الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في السفر] (1) مُنَبِّهًا بذلك على نظيره، وما هو أولى منه؛ كقبول شهادة النِّساء منفردات في الأعراس والحمَّامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها، ولا ريب أنَّ قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر (2)، وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصِّبيان على تَجارُحِ بعضهم بعضًا (3)، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعطَّلت وأُهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد، وفُرِّقُوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإنَّ الظن الحاصل حينئذٍ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل [من شهادة](4) رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعُه وجَحْدُه، فلا يُظَنّ (5) بالشريعة الكاملة الفاضلة المتضمنة (6) لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد أنها تُهْمِلُ مثل هذا الحق وتضيّعه، مع ظهور أدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك.
[حكم شهادة العبد]
وقد روى أبو داود في "سننه" في قضية (7) اليهوديين اللّذين زَنَيا، فلما شهد أربعةٌ من اليهود عليهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم[برَجْمهما](8)،. . . .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(2)
انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"(15/ 297).
(3)
انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا: "الموطأ"(2/ 726)(كتاب الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)، و"الاستذكار"(22/ 77 - 79)، و"المدونة"(4/ 80)، و"تفسير القرطبي"(3/ 391 - 392، 395)، و"تبصرة الحكام"(1/ 216 و 2/ 7)، و"المحلى"(9/ 420)، و"الإنصاف"(12/ 37)، و"الأم"(7/ 88) وقد وردت آثار عديدة تدلل على الجواز، انظرها وتخريجها في تعليقي على "الإشراف"(5/ 42 - 43 مسألة 1807) للقاضي عبد الوهاب، و"الطرق الحكمية"(ص 170 - الطريق الخامس عشر).
(4)
في (ق): "بشهادة".
(5)
في المطبوع: "فلا نظن".
(6)
في المطبوع و (ق) و (ك): "المنتظمة".
(7)
في (ق) و (ن): "في قصة".
(8)
أخرجه أبو داود (4452) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين، والبزار (1558 - "كشف الأستار")، والدارقطني (4/ 169 - 170) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر فذكره.
قال الدارقطني: "تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي" أما الهيثمي فقد ذكره في =
و [قد تقدم](1) حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها (2)، وهو يتضمن شهادة العبد، وقد حكى الإمامُ أحمد عن أنس بن مالك إجماعَ الصحابة على شهادته فقال: ما علمت أحدًا رَدَّ شهادة العبد (3)، وهذا هو الصواب، فإنه إذا قُبلت شهادتهُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حكم يلزم [جميع](4) الأمة، فلأَن تُقبل
= "مجمع الزوائد"(6/ 271 - 272) لوجود زيادة في متنه عما في "سنن أبي داود"، وقال:"رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي".
أقول: لا أدري كيف صححها ابن عدي؟ وعبارته كما في "كامله"(6/ 2417): "ومجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبي، وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنه، وعامة ما يرويه غير محفوظ".
وقد نقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل!.
وقد رواه الحميدي في "مسنده"(1294)، وأبو يعلى (2136) من طريق سفيان عن مجالد به، لكن ليس فيه أنه شهد أربعة شهود؟
والعجيب أن الهيثمي ذكره عن أبي يعلى (6/ 256) مرسلًا، وقال:"ورجاله ثقات". هكذا مع أن فيه مجالدًا! وهو في "المسند" المطبوع موصول.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(3/ 551) -وكما في "نصب الراية"(4/ 85) -: "قوله في الحديث: "فدعا بالشهود فشهدوا" زيادة في الحديث تفرد بها مجالد، ولا يحتج بما انفرد".
وأخرجه أبو داود (4453 و 4454). من طريقين عن الشعبي مرسلًا، ولم يذكر "فدعا بالشهود فشهدوا".
وما بين المعقوفتين بياض في (ك)، وفي الهامش:"لعله أن يرجما".
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
هو حديث الأمة التي زعمت أنها أرضعت، أخرجه أحمد (4/ 7 و 383 - 384)، والحميدي (579)، وعبد الرزاق (13968 و 15435)، والبخاري (2052) في (البيوع): باب تفسير المشتبهات، وفي (النكاح)(5104) باب شهادة المرضعة، وأبو داود (3604)، والترمذي (1151) في (الرضاع): باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي (6/ 109) في (النكاح): باب الشهادة في الرضاع، من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.
وفي (ك): "وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمة. . .".
(3)
انظر: "مسائل صالح لأبيه"(2/ 313)، و"الإنصاف"(12/ 60 - 61)، و"المغني"(9/ 195 - 197)، و"المحلى"(10/ 598)، و"حلية العلماء"(8/ 247)، و"الإشراف"(5/ 61 رقم 1821 - بتحقيقي)، و"تفسير القرطبي"(3/ 389 - 390، 399 و 5/ 414).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).