الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال (1) الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن أبيه عن مجاهد قال:[قال عمر](2): إياك والمكايلة، يعني: المقايسة (3).
وقال (1) الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن حَبيب، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي قال: قال عبد اللَّه: يا أيها الناس إنكم سَتُحْدثون (4) ويُحْدَث لكم، فإذا رأيتم مُحْدَثًا فعليكم بالأمر الأول (5)[وباللَّه التوفيق](6).
فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]
وكذلك أئمة التابعين وتابعوهم (7) يصرِّحون بذم القياس، وإبطاله، والنهي عنه.
= ورواه الدارمي (1/ 66)، والبيهقي في "المدخل"(211)، من طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر.
وليث ضعيف جدًا، ومجاهد لم يدرك عمر.
وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول، وتحرف أبو خيثمة فيها جميعًا إلى "أبو حنيفة"!!.
(1)
في (ك): "قال".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدله في (ك): "قال".
(3)
أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 455 - 456 رقم 482) من طريق عمر بن محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به، وفي جميع النسخ -الخطية والمطبوعة- من "الإعلام":"جعفر بن غياث عن أبيه"!! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.
وهذا الإسناد ضعيف ومنقطع، ليث هو ابن أبي سليم، ومجاهد لم يدرك عمر، وانظر ما قبله.
(4)
في (ن): "تحدثون".
(5)
أخرجه الدارمي (1/ 61) -ومن طريقه أبو شامة في "الباعث"(67 - بتحقيقي) - وابن أبي شيبة (14/ 137)، ومحمد بن نصر في "السنة"(رقم 80)، وابن بطة في "الإبانة"(1/ 329 - 330)، واللالكائي في "السنة"(1/ 77 رقم 85)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 182)، ورجاله ثقات.
حبيب هذا هو ابن أبي ثابت، لكنه كثير الإرسال والتدليس، وصححه ابن حجر في "الفتح"(13/ 253)، وابن رجب في "جامع بيان العلم"(ص 292).
وخالف الأعمش، سفيانُ بن سعيد فرواه عن حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن مسعود، أخرجه وكيع في "الزهد"(رقم 316)، وأحمد في "الزهد"(237)، وابن بطة في "الإبانة"(رقم 182).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وحدها.
(7)
في (ق) و (ك): "أئمة التابعين وتابعيهم".
قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيَّة: حدثني عَمرو بن أبي عِمْران (1): ثنا يحيى بن سُليم (2) الطائفي: حدثني داود بن أبي هند قال: سمعتُ محمد ابن سيرين يقول: القياسُ شُؤم، وأول من قاس إبليس [فهلك](3)، وإنما عُبدتِ الشمسُ والقمر بالمقاييس (4).
وقال ابن وهب: أخبرني مسلمة (5) بن علي أن شُريحًا الكندي -هو القاضي- قال: إن السنة سبقت قياسكم (6).
وقال ابنُ أبي حاتم: ثنا محمد بن إسماعيل الأَحْمسي: ثنا وهب بن إسماعيل، عن داود الأوْدي (7) قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاثًا (8) لها شأن (9): "ذا سُئِلت عن مسألة فأجَبْتَ فيها فلا تتبع مسألتك: أرأيت؛ فإن اللَّه قال
(1) في (ن): "أبي عمر".
(2)
في المطبوع و (ك) و (ق): "سليمان" والتصويب من مصادر التخريج.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 32) من طريق الطحاوي به، ووقع في إسناده تحريف كثير، يصحح من ها هنا.
ورواه الدارمي (1/ 65)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1675 ص 892)، والطبري (8/ 98)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 466 رقم 506)، والبيهقي في "المدخل"(223)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام"(رقم 356) من طريق يحيى بن سليم عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين.
ويحيى هذا قال فيه الحافظ: "صدوق يخطيء"، وهو من رجال "الصحيحين" وباقي رواته ثقات، فإسناده حسن.
(5)
في (ق): "مسلم".
(6)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 32) من طريق ابن وهب به. وابن وهب وشريح من الثقات الأكابر وأما مسلمة -وفي المطبوع: مسلم، وهو خطأ- بن علي فهو ضعيف جدًا.
ورواه الدارمي (1/ 66) من طريق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شُريح، وفيه كلام طويل وأبو بكر الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجر، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 385) مختصرًا دون الشاهد، وعزاه ابن حجر في "الفتح"(12/ 236) لابن المنذر، وقال:"سنده صحيح".
وذكره ابن عبد البر (2024 ص 1050) عن شُريح دون إسناد.
وفي (ق) و (ك): "إن السنة هي سيف قياسكم".
(7)
في (ق) و (ن) و (ك): "الأزدي".
(8)
في (ق): "ثلاث".
(9)
كذا في (ق) و"الإحكام"، وفي سائر النسخ:"بيان".
في كتابه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43] حتى فرغ من الآية الأولى؛ والثانية (1) إذا سئلت عن مسألة فلا تقسْ شيئًا بشيء، فربما حرمت حلالًا أو حَلَّلت حرامًا، وإذا سئلت عمَّا لا تعلم فقل: لا أعلم، وأنا شريكك (2).
وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي أنه سمعه يقول: "إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده إنْ أخذتم بالمقايسة لتُحِلُّنَّ الحرام ولتُحَرِّمُنَّ الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاحفظوه (3).
وقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا جَرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مِقْسَم، عن الشعبي قال: السنة لم توضع بالقياس (4).
وقال الخُشَني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يومًا، وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس (5).
(1) في (ق): "والثاني".
(2)
رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2096 ص 1076) -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 32) -.
وداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيف، وانظر "الموافقات"(5/ 384 - بتحقيقي).
(3)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 32 - 33) من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي (1/ 47)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2016 ص 1047)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183 - 184)، والبيهقي في "المدخل"(رقم 225) من طرقٍ عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي.
وعيسى هذا هو الحَنَّاط ويقال الخياط: متروك الحديث.
وله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"(ص 57)، والبيهقي في "المدخل"(225)، والهروي في "ذم الكلام"(358)، ورواته ثقات.
(4)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 33) عن ابن عبد البر في "الجامع"(2025) من طريق الطحاوي به، ورواته ثقات، وعنده "بالمقاييس" بدل "بالقياس"، ورواه البيهقي في "المدخل"(227) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (8/ 33) من طريق محمد بن علي الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح.
ووقع في (ق): "يونس بن زيد"!
(5)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 33) من طريق الخشني به. =
وقال عَبَّاس بن الفَرَج [الرياشي](1) عن الأصمعي أنه قيل له: إن الخليل بن أحمد يُبطل القياس، فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية (2).
وقال علي بن عبد العزيز [البغوي](3): ثنا أبو الوليد القرشي: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن بَكَّار القرشي، ثنا سليمان بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى الربعي، عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: اتق اللَّه ولا تقس، فإنَّا نقف (4) غدًا نحن ومن خَالَفنا بين يدي اللَّه، فنقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال اللَّه. وتقول أنت وأصحابك: رأينا، وقسنا. فيفعل اللَّه بنا وبكم ما يشاء (5).
وبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلتُ أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ابن الحنفية، فسلَّمتُ عليه وكنت له صديقًا، ثم أقبلتُ على جعفر، وقلت [له] (3): أمْتَعَ اللَّه بك، هذا رجلٌ من أهل العراق، وله فِقْهٌ وعَقْل، فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل عليَّ فقال: أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة: نعم، أصلحك اللَّه، فقال له جعفر: اتق اللَّه ولا تقس الدين برأيك، فإنَّ أول من قاس إبليس؛ إذ أمره اللَّه بالسجود لآدم، فقال:{قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [ص: 76]، ثم قال لأبي حنيفة: أَخْبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، فقال: لا أدري، قال جعفر: هي لا إله إلا اللَّه، فلو قال:"لا إله" ثم أمسك كان مشركًا؛ فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، ثم قال له: ويحك! أيهما أعظمُ عند اللَّه: قتلُ النفس التي حَرَّم اللَّه، أو الزنا؟ قال: بل قتلُ
= ورواته ثقات مشهورون، والخشني هو الحافظ الرحال محمد بن عبد السلام القرطبي وصالح بن مسلم، هو صالح بن صالح بن حي. ورواه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 320) من طريق أيوب بن رشيد عن صالح بن مسلم به، ومن طريق عبد الرحمن بن حماد عن صالح به.
ورواه ابن عبد البر في "الجامع"(2097) من طريق آخر عن الشعبي به.
(1)
في (ق) و (ك): "الرباني".
(2)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 34) من طريق الزُّبيدي في "طبقات النحوين واللغوين"(ص 49) بسنده إلى الرياشي به.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
كذا في (ق) و"الإحكام"، وفي سائر النسخ:(غدًا نقف).
(5)
أخرجه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 34) بسنده إلى علي بن عبد العزيز به، وانظر ما سيأتي.
النفس، فقال له جعفر: إن اللَّه [قد](1) قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها (2) أعظم عند اللَّه: الصوم، أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة، قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام (3) ولا تقضي الصلاة؟ اتق اللَّه يا عبد اللَّه، ولا تقس، فإنا نقفُ غدًا نحن وأنت بين يدي اللَّه (4) فنقول: قال اللَّه [عز وجل](5)، وقال رسول اللَّه (6) وتقول أنت وأصحابك: قِسْنَا، ورأينا، فيفعل اللَّه بنا وبكم ما يشاء (7).
وقال ابن وهبٍ: سمعت مالك بن أنس يقول: الزَم ما قاله رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم](1) في حجة الوداع: "أمران تركتُهُما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللَّه، وسنة نبيه [صلى الله عليه وسلم] "(8).
[قال ابن وهب](1): وقال مالك: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، وسيد العالمين، [يُسئل عن الشيء فلا يُجيب حتى يأتيه الوحي من السماء"(9).
فإذا كان رسول رب العالمين] (1) لا يجيب إلا بالوحي، وإلا لم يُجبْ، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس، أو تقليد من يُحْسَن به الظن (10)، أو عرف، أو عادة، أو سياسة، أو ذوق، أو كشف، أو منام، أو استحسان، أو خرصٍ، واللَّه المستعان وعليه التكلان.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
في (ق): "أيهما".
(3)
في (ق): "الصوم".
(4)
في (ق): "اللَّه سبحانه".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
في (ق) بعدها: "صلى الله عليه وسلم".
(7)
روى هذه القصة الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 185 - 188 أو 1/ 464 - 466 رقم 505 - ط دار ابن الجوزي) بإسناد البغوي السابق.
وبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد اللَّه القرشي عن ابن شبرمة فذكره.
وله طريق أخرى عند الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(164)، وأبي نعيم في "الحلية"(3/ 196)، وأبي إسماعبل الهروي في "ذم الكلام"(رقم 354).
(8)
هو هكذا في "الموطأ"(ص 899) بلاغًا، ورواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 35) من طريق ابن وهب به.
والحديث له طرق وألفاظ بهذا المعنى انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(1761).
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(9)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 35) من طريق ابن وهب به، وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(ص 839).
(10)
في (ق) و (ك): "الظن به" بتقديم وتأخير.
وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: سمعت وكيع بن الجَرَّاح يقول ليحيى بن صالح الْوُحَاظِيِّ: يا أبا زكريا، احذر الرأي فإنِّي سمعتُ أبا حنيفة يقول: البولُ في المسجد أحسن من بعض قياسهم (1).
وقال عبد الرزاق: قال لي حماد بن أبي حنيفة: [قال أبي: مَنْ لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه (2).
فهذا أبو حنيفة] (3) يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس (4) في موضع الحاجة إليه، وهو مجلس القضاء، قالوا: فتبًا لكل شيء لا يفقه المرءُ إلا بتركه (5).
وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة: ما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس (6).
وقال داود بن الزِّبْرِقان، عن مُجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يومًا، [قال]: يوشك أن يصيرَ الجهلُ علمًا والعلمُ جهلًا، قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا عمرو؟ قال: كنا نتَّبع الآثار وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ الناس في غير ذلك وهو القياس (7).
وقال وكيع: حدثنا عيسى الخَيَّاط، عن الشعبي قال: لأنْ أتعنَّى بِعَنيَّةٍ أحبُّ إليَّ من أنْ أقولَ في مسألة برأي (8).
(1) رواته ثقات، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1/ 507 رقم 1337) -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 35 - 36) - حدثنا يزيد به.
وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 673)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 209)، والبيهقي في "المدخل"(243).
(2)
رواه ابن حزم في "الإحكام"(8/ 36) بسنده إلى عبد الرزاق به.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
كذا في (ق) و"الإحكام" وفي سائر النسخ: "يدع القياس".
(5)
الإحكام (8/ 36).
(6)
أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 466 رقم 507) عن عبد الرزاق به، وإسناده صحيح، وورد مثله عن ابن سيرين، ومضى ذكره وتخريجه.
(7)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 184 أو 1/ 460 - 461 رقم 495 - ط دار ابن الجوزي) من طريق داود به.
وهذا اسناد واهٍ بمرة.
داود بن الزبرقان متروك، وكذبه الأزدي، ومجالد ضعيف.
ووقع في (ق): "وقال داود بن الزبير قال مجالد"!! وفي (ك): "داود بن الزببر"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1679 ص 893).
قلت: روأه أبو محمد بن قُتيبة (1) بالعين المهملة، وعَنية برزن غَنية، ثم فسره (بأن) العنية أخلاط تُنْقَع في أبوال الإبل، [وتترك] حينًا حتى تُظلى بها الإبلُ عن الجرب (2).
وقال الأثرم: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: لا أقيس شيئًا بشيء، [قيل]: لم؟ قال: أخشى أن تزلَّ رجلي (3).
وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك، فقال: أخاف أن تزلَّ قدمي (4).
وكان يقول: إيَّاكم والقياس والرأي؛ فإنَّ الرأي قد يزلّ (5).
= ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183، 184 أو 1/ 459 رقم 492 - ط دار ابن الجوزي) من هذا الطريق، وفي الطبعة القديمة:(أنعي نعية)!!
وعيسى هذا هو الحناط أو الخياط ضعيف جدًا.
ووقع في (ق): "أيعن بالعينة"، وقال في الهامش:"لعله أيقن" وفي (ك): "بالعينة".
(1)
في "غريب الحديث"(2/ 651)، ونحوه في "الفائق" (3/ 35) ووقع في (ك):"أحمد بن قتيبة".
(2)
"غريب الحديث"(2/ 651) لابن قتيبة، وما بين المعقوفتين فيه، وما بين الهلالين سقط من (ق).
وذكره عنه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183) ووقع في (ق): "أبو أحمد بن قتيبة"، و"عينة" بدل "غنية"، و"العينة" بدل "العنية" وفي (ك):"ثم فسّر العينة".
(3)
إسناده ضعيف، لضعف جابر وهو الجعفي لكنه مُتابع فقد رواه الدارمي (1/ 65)، وابن عبد البر في "الجامع"(1676 و 1677 و 1678 و 2018)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(رقم 490)، وابن حزم في "الإحكام"(8/ 32)، وعلقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 458 رقم 489) من طريق الأثرم به. من طرق عن الشعبي عن مسروق به.
وقد روي هذا عن ابن مسعود، رواه الطبراني في "الكبير"(9581) من طريق جابر عن الثعبي عن مسروق عن ابن مسعود، وجابر ضعيفٌ.
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "قلت" وكذا في "الفقيه والمتفقه".
(4)
أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 458 - 459 رقم 490) بسندٍ رجاله ثقات، ورواه أيضًا ابن عبد البر في "الجامع"(2/ 167 - ط القديمة)، وأورده بنحوه أبو يعلى في "العدة"(5/ 1306) وانظر ما مضى.
(5)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 183 أو 1/ 459 رقم 491 - ط دار ابن الجوزي) من طريق سعدان عن معتمر بن سليمان عن عبد اللَّه بن بشر (وفي المطبوع: معمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن بشر، وهو خطأ كما في كتب الرجال) عنه به، وعبد اللَّه بن بشر هو ابن تيهان الرقي، قال النسائي، وأبو زرعة: لا بأس به. واختلفت فيه عبارة ابن معين وابن حبان، وسعدان هذا لقب وهو صدوق.
وكان الشَّعبي يقول: لا تجالس أصحاب القياس فتحل حرامًا أو تحرم حلالًا (1).
وقال الخَلَّال: ثنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ينكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد (2).
وقال الأثرم: ثنا محمد بن كُناسة: ثنا صالح بن مسلم، عن الشعبي قال: لقد بَغَّض إليَّ هؤلاء القوم هذا المسجدَ، حتى لهو أَبغضُ إليَّ من كناسة داري، قلتُ: من هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون: أرأيت [أرأيت](3).
وقال حماد بن زيد، عن مطر الوَرَّاق قال: ترك أصحاب الرأي الآثارَ واللَّه! (4).
(1) رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 461 رقم 496) ضمن قول -وسئل عن مسألة- أوله: "لا أدري، ولكن احفظ عني ثلاثًا، لا تقل لما لا تعلم -إنك تعلم، ولا تقولن بشيء قد كان؛ لو لم يكن، ولا تجالس. . . "، وسنده ضعيف. وأوله ثابت في "صحيح البخاري" (4774): في (التفسير): باب سورة الروم، و"صحيح مسلم" (2798) عن ابن مسعود قوله. وورد نحوه -أيضًا- من قول الشعبي بلفظ:"أما واللَّه لئن أخذتم بالمقايسة لنحرمن الحلال ولتحلن الحرام".
رواه الدارمي في "المقدمة"(1/ 65)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 76)، والييهقي في "المدخل"(225)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 461 رقم 497).
(2)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 463 رقم 502) من طريق الخلال بسند صحيح ووقع في (ك) و (ق): "سمعت أبا عبد اللَّه ابن حنبل".
(3)
أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 462 رقم 500) من طريق الأثرم به، وسنده صحيح، وأخرجه ابن سعد (6/ 251)، وابن بطة في "الإبانة"(رقم 600 - 603، 605)، والبيهقي في "المدخل"(215، 226)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 2089، 2095)، والهروي في "ذم الكلام"(ص 105) وابن حزم في "الإحكام"(8/ 33) من طرقٍ عنه، وهو صحيح.
ورواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 184 - 185) من طريق يحيى بن محمد بن سابق عن زيد بن الحباب -وتحرف فيه إلى (ابن جابر) ووقع على الصواب في الطبعة الأخوى (1/ 463 رقم 501) - عن حماد بن زيد به، وسنده لا بأس به.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 185 أو 1/ 463 رقم 501 - ط الأخرى) من طريق أحمد بن خاقان عن أخيه محمد به.
ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 248)، وقال:"صاحب ابن المبارك، روى عنه حمدويه، وأخوه أحمد"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأخوه أحمد ترجمه الخطيب (137/ 4) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا أيضًا.
ووقع في (ك): "أحمد بن زيد".