الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عبد اللَّه بن عتبة، عن (1) عمر: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين (2).
وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتدُّ الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (3). وقال علي (4): عدةُ الأمَةِ حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (5).
والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياسًا على تنصيف اللَّه [سبحانه](6) الحدَّ على الأمَة.
[صور من قياس الصحابة]
ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصِّدِّيق في الخلافة وقالوا: رضِيَهُ رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم](6)
= ورواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمر، وكذا رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 57) بإثبات عمرو بن دينار، وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف، ورواه البيهقي (7/ 426) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عمر دون ذكر الرجل من ثقيف، وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن أوس لم يدرك عمر، ونقله المصنف عن ابن حزم من "المحلى"(10/ 306) إذا علقه عن الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به.
(1)
في هامش (ق): "لعله جعل".
(2)
رواه بهذا اللفظ: البيهقي (7/ 425)، ورواه الشافعي في "المسند"(2/ 57)، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425)، وعبد الرزاق (12872) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (10/ 306) - عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال: فشهر ونصف، وإسناده صحيح.
ووقع في (ق): "شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين"، وفي (ك):"لعدتها".
(3)
رواه الشافعي في "المسند"(2/ 57)، ومن طريقه البيهقي (7/ 158 و 425)، ورواه عبد الرزاق (12872)، ومن طريقه ابن حزم (10/ 306) من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(4)
في (ق): "علي رضي الله عنه".
(5)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 120 - دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي.
وذكره البيهقي في "سننه"(7/ 426) دون سند، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من علي نظر، ووقع في (ق):"وإن لم تكن".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
لديننا، أفلا نرضاه لدُنيانا؟ (1) فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتِّفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد (2)، وكذلك مَنْعُ عمر وعلي من
(1) أخرج ابن سعد (3/ 183) -ومن طريقه البلاذري في "أنساب الأشراف"(1/ 558، وص 40 - أخبار الشيخين-) والتيمي في "الحجة"(ق 203/ ب)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (9/ ق 663) من طريقين عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا، ما رضيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدّمنا أبا بكر.
وإسناده ضعيف جدًّا، أبو بكر الهذلي، اخباري، متروك، وفي سماع الحسن من علي كلام، والصواب عدم تحققه.
وانظر: "الاستيعاب"(3/ 971)، "أسد الغابة"(3/ 221)، "الصفوة"(1/ 257)، "نهاية الأرب"(19/ 27).
(2)
أخرج البخاري (4986) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقُرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟! قال عمر: هذا واللَّه خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فواللَّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟! قال: هو واللَّه خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ} [التوبة: 128] حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللَّه، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
وأخرج أيضًا (4987) بسنده أن أنس بن مالك قال إنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينِيَة وأذْرَبيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في ضيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، =
بيع أمهات الأولاد برأيهما (1)، وكذلك تسوية الصِّدِّيق بين الناس في العطاء برأيه (2)، وتفضيل عمر برأيه (3)، وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحد القذف برأيه (4) وأقرَّهُ الصحابة (5)، وكذلك توريث عثمان بن عفان [رضي الله عنه]، (6) المبتوتة في مرض الموت برأيه (7)، ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم
= حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
(1)
الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية.
وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 291 - 292 رقم 13224) بإسناد صحيح.
وانظر: "الطرق الحكمية"(ص 14 - 15)، و"الموافقات"(5/ 162) وتعليقي عليه.
(2)
ثبت ذلك عنه في "الأموال"(ص 263 - 264) لأبي عبيد، و"الخراج"(50) لأبي يوسف، و"السنن الكبرى"(6/ 348) للبيهقي، وانظر "كنز العمال"(3/ 714، 4/ 521، 552 و 5/ 593، 614)، و"المحلى"(7/ 332).
(3)
أخرج ذلك عنه البخاري في "صحيحه"(كتاب المغازي): باب منه (رقم 4022) حدثنا إسحاف بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر:"لأفضلنهم على من بعدهم".
وانظر: "الخراج" لأبي يوسف (50)، و"الأموال"(226، 264) لأبي عبيد، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 349، 351)، و"المغني"(6/ 416).
(4)
سيأتي تخريجه.
(5)
انظر: (عقوبة شارب الخمر) في: "زاد المعاد"(2/ 66، 98 و 3/ 210، 211 و 4/ 40، 41)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 331)، و"الطرق الحكمية"(10 - 20، 308، 312)، و"تهذيب السنن"(6/ 237 - 238)، و"الحدود والتعزيرات"(ص 292 - 325).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 571)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 193)، والبيهقي في "سننه"(7/ 362) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف).
قال الشافعي: "هذا منقطع"؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن طلحة بن عبد اللَّه سمع من عمه عبد الرحمن ومن عثمان.
ورواه كذلك الشافعي في "مسنده"(2/ 193)، ومن طريقه البيهقي (7/ 362)، =
عن بيع الطعام قبل قبضه (1)، قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام (2)، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثا الأم ثُلُثَ ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودَ الزوج على أما إذا لم يكن زوج](3)؛ فإنه حينئذٍ يكون للأب ضعفي ما للأم] (4)، فقدَّرا أن [يكون](5) الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال (6)، وهذا من أحسن
= وعبد الرزاق (12192) من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . .
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى في "سنن البيهقي"(7/ 362).
(1)
رواه البخاري (2132) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة، و (2135) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1525) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس.
وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (2124) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (2126) باب (الكيل على البائع والمعطي)، و (2136) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (1526) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر:"تهذيب السنن"(5/ 130 - 137)، و"بدائع الفوائد"(4/ 56).
(2)
هو تابع لما قبله.
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "عدمه".
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "في مسألة: زوج وأم وأب، فإنه حينئذ يكون للأم ضعف ما للأب"، وكذلك في (ك) إلا أن "ضعفي" منها، وفي غيرها "ضعف".
(5)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(6)
أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19015)، وسفيان الثوري في "الفرائض"(رقم 13)، وابن أبي شيبة (11/ 239، 240، 241 أو 7/ 326 - 327 ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور في "السنن"(6، 7، 8)، والدارمي (2/ 345)، والبيهقي (6/ 227 - 228)، وسنده صحيح.
وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (2/ 344) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد اللَّه كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج وأبوين. . . وشريك هو القاضي ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه في مسألة امرأة وأبوين كما سبق.
وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (19017)، والدارمي (2/ 345) من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو الحناط المتروك، وفي طبقته عيسى بن أبي عزة صدوق، وتوبع، تابعه ابن أبي ليلى عند سعيد بن منصور (1/ 38 رقم 12)، والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي (6/ 228) من طريق همام بن يحيى عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال مالك.=