الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أيضا من طرق أخرى عن ابن شهاب منها: طريق الأوزاعي عن الزهري، وجاء فيه:"ولكن يقرفون فيه ويزيدون".
وفي رواية يونس عن ابن شهاب وجاء في فيه: "ولكنهم يرقون فيه ويزيدون"
وزاد في حديث يونس: وقال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سورة سبأ: 23].
14 - باب الخط فى الرمل
• عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية فذكر منها: ومنا رجال يخطون قال: "كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك".
صحيح: رواه مسلم في السلام (537:
…
) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي فذكره.
وحديث يحيى بن أبي كثير رواه أحمد (23762) مطولا وهو مذكور في محله.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق عِلْمَه فهو علمُه.
صحيح: رواه أحمد (9117) عن أبي أحمد (وهو الزبيري)، حدثنا سفيان (وهو الثوري)، عن عبد الله بن أبي لبيد (وهو أبو المغيرة المدني)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: "كان نبي من أنبجاء الله يخُطّ" وذلك من وحي الله تعالى وإلهامه، وهو غير حاصل لغير الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فمن وافق خطُّه فذاك" أي اشترط لجوازه الموافقة، وهذا الشرط لا يتحقق الآن، فلا يجوز لأحد أن يخُطّ.
قال النووي: "فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقتَه، ولكن لا علمَ لكم به" اهـ.
15 - باب التحذير من تعليق التمائم
• عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرُّقَى، والتمائمَ، والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قالت (أي زينب امرأة عبد الله): قلت: لِمَ تقول هذا؟ والله! لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".
حسن: رواه أبو داود (3883) -واللفظ له-، وابن ماجه (3530)، وأحمد (3615) كلهم من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
وابن أخي زينب قال الحافظ في التقريب: "كأنه صحابي، ولم أره مسمى" وتابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله، ومن طريقه رواه الحاكم (4/ 417 - 418) بإسناده عن زينب، امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجهها، فدخلت عليها عجوز فرقتها في خيط فعلقته عليها، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرآه عليها، فقال: ما هذا؟ فقالت: استرقيت من الحمرة، فمد يده فقطعها، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، قالت: ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: "إن الرُّقَى والتمائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قال: فقلت: ما التولة؟ قال: "التولة هو الذي يهيج الرجال".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين".
قلت: بعض رجال إسناده ليسوا من رجال الشيخين إلا أنه لا بأس به في تقوية الإسناد.
وللحديث أسانيد أخرى غير أني ما ذكرته هو أصحها.
وأما ما رواه ابن حبان (6090) من وجه آخر عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد الله على امرأة
…
فالظاهر أنه سقط من الإسناد ابن أخي زينب؛ لأن يحيى بن الجزار لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وقوله: "الرُّقَى" -بضم الراء- جمعُ رُقْية -بضم الراء- والمراد هنا ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، أو بكلمات لا يُفهم معناها.
وأما ما كان من القرآن والأحاديث الثابتة فلا بأس بها.
والتمائم: جمع تَميمة، أريد بها الخرزات التي يُعَلِّقها النساء في أعناق الأولاد لدفع العين أو البلاء.
وأما ما روي عن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرةَ خلال فذكر منها: عقد التمائم ففي إسناده كلام. رواه أبو داود (4222) وغيره. وفيه عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع من ابن مسعود، ولا يعرف من أصحابه إلا في هذا الحديث. انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب اللباس، باب كراهية تغيير الشيب.
• عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعةً وتركت هذا؟ قال: "إن عليه تميمة".
فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: "من علّقَ تميمة فقد أشرك".
حسن: رواه أحمد (17422)، والطبراني في الكبير (17/ 319 - 320)، وصحّحه الحاكم (4/ 219) كلهم من حديث يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري، عن عقبة بن عامر فذكره.
وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي منصور وهو الأزدي أبو روح البصري فإنه حسن الحديث،
وقال أبو حاتم: ليس به بأس.
• عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تعلَّق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله له".
حسن: رواه أحمد (17404)، وأبو يعلى (1759)، والطبراني في الكبير (17/ 297)، وصحّحه ابن حبان (6086)، والحاكم (4/ 216) كلهم من حديث حيوة بن شريح، أخبرنا خالد ابن عبد الله المعافري قال: سمعت مشرح بن هاعان يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكره.
وخالد بن عبيد المعافري من رجال التعجيل لم يرو عنه سوى حيوة بن شريح، ووثّقه ابن حبان، ولكن قال الحافظ: ورجال حديثه موثوقون.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: خالد بن عبيد المعافري يحتاج إلى متابعة فوجدنا أن ابن لهيعة تابعه عن مشرح بن هاعان كما ذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 289).
وقوله: "ودعة" واحد الودع. وهي خرز أبيض تخرج من البحر بيضا شقها كشق النوى، يتعلق بها لدفع العين.
وفي معناه أحاديث أخرى منها: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده، وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئا وكل إليه".
رواه الترمذي (2072) -واللفظ له-، وأحمد (18781)، والحاكم (4/ 216) كلهم من هذا الوجه.
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: وفيه أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ لا يُقبل إذا انفرد.
وكلك لا يصح ما روي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال:"ما هذه الحلقة؟ " قال: هذه من الواهنة قال: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا".
رواه ابن ماجه (3531)، وابن حبان (6085) وفيه الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
واختلف أهل العلم إذا كان التمائم فيها القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول الراجح أنه لا يجوز تعليقه أيضا سدًّا للذريعة، ولما فيه من امتهان للقرآن لأن السنة تلاوة القرآن وتدبره وذكره دون التعليق.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن
يحضرون فإنها لن تضره".
قال: وكان عبد الله بن عمرو يُعلّمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علّقها في عنقه. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (3893)، والترمذي (3528)، وأحمد (6696)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (765، 766)، وابن السني فيه (750) كلهم من طرق، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. واللفظ للترمذي.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، والعلماء لا يقبلونه في الأحكام حتى يصرح، ولأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أنهم علّقوا التمائم على أولادهم، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وروى أيضًا أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء، وقد رأى سعيد ابن جبير إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها هذه الآثار وغيرها أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف.
• * *