الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الرقية من الحُمَة وهي السم، ويقال أيضا لدغة العقرب والحية
• عن عائشة قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقيةَ من كل ذي حُمَةٍ.
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5741)، ومسلم في السلام (2193: 52) كلاهما من طريق سليمان الشيباني، ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة فذكرته.
قوله: "الحُمَة" بالتخفيف: السُمّ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السُمَّ منها يخرج.
وقال الخطابي: الحُمَة: كل هامة ذات سُم من حية أو عقرب.
• عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب.
صحيح: رواه ابن ماجه (3517)، وصحّحه ابن حبان (6101) كلاهما من حديث أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه مسلم (2193: 53) من وجه آخر عن مغيرة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمة.
• عن جابر بن عبد الله قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله! أرقي؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
صحيح: رواه مسلم في السلام (2199: 61) عن محمد بن حاتم، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.
• عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال:"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
صحيح: رواه مسلم في السلام (2199: 62) من طرق، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.
ورواه أيضا من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش بهذا الطريق وفيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه، فقال:"ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
• عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا في عين أو حمة".
صحيح: رواه أبو داود (3884)، وأحمد (19908) كلاهما من طريق مالك بن مغول-،
والترمذي (2057) من طريق سفيان (هو ابن عيينة) - كلاهما من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن السلمي)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين فذكره مرفوعا. وإسناده صحيح.
ورواه البخاري في الطب (5705) من طريق ابن فضيل، عن حصين به موقوفا، والحكم لمن رفع.
وقوله: "لا رقية إلا في عين أو حمة" لم يرد نفي جواز الرقية في غيرهما، بل معنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع من رقيتهما كما يقال: لا فتى إلا علي.
• عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
صحيح: رواه ابن ماجه (3513) عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر الرازي، عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة فذكره مرفوعا.
وأبو جعفر الرازي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد تابعه شعبة عن حصين كما ذكر الترمذي عقب الحديث (2057) وأبو حاتم كما في العلل لابنه (2566).
ورواه مسلم في الايمان (220: 374) من طريق هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة.
وظاهره الوقف، والحكم لمن رفع.
وتقدم في الحديث السابق أن الشعبي رواه عن عمران بن حصين وكلاهما محفوظان، وإليه ذهب ابن حجر في الفتح (10/ 156).
ورُوي أيضا من حديث الشعبي، عن أنس فقد رواه أبو داود (3889) من طريق شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ".
وشريك سيء الحفظ ووهم في جعله من مسند أنس، وفي زيادة:"أو دم لا يرقأ" وهذه الزيادة لم ترد في الأحاديث الأخرى.
وقد ثبت عن أنس بإسناد آخر ولفظ آخر، وهو الحديث الآتي:
• عن أنس قال: رخّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة.
صحيح: رواه مسلم في السلام (2196: 98) من طرق، عن عاصم الأحول، عن يوسف بن عبد الله، عن أنس فذكره.
والنملة: هي قروح تخرج في الجنب.
• عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: لدغتني عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاني، ومسحها.
حسن: رواه ابن حبان (6093)، والطبراني في الكبير (8/ 399 - 400)، والحاكم (4/ 416) كلهم من حديث ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس فذكره.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قلت: ليس كما قال فإن قيس بن طلق من رجال السنن ثم هو حسن الحديث.
• عن علي، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال:"لعن الله العقرب، لا تدع مصليا، ولا غيره، أو نبيا، ولا غيره"، ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين.
وفي رواية: ثم دعا بماء وملح، وجعل يمسح عليها، ويقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} .
حسن: رواه ابن أبي شيبة (24019) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (2340) - عن عبد الرحيم ابن سليمان، عن مطرف (هو ابن طريف الكوفي)، عن المنهال بن عمرو، عن محمد بن علي ابن الحنفجة، عن علي بن أبي طالب فذكره.
ورواه الطبراني في الأوسط (5886)، والصغير (2/ 23)، والبيهقي في الشعب (2341) كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن مطرف به.
والرواية الثانية عندهما إلا عند الطبراني: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} بدل، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} وليس عندهما ذكر تناولها بالنعل.
وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه حسن الحديمث، وحسّنه أيضا الهيثمي في المجمع (5/ 111).
هكذا رواه الثقات عن مطرف موصولا، ورواه غيرهما عنه، عن المنهال، عن ابن الحنفية مرسلا، وهذا الذي رجحه الدارقطني في العلل (4/ 123).
وقصة لدغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال: "لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم".
رواه ابن ماجه (1246) من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة فذكرته.
والحكم بن عبد الملك هو القرشي ضعيف.
لكن قال البوصيري في مصباح الزجاجة: "لكن لم ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة به". اهـ.