المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]

- ‌[نوعا التلقي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]

- ‌[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]

- ‌[ليس المتعصب من العلماء]

- ‌[العلماء ورثة الأنبياء]

- ‌[فتنة التعصب والمتعصبين]

- ‌فصل [علماء الأمة على ضَربين]

- ‌فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]

- ‌[من هم أولوا الأمر]

- ‌[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]

- ‌فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإفتاء]

- ‌فصل [الأصحاب رضي الله عنهم الذين قاموا بالفتوى بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌[المكثرون للفتوى من الصحابة]

- ‌[المتوسطون في الفتيا منهم]

- ‌[المقلون من الفتيا منهم]

- ‌فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]

- ‌[أعظم الصحابة علمًا]

- ‌[فضلُ ابنِ عباس]

- ‌فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]

- ‌فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]

- ‌[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]

- ‌فصل [عمن انتشر الدين والفقه

- ‌[الآخذون عن عائشة]

- ‌فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]

- ‌[الفقهاء الموالي]

- ‌فصل [فقهاء المدينة المنورة]

- ‌فصل [فقهاء مكة ومفتوها]

- ‌فصل [فقهاء البصرة]

- ‌فصل [فقهاء الكوفة]

- ‌فصل [فقهاء الشام]

- ‌فصل [فقهاء مصر]

- ‌[فقهاء القيروان]

- ‌[فقهاء الأندلس]

- ‌فصل [فقهاء اليمن]

- ‌فصل [فقهاء بغداد]

- ‌[الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]

- ‌أحدها:

- ‌[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]

- ‌فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]

- ‌فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]

- ‌فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]

- ‌[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]

- ‌[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]

- ‌[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]

- ‌[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]

- ‌فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]

- ‌[فتوى الطلاق ثلاث]

- ‌[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

- ‌[الجرأة على الفتوى]

- ‌[من يجوز له الفتيا]

- ‌[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]

- ‌[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]

- ‌[خطر تولي القضاء]

- ‌ الإفتاء]

- ‌فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]

- ‌[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]

- ‌[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]

- ‌[حكم المكروه عند المالكية]

- ‌[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]

- ‌[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]

- ‌[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]

- ‌[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

- ‌[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

- ‌ أدَوَات الفُتْيا

- ‌[هل تجوز الفتوى بالتقليد

- ‌[شرط الإفتاء عند الشافعي]

- ‌فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول

- ‌[حكم تنازع العلماء]

- ‌[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]

- ‌[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]

- ‌[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]

- ‌[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]

- ‌[المتحاكمون إلى الطاغوت]

- ‌[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]

- ‌[ينزع العلم بموت العلماء]

- ‌[الوعيد على القول بالرأي]

- ‌فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي

- ‌فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه

- ‌قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي]

- ‌قول عبد اللَّه بن عباس [رضي الله عنه] (3) [في (ذم) الرأي]

- ‌قول سهل بن حُنيف (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول زيد بن ثابت (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول مُعَاذ بن جبل (رضي الله عنه) [في ذم الرأي]

- ‌قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]

- ‌قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي رضي الله عنه

- ‌[إخراج الصحابة الرأي من العلم]

- ‌فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]

- ‌[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]

- ‌[طريقة ابن مسعود]

- ‌[من قياس الصحابة]

- ‌[حال ابن مسعود]

- ‌[حال ابن عباس]

- ‌[حال أبيّ بن كعب]

- ‌[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]

- ‌فصل

- ‌[معنى الرأي]

- ‌[الرأي على ثلاثة أنواع]

- ‌[الرأي الباطل وأنواعه]

- ‌فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]

- ‌[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]

- ‌[النوع الرابع من الرأي]

- ‌[النوع الخامس من الرأي]

- ‌[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]

- ‌[سؤال الصحابة عما ينفع]

- ‌[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]

- ‌[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]

- ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

- ‌[المتعصبون عكسوا القضية]

- ‌[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]

- ‌[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]

- ‌[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]

- ‌[السلف جميعهم على ذم الرأي]

- ‌فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع

- ‌[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]

- ‌[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]

- ‌[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

- ‌[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]

- ‌فصل النوع الثاني من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الثالث من الرأي المحمود

- ‌فصل النوع الرابع من الرأي المحمود

- ‌[خطاب عمر إلى أبي موسى]

- ‌[شرح كتاب عمر في القضاء]

- ‌[صحة الفهم نعمة]

- ‌[التمكن بنوعين من الفهم]

- ‌[واجب الحاكم]

- ‌[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]

- ‌[معنى البينة]

- ‌[غلط المتأخرين في تفسير البينة]

- ‌[نصاب الشهادة في القرآن]

- ‌فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]

- ‌فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]

- ‌[حكم شهادة العبد]

- ‌[حول شهادة اليمين]

- ‌[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]

- ‌[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]

- ‌فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]

- ‌[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]

- ‌[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

- ‌[جانب التحمل غير جانب الثبوت]

- ‌[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

- ‌[صفات الحاكم وما يشترط فيه]

- ‌[يجب تولية الأصلح للمسلمين]

- ‌[تولية الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفع على من هو أفضل منه]

- ‌فصل [الصُلح بين المسلمين]

- ‌فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]

- ‌فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]

- ‌فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]

- ‌[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]

- ‌[من ترد شهادته]

- ‌[شهادة القريب لقريبه أو عليه]

- ‌[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]

- ‌فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]

- ‌[شهادة الأخ لأخيه]

- ‌[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

- ‌فصل [شاهد الزور]

- ‌[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]

- ‌[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]

- ‌فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]

- ‌فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]

- ‌[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]

- ‌فصل [رد الشهادة بالتهمة]

- ‌فصل [شهادة مستور الحال]

- ‌[الحد والبيّنة]

- ‌فصل [الأيمان في كتاب عمر]

- ‌فصل [القول في القياس]

- ‌[إشارات القرآن إلى القياس]

- ‌[مدار الاستدلال]

- ‌[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]

- ‌[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]

- ‌[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]

- ‌[أنواع القياس]

- ‌[الْخَلَاق]

- ‌[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]

- ‌[في الآية أركان القياس الأربعة]

- ‌[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]

- ‌فصل [قياس الدلالة]

- ‌[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]

- ‌[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]

- ‌[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى

- ‌[التذكر]

- ‌[دعوة الإنسان إلى النظر]

- ‌[الصُّلب والترائب والنطفة]

- ‌[عود إلى الدعوة إلى النظر]

- ‌فصل [قياس الشبه وأمثلة له]

- ‌فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]

- ‌[مخانيث الجهمية والمبتدعة]

- ‌فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]

- ‌فصل [مثل الحياة الدنيا]

- ‌فصل [مثل المؤمنين والكافرين]

- ‌[مثل الذين اتخذوا الأولياء]

- ‌[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]

- ‌فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]

- ‌[المعرضون عن الحق نوعان]

- ‌[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]

- ‌فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]

- ‌[أصحاب مثلي السراب والظلمات]

- ‌فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]

- ‌فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]

- ‌فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]

- ‌فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]

- ‌[إنَّ ربي على صراط مستقيم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]

- ‌فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]

- ‌فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]

- ‌[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]

- ‌[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]

- ‌[رفعناه بها]

- ‌[أخلد إلى الأرض]

- ‌[اتبع هواه]

- ‌[تفسير الاستدلال في الآية]

- ‌فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]

- ‌فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]

- ‌[أنواع الأعمال]

- ‌[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]

- ‌فصل [مثل الكلمة الطيبة]

- ‌[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]

- ‌[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]

- ‌[أثر كلمة التوحيد]

- ‌[الشجرة الطيبة]

- ‌[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]

- ‌[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]

- ‌فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]

- ‌[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]

- ‌[سؤال القبر والتثبيت فيه]

- ‌فصل [مثل المشرك]

- ‌فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]

- ‌فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]

- ‌فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]

- ‌[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]

- ‌فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]

- ‌فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]

- ‌فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]

- ‌فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]

- ‌[مثل الكافر]

- ‌فصل [مَثَلا المؤمنين]

- ‌[في هذه الأمثال أسرار بديعة]

- ‌[السر في ضرب الأمثال]

- ‌[أصل عبارة الرؤيا]

- ‌[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]

- ‌[من كليات التعبير]

- ‌[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]

- ‌[عن الرؤيا وتعبيرها]

- ‌[قيمة المثل في القرآن]

- ‌[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]

- ‌[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]

- ‌[أحكام فطرية في النفس]

- ‌[الجزاء من جنس العمل]

- ‌[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]

- ‌[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]

- ‌[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]

- ‌[أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن القرآن]

- ‌[عود إلى الحديث]

- ‌[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]

- ‌[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]

- ‌فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]

- ‌فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]

- ‌[اجتهاد الصحابة بالقياس]

- ‌[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]

- ‌[جواب نفاة القياس، ورده]

- ‌[صور من قياس الصحابة]

- ‌[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]

- ‌[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]

- ‌[بين ابن عباس والخوارج]

- ‌[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]

- ‌[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]

- ‌[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]

- ‌[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]

- ‌[بم يعرف مراد المتكلم

- ‌[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]

- ‌[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]

- ‌[القياسيون والظاهرية مفرطون]

- ‌[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]

- ‌فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]

- ‌[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

- ‌فصل [فائدة ضرب الأمثال]

- ‌[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]

- ‌فصل [لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس بل نهى عنه]

- ‌فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]

- ‌فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]

- ‌فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]

- ‌[الاختلاف مهلكة]

- ‌[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]

- ‌[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]

الفصل: ‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو اللَّه، ومن ههنا قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (1): يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائِه أطاهر أم لا (2)؟ وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طَوَاه عنه وسَتَره، فلعلَّه يسوءه إن بَدَى له، فالسؤال عن جميع ذلك تعرُّض لما يكرهه اللَّه؛ فإنه سبحانه يكره إبدائها، ولذلك سكت عنها، [واللَّه أعلم](3).

‌فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]

قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدَها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة، ونحن نذكر آثار التابعين ومَنْ بعدهم بذلك؛ ليتبيَّن مرادهم:

قال الخُشَني: ثنا محمد بن بَشَار: ثنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن مُجَالد عن الشعبي، قال: لعن اللَّه أَرأيتَ (4).

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 23 - 24 رقم 14): (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء -ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 76 - 77 رقم 250)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 250) - عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه، وفي إسناده انقطاع، قاله ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 246)، وفضل النووي فقال في "المجموع" (1/ 174):

"هذا أثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى -وإن كان ثقة- لم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب"، ثم قال:"إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه".

قلت: ذكرتها وخرجتها في تعليقي على "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 221، 222، 223)، و"الخلافيات"(3/ 124 رقم 927).

وانظر -غير مأمور-: "مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 142)، و"مصنف عبد الرزاق"(1/ 76، 77)، و"تهذيب الآثار" للطبري (2/ 213، 218، 219)، و"سنن الدارقطني"(1/ 26)، و"الأوسط" لابن المنذر (1/ 310).

(3)

في (ق): "ابتداءها" وما بين المعقوفتين سقط منها.

(4)

أخرجه البيهقي في "المدخل"(رقم 226)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 2095)، وابن بطة في "الإبانة"(رقم 605)، وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن هو صحيح عنه، فانظر "الموافقات"(5/ 383 - 384 بتحقيقي).

ص: 137

قال يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مُسْلِم قال: سألت الشعبي عن مسألة من النكاح فقال: إن أخبرتُكَ برأيي [فَبُل] عليه (1).

[قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه، وهو من كبار التابعين](2)، وقد لَقي مئة وعشرين من الصحابة، وأخذ عن جمهورهم (3).

وقال الطحاوي: ثنا سُليمان بن شُعَيْب: ثنا عبد الرحمن بن خالد: ثنا مالك بن مِغْوَل، عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحشِّ (4).

[وقال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا حماد بن زيد (5)، عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا للَّه وإنا إليه

(1) رواه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 52) من طريق يحيى بن سعيد به. وروى أبو نعيم في "الحلية"(4/ 319) من طريق عبد الرحمن بن حماد الشُّعْيثي (في المطبوع: الشعبي: وهو خطأ!): حدثنا صالح بن مسلم به نحوه، وليس فيه أن المسألة في النكاح ونحوه في "طبقات ابن سعد"(6/ 250) من طريق محمد بن جحادة عن الشعبي، وبدل ما بين المعقوفتين في (و):"قبل"!.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(3)

انظر "تهذيب الكمال"(14/ 28 - 40).

(4)

رواه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 54) من طريق الطحاوي به، وعنده (خالد بن عبد الرحمن) بدل (عبد الرحمن بن خالد)! ورواه الدارمي (1/ 67)، ومن طريقه الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(4/ 319)، وعلقه ابن عبد البر (1439) من طريق مالك بن مغول -وهو من الثقات- به.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(11/ 256)(20476)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 319)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1438)، والبيهقي في "المدخل"(814) عن الثوري، ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا برأيهم فبُل عليه. وإسناده صحيح.

وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 592)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(6/ 251) من طريق ابن أبي السفر، والخطيب في "الجامع"(2/ 190 رقم 1575) من طريق أبي نعيم، وابن بطة في "الإبانة"(2/ 517 رقم 607) من طريق ابن إدريس، جميعهم عن الشعبي بألفاظ.

و"الحش"(بضم الحاء وفتحها وكسرها): [والجمع: الحشان، مثل: ضيف وضيفان، والحش -أيضًا]: البستان المخرج -أيضًا-؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. [والجمع: الحشوش]. (و)(ح)، وما بين القوسين زيادة (و) على (ح)، وما بين المعقوفتين زيادة (ح) على (و)، وفي (ط) باختصار شديد.

(5)

في (ق) و (ن): "قال البخاري" وفي (ق) بعد "حماد بن زيد" زيادة: "عن زيد"!!

ص: 138

راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غَدًا (1).

وقال إسحاق بن راهويه] (2): قال سفيان بن عُيَينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن [يقول هو](3) برأيه.

[وقال ابن أبي خَيْثَمة: ثنا الحَوْطي: ثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن سوادة بن زياد وعَمرو بن المُهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رَأْيَ لأحد مع سنةٍ سَنَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم](4).

قال أبو نَضْرَة (5): سمعت أبا سَلَمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري: بَلَغني أنك تُفْتِي برأيك، فلا تُفْتِ برأيك إلا أن يكون سنةً عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (6).

[وقال البخاري: حدثني محمد بن مَحْبوبِ: ثنا عبد الواحد: ثنا الزِّبْرقان بن عبد اللَّه الأسدي أن أبا وائل شَقِيق بن سَلَمة قالَ: إياك ومجالسَةَ من يقول: أرأيت أرأيت (7).

(1) ورواه من طريقه ابن عبد البر (2070)(ص: 1069) وعنه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 25) وسنيد ضعيف.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(3)

في (ك): "يقولوا"، وفي (ق):"أن يقول برأيه".

(4)

أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(1456)(ص 781) وعنه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 53) من هذا الطريق، وانظر "الموافقات"(3/ 29 - 30) و (4/ 460 - 461) وتعليقي عليه.

وما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(5)

كذا في (ق) و (ك) وهو الصواب، وفي (ن):"أبو بصرة"، وفي المطبوع:"أبو بصيرة"، ووقع في (ق):"وقال".

(6)

أخرجه الدارمي في "السنن"(1/ 58)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 163)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام"(رقم 321)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 54)، من طريق أبي نضرة عن أبي سلمة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك من الثقات، وكذا باقي رواته، فإسناده صحيح.

وفي (ك) و (ق): "إلا أن تكون سنة سنها رسول اللَّه".

(7)

أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط"(1/ 374 رقم 831/ رواية الخفاف) ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 55) - والدارمي (1/ 66)، والبيهقي في "المدخل"(229) وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام"(2/ 282 رقم 368) من طريق يحيى بن سعيد عن الزِّبْرقان، وسنده صحيح.

ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(رقم 2094 ص 1076) وابن بطة في الإبانة (2/ 451 رقم 429) من طريق علي بن هاشم بن البريد، وأخرجه ابن بطة =

ص: 139

وقال أبان بن عيسى بن دِينار، عن أبيه، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شِهَاب قال: دَعُوا السنة تمضي، لا تَعَرَّضُوا لها بالرأي] (1).

وقال يُونُس، [ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود -وهو محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل- سمعت عُرْوة بن الزبير يقول: ما زال أمرُ بني إسرائيل معتدلًا حتى نشأ فيهم المولِّدون [أبناء] سَبَايا الأمم (2)، فأخذوا فيهم بالرأي، فأضَلُّوهم (3).

= (رقم 415) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 228) من طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عن الزِّبْرقان به.

وفي جميع الأصول: "ابن الزبرقان بن عبد اللَّه الأسيدي"!! وكذا في (ق)، وسقطت منه (ابن) قبل (الزبرقان) والصواب ما أثبتناه وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 436) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ثم وجدت أن الإمام أحمد وابن معين وثقاه، وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الزّبرقان؟ قال: لأنه لم يره، ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان، قلت: كان ثقة؟ قال: كان صاحب حديث.

(1)

أخرجه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 55) من طريق أبان بن عيسى به.

عيسى بن دينار ترجمه القاضي عياض في "ترتيب المدارك"(2/ 18) قال: "لم يذكر أحد من أصحاب علم الرجال والأثر سماعًا لعيسى من مالك، ولا أثبتوه، ولا روى أحد من الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالًا عن مالك، ولا رفعوا له عنه فتيا، وعيسى في شهرته لا يخفى مثل هذا من فضائله، ويعد أول مناقبه" كذا في "مجرد أسماء الرواة عن مالك"(325 رقم 1335) لرشيد الدين العطار، وهو يروي هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسم، وابنه أبان لم أظفر له بترجمة، وما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(2)

في (ن): "المولدون وسبايا الأمم"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3)

رواه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 55) من طريق يونس بن عبد الأعلى به، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من جميع الأصول. ورواه الدارمي في "مقدمة السنن"(1/ 50) من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن به، وإسناده صحيح.

ورواه البيهقي في "معرفة السنن الآثار"(1/ 188 رقم 335) في المقدمة، في ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به (1/ 109)، وفي "المدخل"(222)، وابن عبد البر في "الجامع"(2031)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(3/ 394) من طريق سفيان بن عيينة، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 393) من طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن هشام بن عروة به، وذكره ابن عبد البر (2015) من طريق هشام عن أبيه =

ص: 140

وذكر ابن وَهْب، عن ابن شِهَاب أنه قال وهو يذكر ما وَقَعَ فيه الناسُ من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهودَ والنصارى [إنما](1) انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتَّبَعُوا الرأي وأخذوا فيه (2).

[وقال ابن وَهْب: حدثني ابنُ لَهيعة أن رجلًا سأل سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن شيء، فقال: لم أسمع في هذا شيئًا، فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك اللَّه برأيك، فقال: لا، ثُمَّ أعاد عليه، فقال: إني أَرْضى برأيك (3)، فقال [سالم: إنِّي] لعلِّي إنْ أخبرتُك برأيي ثم تذهب فأرّى بعد ذلك رأيًا غيره فلا أجدك (4).

وقال البُخاريُّ: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه الأُوَيْسيُّ: ثنا مالك بن أنس قال: كان رَبيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشْبه حالك، أنا أقول برأيي

= وخالف أصحاب هشام: وكيع، فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قوله، أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 177 رقم 19438).

وخالفهم قيس بن الرببع، فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه، أخرجه البزار في "مسنده"(1/ 96 - "كشف الأستار")، وقال:"لا نعلم أحدًا" قال: عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلًا.

وعزاه الهيثمي في "المجمع"(1/ 180) للبزار وقال: "فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة، والثوري، وضَعَّفه جماعة، وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن".

أقول: قيس بن الربيع لا يُحسَّن حديثه! والعجب أنه ذكره في الزوائد مع أن ابن ماجة أخرجه.

فرواه (56) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرِّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه. قال البوصيري في "الزوائد"(1/ 50) هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي الرِّجال.

ورُوي من حديث عائشة -أيضًا- رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 180)، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك.

وروى البيهقي في "المعرفة"(1/ 109) نحوه عن عمر بن عبد العزيز.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

ذكره عنه ابن عبد البر في "الجامع"(2028)(ص 1051) دون إسناد.

(3)

في (ك): "بذلك" وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "يا ابن أخي".

(4)

أخرجه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 55) من طريق ابن وهب به. وذكره ابن عبد البر (1442)(ص 777) هكذا: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سالم، وسنده حسن.

ص: 141

مَنْ شاء أخذه وعمل به ومَنْ شاء تركه (1).

وقال الفريابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوبَ السِّخْتِياني: مالك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تَجترُّ (2)؟ قال: أكره مَضْغَ الباطل (3).

وقال الفِرْيَابي: ثنا العَبَّاس بن الوليد بن مَزْيَد: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعيَّ يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَفَ وإن رَفَضَك الناسُ، وإياك وآراء الرجال وإن زَخْرَفوا لك القول (4).

وقال أبو زرعة: ثنا أبو مُسْهِر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول أنه كان إذا سُئِل (5) لا يُجيبُ حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، هذا الرأي، والرأيُ يخطئُ ويصيب] (6).

(1) هو في "التاريخ الكبير" له (3/ 286 - 287)، هكذا قال عبد العزيز بن عبد اللَّه. . . إن حالي ليس يشبه حالك: أنا أقول برأيي، مَنْ شاء أخذه، وأنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحفظ، ورواته ثقات.

(2)

"من الاجترار والجرة -بالكسر-: ما يخرجه البعير للاجترار، فيأكله ثانية، وبفتح: وقد اجتروا جر"(ح). وفي (ك) و (ق): "قيل للحمار".

(3)

رواه ابن عبد البر في "الجامع"(2085)(ص 1073)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 53) بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. وأخرجه الدينوري في "المجالسة"(رقم 2950) من طريق الدورقي به.

(4)

رواه ابن عبد البر (2077) وعن ابن حزم في "الإحكام"(6/ 52 - 53) من طريق الفريابي به، ورواه البيهقي في "المدخل"(233) من طريق محمد بن يعقوب عن العباس به، وإسناده جيد.

وأخرجه الآجري في "الشريعة"(ص 58 - ط القديمة و 1/ 445/ رقم 127)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(8)، والهروي في "ذم الكلام"(رقم 116، 317) من طريق العباس بن الوليد به.

وذكره الذهبي في "العلو"(ص 138)، وابن قدامة في "ذم التأويل"(ص 67).

وفي (ك): "وإياك ورأي الرجال".

(5)

في (ق) و (ك) والنسخ المطبوعة: "قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل"! وفيه نقص، وصوابه ما أثبتناه كما عند أبي زرعة.

(6)

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1/ 326 رقم 622) -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(11/ ق 399) وابن حزم في "الإحكام"(6/ 57) - وذكره الذهبي في "السير"(5/ 161) في ترجمة (مكحول)، ورواته ثقات، أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر وما بين المعقوفتين سقط من (ن).

ص: 142