المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صور من قياس الصحابة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌[صور من قياس الصحابة]

وقال عبد اللَّه بن عتبة، عن (1) عمر: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين (2).

وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتدُّ الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (3). وقال علي (4): عدةُ الأمَةِ حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (5).

والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياسًا على تنصيف اللَّه [سبحانه](6) الحدَّ على الأمَة.

[صور من قياس الصحابة]

ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصِّدِّيق في الخلافة وقالوا: رضِيَهُ رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم](6)

= ورواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمر، وكذا رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 57) بإثبات عمرو بن دينار، وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف، ورواه البيهقي (7/ 426) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عمر دون ذكر الرجل من ثقيف، وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن أوس لم يدرك عمر، ونقله المصنف عن ابن حزم من "المحلى"(10/ 306) إذا علقه عن الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به.

(1)

في هامش (ق): "لعله جعل".

(2)

رواه بهذا اللفظ: البيهقي (7/ 425)، ورواه الشافعي في "المسند"(2/ 57)، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425)، وعبد الرزاق (12872) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (10/ 306) - عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال: فشهر ونصف، وإسناده صحيح.

ووقع في (ق): "شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين"، وفي (ك):"لعدتها".

(3)

رواه الشافعي في "المسند"(2/ 57)، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425)، ورواه عبد الرزاق (12872)، ومن طريقه ابن حزم (10/ 306) من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(4)

في (ق): "علي رضي الله عنه".

(5)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي.

وذكره البيهقي في "سننه"(7/ 426) دون سند، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من علي نظر، ووقع في (ق):"وإن لم تكن".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 369

لديننا، أفلا نرضاه لدُنيانا؟ (1) فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتِّفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد (2)، وكذلك مَنْعُ عمر وعلي من

(1) أخرج ابن سعد (3/ 183) -ومن طريقه البلاذري في "أنساب الأشراف"(1/ 558، وص 40 - أخبار الشيخين-) والتيمي في "الحجة"(ق 203/ ب)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (9/ ق 663) من طريقين عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا، ما رضيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدّمنا أبا بكر.

وإسناده ضعيف جدًّا، أبو بكر الهذلي، اخباري، متروك، وفي سماع الحسن من علي كلام، والصواب عدم تحققه.

وانظر: "الاستيعاب"(3/ 971)، "أسد الغابة"(3/ 221)، "الصفوة"(1/ 257)، "نهاية الأرب"(19/ 27).

(2)

أخرج البخاري (4986) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقُرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟! قال عمر: هذا واللَّه خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فواللَّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟! قال: هو واللَّه خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ} [التوبة: 128] حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللَّه، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.

وأخرج أيضًا (4987) بسنده أن أنس بن مالك قال إنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينِيَة وأذْرَبيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في ضيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، =

ص: 370

بيع أمهات الأولاد برأيهما (1)، وكذلك تسوية الصِّدِّيق بين الناس في العطاء برأيه (2)، وتفضيل عمر برأيه (3)، وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحد القذف برأيه (4) وأقرَّهُ الصحابة (5)، وكذلك توريث عثمان بن عفان [رضي الله عنه]، (6) المبتوتة في مرض الموت برأيه (7)، ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم

= حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

(1)

الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية.

وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 291 - 292 رقم 13224) بإسناد صحيح.

وانظر: "الطرق الحكمية"(ص 14 - 15)، و"الموافقات"(5/ 162) وتعليقي عليه.

(2)

ثبت ذلك عنه في "الأموال"(ص 263 - 264) لأبي عبيد، و"الخراج"(50) لأبي يوسف، و"السنن الكبرى"(6/ 348) للبيهقي، وانظر "كنز العمال"(3/ 714، 4/ 521، 552 و 5/ 593، 614)، و"المحلى"(7/ 332).

(3)

أخرج ذلك عنه البخاري في "صحيحه"(كتاب المغازي): باب منه (رقم 4022) حدثنا إسحاف بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر:"لأفضلنهم على من بعدهم".

وانظر: "الخراج" لأبي يوسف (50)، و"الأموال"(226، 264) لأبي عبيد، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 349، 351)، و"المغني"(6/ 416).

(4)

سيأتي تخريجه.

(5)

انظر: (عقوبة شارب الخمر) في: "زاد المعاد"(2/ 66، 98 و 3/ 210، 211 و 4/ 40، 41)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 331)، و"الطرق الحكمية"(10 - 20، 308، 312)، و"تهذيب السنن"(6/ 237 - 238)، و"الحدود والتعزيرات"(ص 292 - 325).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(7)

رواه مالك في "الموطأ"(2/ 571)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 193)، والبيهقي في "سننه"(7/ 362) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف).

قال الشافعي: "هذا منقطع"؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن طلحة بن عبد اللَّه سمع من عمه عبد الرحمن ومن عثمان.

ورواه كذلك الشافعي في "مسنده"(2/ 193)، ومن طريقه البيهقي (7/ 362)، =

ص: 371

عن بيع الطعام قبل قبضه (1)، قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام (2)، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثا الأم ثُلُثَ ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودَ الزوج على أما إذا لم يكن زوج](3)؛ فإنه حينئذٍ يكون للأب ضعفي ما للأم] (4)، فقدَّرا أن [يكون](5) الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال (6)، وهذا من أحسن

= وعبد الرزاق (12192) من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . .

وإسناده صحيح.

وله طرق أخرى في "سنن البيهقي"(7/ 362).

(1)

رواه البخاري (2132) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة، و (2135) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1525) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس.

وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (2124) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (2126) باب (الكيل على البائع والمعطي)، و (2136) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (1526) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر:"تهذيب السنن"(5/ 130 - 137)، و"بدائع الفوائد"(4/ 56).

(2)

هو تابع لما قبله.

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "عدمه".

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "في مسألة: زوج وأم وأب، فإنه حينئذ يكون للأم ضعف ما للأب"، وكذلك في (ك) إلا أن "ضعفي" منها، وفي غيرها "ضعف".

(5)

ما بين المعقوفتين من (ن).

(6)

أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19015)، وسفيان الثوري في "الفرائض"(رقم 13)، وابن أبي شيبة (11/ 239، 240، 241 أو 7/ 326 - 327 ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور في "السنن"(6، 7، 8)، والدارمي (2/ 345)، والبيهقي (6/ 227 - 228)، وسنده صحيح.

وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (2/ 344) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد اللَّه كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج وأبوين. . . وشريك هو القاضي ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه في مسألة امرأة وأبوين كما سبق.

وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19017)، والدارمي (2/ 345) من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو الحناط المتروك، وفي طبقته عيسى بن أبي عزة صدوق، وتوبع، تابعه ابن أبي ليلى عند سعيد بن منصور (1/ 38 رقم 12)، والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي (6/ 228) من طريق همام بن يحيى عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال مالك.=

ص: 372