الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال: تجده في كتاب اللَّه أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّلُ أمًا على أب (1).
[اجتهاد الصحابة بالقياس]
وقايَسَ [علي بن أبي طالب -كرم اللَّه وجهه- وزيد بن ثابت في المكاتب (2)، وقايسه في الجد والإخوة (3)، وقاس](4) ابن عباس الأَضْراس بالأصابع، وقال: عَقْلها سواء، اعتبروها بها (5).
[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]
قال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلَمَّ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا [بأن](6) نظير الحقِّ حقٌّ، ونظيرَ الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (7).
قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه (8): ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلَّب (9) من الجوارح قياسًا على الكلاب، لقوله (10):{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4].
وقال [عز وجل](11): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4]، فدخل في ذلك المحصنون قياسًا، وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(رقم 19020)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 327 - دار الفكر)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 228) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح.
(2)
مضى تخريجه.
(3)
مضى تخريجه.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
مضى تخريجه.
(6)
في "الجامع": "أن" بدون الباء.
(7)
نقله عنه ابن عبد البر -كما ذكر المؤلف- في "الجامع"(2/ 872 - 873/ 1648 - دار ابن الجوزي).
(8)
في "الجامع": (2/ 873 - 874/ 1649).
(9)
في "الجامع": "الكلاب"!، وفي (ن) و (ك) و (ق):"الكلب".
(10)
في المطبوع و (ق): "بقوله".
(11)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وبدله في "الجامع":"تعالى".
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1)[النساء: 25]، فدخل في ذلك العبد (2) قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ (3) ممن لا يكاد يُعدُ [قوله] (4) خلافًا؛ وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (5):{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]؛ فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذ (6)؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ](7)، وقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس؛ لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات](8)، وقال في الشهادة في المداينات:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (9)[البقرة: 282]، فدخل في معنى [قوله] (8) {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] قياسًا [على الدين](10): المواريثُ (11) والودائع والغُصُوب وسائر الأموال.
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين [وهذا كثير جدًّا
(1) ما بين المعقوفتين زيادة "الإعلام" على "الجامع".
(2)
في (ن): "العبيد".
(3)
هذا القول منسوب لداود، انظر:"المغني"(8/ 174)، و"الميزان" للشعراني (2/ 155)، و"الإشراف"(4/ 230 - بتحقيقي)، و"فقه داود"(669).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من "الجامع".
(5)
في المطبوع و (ق) و (ك): "الإحرام".
(6)
نسبه ابن حجر في "الفتح"(4/ 21): لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، قال:"وتمسكوا بقوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا} فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه" قال: "وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العبد، فيختص الجزاء بالخطأ، والنقمة بالعمد، وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء".
وانظر: "المغني"(5/ 395)، "الإنصاف"(3/ 527)، "كشاف القناع"(2/ 458).
ومذهب داود التفرقة بين الناسي والمتعمد، انظر:"المحلى"(7/ 323)، و"التحقيق"(2/ 441 - مع "التنقيح")، و"المغني"(3/ 555)، و"الإشراف"(2/ 398 - بتحقيقي)، و"رحمة الأمة"(1/ 135)، و"فقه داود"(585).
(7)
ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع"؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و (ق).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(9)
ما بين المعقوفتين زيادة "الإعلام" على "الجامع".
(10)
ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع" كما قال محققه، وسقط من (ق):"قياسًا على الدين".
(11)
في (ق): "الموارث".