المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

العاقلة" (1) و [إن] (2) كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد (3)، لكن لما تلقتها (4) الكافة عن الكافة غنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديثُ معاذ لما احتجوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له" انتهى كلامه.

وقد جَوَّز النبي [صلى الله عليه وسلم](5) للحاكم أن يَجتَهِدَ رأيهُ وجعل له على خطئِه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصدُه معرفة الحقَ وأتباعَهُ (6).

‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

وقد كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النَّوَازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعضِ، ويعتبرون النَّظيرَ بالنظير.

قال أسد بن موسى: ثنا شعبة، عن زُبيد اليامي (7)، عن طلحة بن

= أما محمد بن عبد الهادي فقال في "التنقيح"(2/ 561): "والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه، وله أصل، قالوا: حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف". وصححه ابن السكن -كما في "التلخيص الحبير"(3/ 31) - وابن عبد البر في "التمهيد"(24/ 290).

وقواه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 166).

وقوله في الحديث: "تحالفا أو ترادا"؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في "التلخيص الحبير"(3/ 31)، وانظر تعليقي على "الإشراف"(2/ 532 - 534) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 2816 - 2828).

(1)

هو جزء من حديث رواه البخاري (5758 و 5759 و 5760 و 6740 و 6904 و 6909 و 6910)، ومسلم (1681 بعد 34 و 35 و 36) من حديث أبي هريرة.

ورواه البخاري (6905 و 6906 و 6907 و 6908 و 7317 و 7318)، ومسلم (1682 بعد 37 و 38) من حديث المغيرة بن شعبة.

وفيه كذلك: "فقضى على عاقلتها بالدية".

و"العاقلة": هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. (و).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

ثبت بعضها، ولبعضها شواهد في "الصحيحين"؛ كما قدمناه، واللَّه الموفق.

(4)

في (ك): "نقلها" وفي (ق): "نقلتها".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

ورد في "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر".

أخرجه البخاري (برقم 7352)، ومسلم (رقم 1716).

(7)

"يقال: الإيامي -أيضًا-؛ كما في "خلاصة التذهيب"، و"لباب الأنساب" (و).

ص: 354

مُصَرِّف (1)، عن مرَّة [الطَّيَّب](2)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3):"كلُّ قومٍ على بينة [من أمرهم] ومصلحة من أنفسهم يُزرُون (4) على مَن سواهم، ويُعرفَ الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب"(5)، وقد رَوَاه الخطيبُ وغيره مرفوعًا، ورفعهُ غير صحيح.

وقد اجتهد الصحابةُ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنِّفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يُصفوا العصر في بني قريظة (6)، فاجتهد بعضُهم وصلَّاها في الطَّريق، وقال: لم يُرِدْ منا التأخير، وإنما أراد سُرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخّرُوها إلى بني قريظة فَصَلّوْها ليلًا، نَظَروا إلى اللفظ، وأولئك (7) سَلَفُ أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس (8).

ولمّا كان علي [رضي الله عنه](9) باليمين أتاه ثلاثة نفرٍ يختصمون في غلَامٍ، فقال

(1) في (ق) و (ك): "مطرف".

(2)

وقع في النسخ المطبوعة: "الطبيب"، وهو خطأ، والتصويب من (ن) و (ك) و (ق)، واسمه:"مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب"؛ كما في كتب الرجال.

(3)

ساقطه في (ك) و (ق) بدلها في (د): "كرم اللَّه وجهه في الجنة".

(4)

"يزرون": أي: يحملون، والمراد: يقيسون، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة:"ويعرفون"، وفي (ك):"يرون"، وما بين المعقوفتين سقط في (ك) و (ق).

(5)

رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 191) من طريق الأزدي، عن علي بن إبراهيم بن الهيثم، عن أحمد بن محمد الكندي، عن أسد بن موسى، عن شعبة، عن زبيد اليامي، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مرة، عن علي مرفوعًا به.

أقول: فيه علي بن إبراهيم بن الهيثم ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 238)، ثم ذكر له حديثًا وقال:"هذا الحديث منكر جدًّا ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوى أبي الحسن البلدي"، (وهو علي هذا)؛ لذلك قال الذهبي في "الميزان": اتهمه الخطيب. ولم أجده موقوفًا.

(6)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الخوف): باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء (2/ 436/ 946، وكتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، 7/ 407 - 408/ رقم 4119)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير): باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (3/ 1391/ رقم 1770)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظ مسلم:"أن لا يصلين أحدٌ الظهر. . . ".

وانظر في فقه الحديث تعليقنا على "الموافقات"(3/ 407 - 409)، فإنه هام.

(7)

في (ك) و (ق): "وهؤلاء".

(8)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 72 - 73)، و"مدارج السالكين"(1/ 385 - 386).

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 355

كلٌّ منهم: هو ابني، فأقرع علي بينهم، فجعل الولد للقارع (1)، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نوَاجِذُه من قضاء علي [رضي الله عنه](2).

واجتهد سعد بن معاذ في بني قُرَيظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوَّبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"لَقَدْ حَكَمتَ فيهم بحكم اللَّه من فوق سبع سموات"(3).

واجتهد الصحابيان اللذان خَرَجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فَأعاد أحدُهما ولم يعد الآخر، فصوَّبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للذي لم يعد:"أصَبْتَ السنةَ، وأجزأتْكَ صلاتك" وقال للآخر: "لك الأجْرُ مرتين"(4).

(1)"القارع": أصله الذي غلب في المقارعة، وأراد الذي خرجت له القرعة. (د)، ونحوه باختصار في (ط).

(2)

سيأتي تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

رواه البخاري (3043) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و (3804) في (مناقب الأنصار): باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، و (4121) في (المغازي): باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، و (6262) في (الاستئذان): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم"، ومسلم (1768) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد، من حديث أبي سعيد الخدري.

قال (و): "الذي يوازن بين حكم سعد وبين ما في (الإصحاح المتمم العشرين) من (سفر التثنية) أحد أسفار اليهود، أو العهد القديم، أو كما يقولون: التوراة، يجد حكم سعد مطابقًا كل المطابقة له، أفكان سعد رضي الله عنه على بينة منه؟ يجوز؛ فقد كان رضي الله عنه يعلم شرعتهم في الحرب، فحكم بنفس ما كانوا يدينون ويحكمون به في شرعتهم، وتصويب الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد في حكمه يدل على أن ذلك كان حكم اللَّه في شريعة بني إسرائيل، فلتراجع من أول الفقرة (10 إلى الفقرة 20) من الاصحاح المتمم العشرين) من سفر التثنية، ولقد أشرت إلى هذا في تعليقاتي على "الروض الأنف" الذي أخرجته دار الكتب الحديثة" اهـ.

قلت: والكلام المشار إليه في التوراة -آنفًا- هو في كتابهم "الكتاب المقدس"(ص 215 - ط: المطبعة الأميركانية في بيروت سنة 1913)، ونصه الآتي:"حين تقترب من مدينة كي تحاربها فاستدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح، وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك، إن لم تسالمك، بل عملت معك حربًا؛ فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها؛ فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا نفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًّا، التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا".

(4)

رواه الدارمي (1/ 190)، وأبو داود (338) في (الطهارة): باب في المتيمم يجد الماء =

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعدما يصلي في الوقت، والنسائي في (الغسل): باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (1/ 213)، والدارقطني (1/ 189)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 178)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 231) من طريق عبد اللَّه بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فإن عبد اللَّه بن نافع ثقة.

لكن أعله غير واحد؛ فقال أبو داود بعد إخراجه: وكير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.

وقد أعله -أيضًا- النسائي، والدارقطني حيث قال بعد روايته: وخالفه ابن المبارك وغيره؛ ثم رواه من طريق ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء مرسلًا.

أقول: والطريق الذي ذكره أبو داود رواه الحاكم (1/ 179)، والبيهقي (1/ 231) من طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد.

ويحيى بن بكير هذا من ثقات أصحاب الليث، وأما عبد اللَّه بن نافع الذي عليه مدار الحديث فهو عبد اللَّه بن نافع الصائغ، وقد تكلم في حفظه غير واحد منهم أحمد، وأبو حاتم، والبخاري، وابن حبان، وقد خالفه فيما وقفنا عليه اثنان يحيى بن بكير، وابن المبارك، وهما أوثق منه بدرجات.

ثم وجدت ابن القطان يفيد في "الوهم والإيهام"(2/ 432 - 434 رقم 440) أن الذي أسنده أسقط في الإسناد رجلًا، وهو عميرة فيصير منقطعًا، والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة، وهو مجهول الحال، لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد. . . قال: فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة. وقد ذكر نحو كلامه هذا الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 160) وابن حجر في "التلخيص"(1/ 155).

أقول: لكن رواه النسائي في "سننه"(1/ 213) من طريق سويد بن نصر (وهو راوية ابن المبارك) عن ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلًا!

وعميرة بن أبي ناجية هذا ليس مجهولًا؛ كما قال ابن القطان بل وثقه النسائي وابن حبان؛ لكن رجع الحديث إلى الإرسال؛ فينظر في رواية ابن السكن تلك.

قال البيهقي: وفيه اختلاف ثالث؛ ثم رواه من طريق أبي داود، وهذا في "سننه" (339) عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد اللَّه مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 434) بعد هذا الطريق:"أليس هذا يعطي انقطاعًا آخر فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول، وهو أبو عبد اللَّه مولى إسماعيل؟ قلنا: هذا لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة".

ص: 357

ولما قاس مُجزَّز المدلجي وقافَ (1)، وحكم بقياسه وقيافته على أنَّ أقدام زيدٍ وأسامة ابنه بعضها من بعض سُرَّ بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى برقت أساربرُ وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق (2)، وكان زيدٌ أبيضَ وابنه أسامة أسود، فأَلحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله، وألغى وصفَ السواد والبياض الذي لا تأثيرَ له في الحكم.

وقد تقدّم قولُ الصديق [رضي الله عنه] في الكلالة: "أقولُ فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد"(3) فلما اسْتُخْلِف عمر قال: "إني لأستحي من اللَّه أن أردَّ شيئًا قاله أبو بكر"(4) وقال الشعبي، عن شُريح قال: قال لي عمر: اقضِ بما استبانَ لك من كتاب اللَّه، فإنْ لم تعلم كلَّ كتاب اللَّه فاقض بما استبان لك من قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنْ لم تعلم كلَّ أقْضِيَةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاقْضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإنْ لم تعلم كل ما قَضَتْ به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشرْ أهل العلم والصلاح (5). وقد اجتهد ابن مسعود في المفَوِّضة وقال: أقول فيها برأيي (6)، ووفقه اللَّه للصواب، وقال سفيان، عن (7) عبد الرحمن الأصبهاني، عن عكرمة

(1)"القائف": الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل باخيه وأبيه، يقال: قاف فلان يقوف. (و).

(2)

سيأتي تخريجه.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 304 رقم 19191)، وابن أبي شيبة (11/ 415 - 416) في "مصنفيهما"، والدارمي (2/ 365)، وسعيد بن منصور (3/ 1185 رقم 591)، والبيهقي (6/ 224)، وابن جرير في "التفسير"(4/ 283، 284) من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي به.

وأورده ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 911/ رقم 1712) عن ابن مسعود، ولم يسنده، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

قاله في تفسير أبي بكر للكلالة الذي تقدم: رواه الدارمي في "سننه"(2/ 365)، وابن جرير في "التفسير"(4/ 284).

(5)

وجدت قريبًا من هذا اللفظ ما رواه النسائي (8/ 231)، وابن أبي شيبة (7/ 240)، والدارمي (1/ 60)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 99)، وابن عبد البر (1595 و 1596)، ووكيع في "أخبار القضاة"(2/ 189 - 190، 190) والبيهقي (10/ 115)، وابن حزم في "الإحكام"(5/ 206) من طرق عن الشعبي به، وإسناده صحيح.

ووقع في (ك): "كل قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(6)

سبق تخريجه.

(7)

في (ق) و (ك): "بن".

ص: 358