الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[والأخ](1) والزوج والزوجة على أنه وَكَّلَ فلانًا، ولا يجيزون شهادتَهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكِّل لا يتهمان عليه في شيء (2).
[شهادة الأخ لأخيه]
وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في "التهذيب" من رواية ابن القاسم (3) عن مالك، إلا أن يكون في عياله، وقال بعض المالكية:[لا تجوز إلا على شَرْط](4)؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزًا في العدالة، وقال بعضهم: إذا لم تَنَلْه صِلتُه، وقال أشهب: تجوز (5) في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزًا جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (6) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب (7) به الشاهد شرفًا وجاهًا (8).
[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]
والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، [ونص عليه أحمد (9)؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
العبارة بحروفها في "عقد الجواهر الثمينة"(3/ 142 - 143) وفيه: "يتّهمون" بدل "يتهمان".
(3)
انظر: "المدونة الكبرى"(4/ 21 دار الكتب العلمية) أو (4/ 80 - 81 و 5/ 154 - ط دار صادر).
(4)
في (ق): "يجوز على شرط".
(5)
في (ق): "يجوز".
(6)
في المطبوع: "تصح" والتصويب من (ق) و (ن) و"عقد الجواهر".
(7)
في "عقد الجواهر": "يكتسب".
(8)
النقل السابق من "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (3/ 142) بتصرف يسير.
وقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف"(5/ 74 - بتحقيقي): "تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك" وانظر: "المعونة"(3/ 1532)، "جامع الأمهات"(471)، "الذخيرة"(10/ 263، 282 - 283)، "تفسير القرطبي"(5/ 411)، "حاشية الدسوقي"(4/ 168 - 169).
(9)
نقلها عنه صاحب "المغني"(10/ 186/ 8382)، ومَثَّل له بالنكاح والطلاق والقصاص، والمال إذا كان مُسْتغنى عنه، وانظر:"الإنصاف"(12/ 66).
أما صاحب "الكافي " فإنه أطلق رواية القبول، فقال فيه (4/ 528):"وعنه: تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار" اهـ.