الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ويقف](1) إذا كانت المسألة (2) فيها اختلاف، [وكثيرًا ما] (3) كان يقول: سَلْ غيري، فإن قيل [له] (4): مَنْ نسأل؟ قال: سَلوا العلماء (5)، ولا يكاد يُسمّي رجلًا بعينه (6). قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عُيَيْنة لا يفتي في الطلاق، ويقول: مَنْ يُحْسِن هذا؟! (7).
فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]
وكان السَّلَف من الصحابة والتابعين يكرهون التَّسرُّعَ في الفَتْوَى، ويود كل واحد منهم أن (8) يكفيه إياها غيرُه؛ فإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليه بَذَلَ اجتهادَهُ في معرفة حكمها من الكتاب والسنة، أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى.
وقال عبد اللَّه بن المبارك: حدثنا (9) سفيانُ، عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أُراه قال: في المسجد، فما [كان] منهم مُحَدِّثٌ إلا وَدَّ أنَّ أخاه كَفَاه الحديث، ولا مُفْتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا (10).
وقال الإمام [أحمد](11): حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن
(1) بدل ما بين المعقوفتين في "مسائل عبد اللَّه": "وذلك".
(2)
في المطبوع: "مسألة"، وفي (ق):"ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف لا وفي (ك) أيضًا "خلاف" بدل "اختلاف".
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في "مسائل عبد اللَّه": "وكثير مما".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(5)
في (ق): "سل".
(6)
انظر: "مسائل عبد اللَّه"(438/ 1583).
(7)
لم أظفر بها في "مسائل عبد اللَّه"، ولا في "العلل" له، ونقلها الميموني عن أحمد كما في "تهذيب الكمال"(11/ 190).
(8)
في (ق) و (ن) و (ك): "يود أحدهم أن".
(9)
في (ق): "عبد اللَّه بن المبارك رضي الله عنه ثنا".
(10)
رواه ابن المبارك في "الزهد"(ص 19) -ومن طريقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 163) -، ورواه أيضًا ابن سعد في "الطبقات"(6/ 110) من طريقين عن سفيان بهذا الإسناد، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 12 - 13)، والبيهقي في "المدخل"(800 و 801). وإسناده صحيح عطاء اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).