الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلاف (1)، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول.
قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمر، عن سِماك بن الفَضْل، عن وهب بن مُنبِّه، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، (2) في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها (3) لأبيها وأمها وأخوتها (3) لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال (4) عمر:"تلك على ما قضينا يومئذٍ، وهذه على ما قضينا اليوم"(5)؛ فأخذ أمير المؤمنين (6) في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني؛ فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين (7).
[من ترد شهادته]
قوله: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مُجرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حد، أو ظنِّينًا في ولاءٍ أو قرابة" لما جعل اللَّه سبحانه هذه الأمة أمة وسطًا، ليكونوا شهداء على الناس -والوسط: العدل الخيار- كانوا عدولًا بعضهم على بعض، إلا من قام به مانع الشهادة، [وهو أن يكون قد](8) جُرِّب عليه شهادة
(1) في (ق): "خلافه".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
في المطبوع: "وأخويها".
(4)
في (ق): "فقال".
(5)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 120)، وابن عبد البر في "الجامع"(1670) من طريق معمر به.
وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. وعزاه ابن كثير في "مسند الفاروق"(1/ 383) لمحمد بن نصر المروزي، وقال:"وهذا إسناد صحيح". وانظر "الموافقات"(5/ 161 - بتحقيقي).
(6)
زاد هنا في (ك): "بما ظهر كله" وسقطت كلمة "كلا" الآتية.
(7)
ليس للحاكم إذا تغير اجتهاده في القضية أن ينقض الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية، شرط ذلك: أن لا يكون ما حكم به أولًا مخالفًا لدليل قطعي؛ فإنه حينئذٍ ينقضه اتفاقًا.
وانظر في ذلك: "المحصول"(6/ 64) للرازي، و"الإحكام"(4/ 219) للآمدي، و"أدب القضاة"(ص 161 - 167) لابن أبي الدم الحموي الشافعي، و"الأشباه والنظائر"(ص 105) لابن نجيم الحنفي، و"المستصفى"(2/ 382) للغزالي، و"المسودة"(ص 543)، و"إرشاد الفحول"(ص 263) للشوكاني.
(8)
بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "ممن".