الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحابة والتابعين (1) متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد اللَّه [رحمه الله]: عن الصحابة أعْجَبُ إليّ (2).
[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]
وكانت (3) فتاويه مبنية على خمسة أصول (4):
أحدها:
النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْتُوتة (5) لحديث فاطمة بنت قَيْس (6).
(1) في (ق): "أو التابعين".
(2)
هو في "مسائل إسحاق بن هانئ"(2/ 165) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
كذا في (ق). وفي سائر النسخ: "وكان".
(4)
انظر: "أصول مذهب الإمام أحمد" لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"(ص 49 - 202)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (2/ 281 - 290)، حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة 488 هـ) في أصول مذهب أحمد ومشربه، وللشيخ عثمان المرشد "الرأي عند الإمام أحمد" رسالة ماجستير لم تطبع، وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمد، انظر -غير مأمور-:"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل"(1/ 149 - 158) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(5)
روى ذلك عنه مسلم في "الصحيح"(كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (رقم: 1480 بعد 46).
(6)
أخرج مسلم في "صحيحه"(كتاب الطلاق)، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1117/ رقم 1480)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة (6/ 210)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، (2/ 325/ رقم 1191)، وأبو داود في "السنن"(كتاب الطلاق) باب في نفقة المبتوتة، (2/ 715/ رقم 2289)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (1/ 656 / رقم 2035، 2036)، وأحمد في "المسند"(6/ 411، 412)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 4240 - الإحسان)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 64)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 671)، والدارقطني في "السنن"(4/ 22 - 25)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 472 - 474) عن فاطمة بنت قيس؛ قالت:"طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وفي رواية مسلم (برقم 1480 بعد 46) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى =
ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنُب (1) لحديث عمار بن ياسر (2)، ولا [إلى](3) خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيب به قبل إحرامه (4) لصحة حديث عائشة في ذلك (5)، ولا [إلى](3) خلافه في منع المفرد والقارن من الفَسْخ إلى التمتع (6) لصحة أحاديث الفسخ (7)، وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان، وعلي،
= والنفقة، قال اللَّه عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
(1)
هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (338) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و (339 - 343) باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم (368) في الحيض: باب التيمم.
وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر.
ووقع في (ن): "في التيمم في الجنب".
(2)
انظر التخريج السابق.
(3)
ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و (ق).
(4)
روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 286، 287، 288 - ط: دار الفكر)، والبيهقي (5/ 35) من طرق عن عمر رضي الله عنه، واعتذر له البيهقي.
(5)
أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب، (1/ 381/ رقم 270، 271)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم 1190) عن عائشة: "أنا طيَّبتُ رسول اللَّه ثم طاف في نسائه"، وقالت: و"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم" لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: "يتطيب بأطيب ما يجد"، وعنده أيضًا (برقم 1191)، عنها:"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
(6)
أخرج البخاري (1559) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و (1724) باب الذبح قبل الحلق، و (1795) في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ و (4346) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (1221) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث أبي موسى منع عمر من ذلك، ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى:"إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحلَّه".
(7)
منها حديث جابر: رواه البخاري (1568) في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد بالحج و (1570) باب: من لبّى بالحج وسَمّاه، و (1651) باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف، و (1785) في (العمرة): باب عمرة التنعيم، و (2505) و (2506) في (الشركة): باب الاشتراك في الهدي والبدن، و (7230) في التمني: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، و (7367) في (الاعتصام): باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (1216) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام.
ورواه مسلم (1247). =
وطلحة، وأبي أيوب، وأبيّ بن كعب في ترك الغُسْل من الإكسال (1)؛ لصحة حديث عائشة أنها فَعَلَتْه هي ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاغتسلا (2)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِدَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين (3) لصحة حديث سُبَيْعة الأَسْلَميَّة (4)، ولم يلتفت إلى قول مُعَاذ ومعاوية في توريث
= ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (1085) و (2505)، ومسلم (1240)، وانظر كلام المؤلف رحمه الله في "زاد المعاد"(1/ 191، 204 - 218)، و"تهذيب السنن"(3/ 308 - 318).
(1)
في صحيح البخاري (292) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبُه من فَرْج المرأة، عن زيد بن خالد الجهني، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام وطلحة بن عُبيد اللَّه، وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم فأقروا بذلك.
ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكلا الطريقين رواهما مسلم (347 و 86 و 87)، لكن في الأول قول عثمان فقط دون باقي الصحابة.
وانظر "فتح الباري"(1/ 397)، و"مصنف عبد الرزاق"(1/ 249)، وما بعدها، و"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 112 - 113)، و"الموافقات" للشاطبي (3/ 275 - 276) وتعليقي عليه.
وفي (د) و (ط): يقال: "أكسل الرجل": إذا جامع ولم ينزل، ونحوه في (و).
(2)
أخرج مسلم في "صحيحه"(كتاب الحيض): باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 272 / رقم 350) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: إن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل".
وانظر: "بدائع الفوائد"(3/ 126) للمؤلف.
(3)
أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (4909) في التفسر: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ومسلم (1485) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11714) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، ثم قال: وبلغه أن عليًا قال. . .
وفي "سنن البيهقي"(7/ 435) قال: وعن مسلم قال: "كان يقول: آخر الأجلين. . ."، ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.
(4)
رواه البخاري (5319) و (5320) في (الطلاق): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل.
وانظر: "زاد المعاد"(4/ 183 - 184)، و"تهذيب السنن"(3/ 203).