الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[والأخ](1) والزوج والزوجة على أنه وَكَّلَ فلانًا، ولا يجيزون شهادتَهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكِّل لا يتهمان عليه في شيء (2).
[شهادة الأخ لأخيه]
وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في "التهذيب" من رواية ابن القاسم (3) عن مالك، إلا أن يكون في عياله، وقال بعض المالكية:[لا تجوز إلا على شَرْط](4)؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزًا في العدالة، وقال بعضهم: إذا لم تَنَلْه صِلتُه، وقال أشهب: تجوز (5) في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزًا جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (6) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب (7) به الشاهد شرفًا وجاهًا (8).
[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]
والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، [ونص عليه أحمد (9)؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
العبارة بحروفها في "عقد الجواهر الثمينة"(3/ 142 - 143) وفيه: "يتّهمون" بدل "يتهمان".
(3)
انظر: "المدونة الكبرى"(4/ 21 دار الكتب العلمية) أو (4/ 80 - 81 و 5/ 154 - ط دار صادر).
(4)
في (ق): "يجوز على شرط".
(5)
في (ق): "يجوز".
(6)
في المطبوع: "تصح" والتصويب من (ق) و (ن) و"عقد الجواهر".
(7)
في "عقد الجواهر": "يكتسب".
(8)
النقل السابق من "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (3/ 142) بتصرف يسير.
وقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف"(5/ 74 - بتحقيقي): "تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك" وانظر: "المعونة"(3/ 1532)، "جامع الأمهات"(471)، "الذخيرة"(10/ 263، 282 - 283)، "تفسير القرطبي"(5/ 411)، "حاشية الدسوقي"(4/ 168 - 169).
(9)
نقلها عنه صاحب "المغني"(10/ 186/ 8382)، ومَثَّل له بالنكاح والطلاق والقصاص، والمال إذا كان مُسْتغنى عنه، وانظر:"الإنصاف"(12/ 66).
أما صاحب "الكافي " فإنه أطلق رواية القبول، فقال فيه (4/ 528):"وعنه: تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار" اهـ.
فيه] (1)، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل، وشهادة الأب لابنه فلا تقبل، واختار ابن المنذر (2) القبول كالأجنبي.
وأما شهادة أحدهما على الآخر فنصَّ الإمام أحمد على قبولها (3)، وقد دل عليه القرآن في قوله [تعالى] (4):{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135].
وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل؛ قال صاحب "المغني": ولم أجد في "الجامع" -يعني "جامع الخلال"- خلافًا عن أحمد أنها تقبل (5)، وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدِّ قَذْف، قال: لأنه لا يُقْتل بقَتْله، ولا يُحدُّ بقذفه، وهذا قياسٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فإن [الحد والقتل](6) في صورة المنع لكون المستحق هو الابن، وهنا المستحق أجنبي (7).
ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع (8) قبول الشهادة أن شهادة الوارث لمورِّثه جائزة بالمال وغيره، ومعلوم أن تَطَرُّقَ التهمة السببية مثلُ تطرقها إلى [الوالد والولد](9)، وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضَرَّةِ أُمِّهما جائزة، مع أنها شهادة للأم، ويتوفر حظها من الميراث، ويخلو لها وَجْه
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
قال في "الإقناع"(2/ 527): "فكل مسلم قِبله شهادةً، فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب اللَّه، وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولده،. . . ".
(3)
انظر: "المغني"(10/ 186 - 187/ 8383)، و"الكافي"(4/ 528 - 529).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(5)
نصه في "المغني"(10/ 186 - 187/ 8383): "وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة أهل العلم، ولم أجد عن أحمد في "الجامع" فيه خلافًا، ثم استدل بالآية السابقة، ثم قال: "فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع، ولا تهمة في شهادته عليه. . . ".
(6)
في (ق): "القتل والحد".
قلت: أما الرواية التي نقلها ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد أنّها لا تقبل؛ فقد نسبها صاحب "المغني" حكاية عن القاضي في "المجرد"، ثم ردها ابن قدامة رحمه الله فانظرها -إن شئت- في الموضع السابق.
(7)
وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة -أيضًا- في "المغني" فراجعه -إن شئت-. وانظر ما مضى (ص 222).
(8)
في (ق): "تمنع".
(9)
في (ق): "الولد والوالد".