحفة المحتاج"(2/ 372) لابن الملقن. =

ص: 388

ولهذا كان معرفةُ حدود ما أنزل اللَّه على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيَّته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يُعطيها حقَّها، ويفهم المراد منها.

= الثانية: أبو واصل، رواه أحمد (1/ 450 - 451)، وأبو يعلى (5054)، والبغوي (2293)، وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في "تعجيل المنفعة"(ص 527).

الثالثة: الحارث عن ابن مسعود، رواه عبد الرزاق (6/ رقم 10793)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"؛ كما في "التلخيص الحبير"، والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف، والحديث عنه عن علي، كما سيأتي.

قال الذهبي في "الكبائر"(ص 213 - بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: "جاء ذلك من وجهين جيدين عنه صلى الله عليه وسلم".

ثانيًا: حديث علي رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق (6/ رقم 10790)، والنسائي في رواية ابن حيوية -كما في "تحفة الأشراف"(7/ 18)، وأبو داود (2076)، في (النكاح): باب التحليل، والترمذي (1119) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (1935) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي (7/ 208)، وأحمد (1/ 83 و 87 و 107 و 121، 133، 150، 158 - 159)، وأبو يعلى (402) من طريق الشعبي عن الحارث عن علي، والحارث ضعيف، وأعله الترمذي.

ثالثًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (1934) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، وأعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" بـ "زمعة بن صالح".

رابعًا: حديث جابر، رواه الترمذي في (النكاح):(1119) باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وأعله الترمذي، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1073).

خامسًا: حديث عقبة بن عامر، رواه ابن ماجه (1936) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، والطبراني (17/ 825)، والدارقطني (3/ 251)، والحاكم (2/ 198 - 199)، والبيهقي (7/ 208)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1072)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(3/ 228).

وأعله ابن الجوزي بابي صالح كاتب الليث، وبمشرح بن هاعان، أما أبو صالح فقد توبع، وأعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" بمشرح بن هاعان -أيضًا-، وأنكر أبو حاتم، وأبو زرعة سماع الليث من مثرح بن هاعان، وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر:"بيان الوهم والإيهام"(3/ 504 - 556)، و"العلل"(1/ 411) لابن أبي حاتم.

سادسًا: حديث أبي هريرة، رواه أحمد (2/ 323)، والترمذي في "العلل"(273)، وابن أبي شيبة (4/ 392)، وابن الجارود (684). قال الترمذي:"فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن". والبزار (2/ 167 - زوائده)، والبيهقي (7/ 208). وانظر في الحديث:"نصب الراية"(3/ 238 - 240)، و"التلخيص الحبير"(3/ 194 - 195)، و"مجمع الزوائد"(4/ 267)، و"إرواء الغليل" (6/ 307 - 311). وفي المسألة:"زاد المعاد"(4/ 5 - 6، 66، 212)، و"إغاثة اللهفان"(2/ 97).

ص: 389

[ومن هذا](1): لفظ الأيْمَانِ والْحَلِفِ، أخرجت طائفةٌ من الأيمان الالتزامية التي يلتزم (2) صاحبُها بها إيجابَ شيء أو تحريمه، وأدخلت طائفةٌ فيها التعليق المحض الذي لا يقتضي حضًّا ولا منعًا، والأول نَقْصٌ من المعنى، والثاني تحميلٌ له فوق معناه.

ومن ذلك لفظُ الربا، أدخلتْ فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا له، كبيع الشَّيْرَج بالسِّمسِم، والدِّبْس بالعنب، والزيت بالزيتون، وكل ما استخرج من ربويٍّ وعمل منه بأصله، وإنْ خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته، وهذا لا دليلَ عليه يوجب المصيرَ إليه لا من كتاب، ولا من سنة، ولا إجماع ولا ميزان صحيح، وأدخلت فيه من مسائل مُد عَجْوَة ما هو أبعد شيء عن الربا، وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح (3) حقيقة وقصدًا وشرعًا (4)، كالحيل الربوية التي هي أعظم مَفْسدةً من الربا الصريح، ومفسدة الربا البَحْت الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم أقلُّ بكثير، وأخرجت منه طائفةٌ بيع (5) الرطب [بالتمر](6)، وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه، فإن التماثُلَ موجودٌ فيه في الحال دون المآل، وحقيقةُ الربا في الحيل الربوية أكملُ وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه.

ومن ذلك لفظ البينة (7)، قَصَّرَتْ به (8) طائفة، فأخرجتْ منه الشاهدَ واليمين (9)، وشهادة العبيد (10) العُدُول الصادقين المقبولي القول على اللَّه ورسوله، وشهادة النساء منفردات (11) في المواضع التي لا يحضرهنّ فيه الرجالُ، كالأعراس

(1) في (ك): و (ق): "ومنها".

(2)

في (ن): "يلزم".

(3)

في المطبوع: "الصحيح".

(4)

في المطبوع: "قصدًا وشرعًا" بدون (و).

(5)

في المطبوع: "تبع"!.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق)، وقال في هامش (ق):"لعله باليابس".

(7)

انظر: "الطرق الحكمية"(ص 9، 12، 20، 63، 175، 259، 263)، و"إغاثة اللهفان"(2/ 61، 119)، و"مفتاح دار السعادة"(ص 159 - 160)، و"بدائع الفوائد"(3/ 118).

(8)

في المطبوع: "بهما".

(9)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 44 رقم 1808) وتعليقي عليه.

(10)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 61 رقم 1821) وتعليقي عليه، ووقع في (ق):"المقبولين".

(11)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 53 رقم 1816) وتعليقي عليه، ووقع في (ق):"في الموضع".

ص: 390

والحمامات، وشهادة الزوج في اللِّعان إذا نَكَلتِ المرأة (1)، وأَيْمان المدَّعِين الدمَ إذا ظهر اللَّوْثُ (2)، ونحو ذلك مما يبيِّن الحق أعظم من بيان الشاهدين، وشهادة القاذف (3)، وشهادة الأعمى (4) على ما يتيقنه، وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم (5)، وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ البيت (6)، وتداعي النجار والخياطِ آلَتَهُما ونحو ذلك، وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال، الذي (7) لا يُعرف بعَدَالة ولا فسق (8)، وشهادة وجوه الآجر (9) ومعاقد القمط (10) ونحو ذلك (11)؛ والصَّوابُ أنَّ كلَّ ما يُبيِّنُ الحق فهو بينة، ولم يعطل اللَّه ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلًا، بل حكم اللَّه ورسوله الذي لا حكم له سواه، أنه متى ظهر الحقُّ ووضَح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره، وحَرُمَ تعطيلُه وإبطالُه، وهذا بابٌ يطول استقصاؤه، ويكفي المستبصر التنبيه عليه، وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء.

(1) انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(3/ 507 رقم 1333) وتعليقي عليه، وقع في (ق):"للدم".

(2)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(4/ 156 رقم 1507) وتعليقي عليه.

(3)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 58 رقم 1819) وتعليقي عليه.

(4)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 62 رقم 1822) وتعليقي عليه.

(5)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 66 رقم 1824) وتعليقي عليه، و"مجموع فتاوى ابن تيمية"(30/ 396).

(6)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 101 رقم 1854) وتعليقي عليه.

(7)

في (ق): "كشهادة المجهول الذي"، ووقع في (ق):"ما ليس فيه كشهادة المجهول".

(8)

انظر المسألة والتفصيل فيها في: "الإشراف"(5/ 20 رقم 1794) وتعليقي عليه.

(9)

في (ق) و (ك): "وشهادة وجه الآجر".

(10)

هي: الشُّرُط التي يشدُّ بها الخصُّ، ويوثق من ليف، أو خوص، أو نحوها، وينطبق هذا على ما يسمى اليوم بـ "جسر الحديد". انظر:"النهاية"(4/ 108)، و"لسان العرب"(3/ 297)، و"المصباح المنير"(2/ 516).

(11)

انظر تفصيل المسألة في: "الحيطان"(ص 27 - 28)، و"أحكام البنيان"(1/ 129 - 131)، و"تبصرة الحكام"(2/ 133 - 134)، و"الفواكه الدواني"(2/ 257 - 258)، و"المغني"(7/ 42)، و"حلية العلماء"(5/ 25) للشاشي، و"الإشراف"(3/ 48 رقم 909) وتعليقي عليه.

ص: 391