الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي جعفر الفراء فذكره.
وفيه متابعة لشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ إِلَّا أن هذه المتابعة تدل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث.
9 - باب الحجامة من الشقيقة والصداع
• عن ابن عباس: احتجم النَّبِي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له: لحي جمل.
وفي رواية: احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (5700) عن محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عديّ، عن هشام (هو ابن حسان)، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه مسلم في الحج (1202: 87) من طريق طاوس وعطاء، عن ابن عباس.
واللّفظ للبخاريّ ومسلم اختصره.
والرّواية الأخرى علقها البخاري عقب الرواية السابقة عن محمد بن سواء، أخبرنا هشام، عن عكرمة به.
قال الحافظ: "وهذا المعلق وصله الإسماعيلي قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله الأزدي، ثنا محمد بن سواء فذكره سواء.
قوله: "شقيقة" نوع من صُداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه.
• عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه.
وفي رواية: أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان فيه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (5698)، ومسلم في الحجّ (1203) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة فذكره.
10 - باب ما جاء في مواضع الحجامة وأوقاتها
• عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.
صحيح: رواه أبو داود (3860)، والتِّرمذيّ (2051)، وابن ماجه (3483)، وأحمد (12191)، وصحّحه ابن حبَّان (6077)، والحاكم (4/ 210) كلّهم من طرق عن قتادة، عن أنس فذكره. وإسناده صحيح.
واللّفظ للترمذي والحاكم، والباقون اقتصروا على الشرط الأول.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين"
وأمّا الترمذيّ فحسّنه لأن في إسناده وإسناد الحاكم عمرو بن عاصم، وهو وإن كان من رجال الجماعة ولكن في حفظه شيء، ولذا حسّنه الترمذيّ وقال الحاكم: على شرط الشّيخين إِلَّا أنه توبع عند الآخرين.
ورواه ابن ماجه (3486) من وجه آخر عن النهاس بن قهم، عن أنس بن مالك فذكر مثله وزاد فيه: ولا يَتَبيَّغْ بأحدكم الدمُ فيقتلَه.
والنهّاس -بتشديد الهاء- بن قهم القيسي أبو الخطّاب البصري ضعيف عند جمهور أهل العلم. وقوله: "يتبيّغ" أي لا يفور الدم ومنه تبيغ الماء إذا تردّد وتحيّر في مجراها.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس قال: احتجم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الأخدعين بين الكتفين. رواه أحمد (2091)، والطَّبرانيّ في الكبير (12/ 95) كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن جابر، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس فذكره.
وجابر هو ابن يزيد الجعفي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم، وقال الجوزجاني: كذاب.
والأخدعان: هما عرقان في جانبي العنق.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء".
حسن: رواه أبو داود (3861)، وصحّحه الحاكم (4/ 210) كلاهما من حديث أبي توبة الربيع ابن نافع، حَدَّثَنَا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. واللّفظ لأبي داود واقتصر الحاكم على ذكر السابع عشر.
وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فإنه حسن الحديث إِلَّا أن الساجي قال: يرُوي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها.
ولم أقف على من قال بذلك غير الساجي.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خير يوم تحتجمون فيه: سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين" وقال: "وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إِلَّا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد".
رواه أحمد (3316) -واللّفظ له-، والتِّرمذيّ (2053)، وابن ماجه (3477)، والحاكم (4/ 209، 409) كلّهم من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن غريب، لا نعرفه إِلَّا من حديث عباد بن منصور".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: وفيه عباد بن منصور ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد دلّس في هذا الحديث مع ضعَّفه كما سبق بيانه في الإسراء.
وأمّا قول الحافظ في الفتح (10/ 150): "حديث ابن عباس عند أحمد والتِّرمذيّ ورجاله ثقات لكنه معلول" فليس كما قال؛ فإن عباد بن منصور ليس من الثقات.
• عن أبي كبشة الأنماري أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول: "من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء".
حسن: رواه أبو داود (3859)، وابن ماجه (3484) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم قال: حَدَّثَنَا ابن ثوبان، عن أبيه، عن أبي كبشة الأنماري فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه حسن الحديث.
وأمّا أبوه ثابت بن ثوبان العنسي فنصوا على أنه لم يدرك أبا هريرة ولم ينصوا على عدم سماعه من أبي كبشة ولم يبينوا سنة وفاته فالظاهر أنه سمع منه.
وأمّا ما رُوي عن كبشة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ" فإسناده ضعيف.
رواه أبو داود (3862)، والعقيلي في ترجمة بكار بن عبد العزيز من ضعفائه (1/ 150)، والبيهقي (9/ 340) كلّهم من حديث موسى بن إسماعيل، أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز، أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة فذكرته.
قال أبو داود: قال غير موسى: كبشة بنت أبي بكرة.
وكيشة بنت أبي بكرة لا يعرف حالها.
وبكار بن عبد العزيز مختلف فيه وإن كان حسن الحديث فإنه لا يحتمل تفرده.
وقال البيهقي: "النهي الذي فيه موقوف، وإسناده ليس بالقوي. والله أعلم".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: يا نافع قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما، واجعله رفيقا، إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا، ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل، وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، والجمعة، والسبت، ويوم الأحد، تحريا، واحتجموا يوم الاثنين، والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص، إِلَّا يوم الأربعاء، أو ليلة الأربعاء".
رواه ابن ماجه (3487) عن سويد بن سعيد قال: حَدَّثَنَا عثمان بن مطر، عن الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
والحسن بن أبي جعفر الجُفري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم مع عبادته وفضله.
ورواه الحاكم (4/ 409) فقال: عن عثمان بن جعفر، ثنا محمد بن جحادة، عن نافع بإسناده مثله.
وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث كلّهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح".
والظاهر أنه خطأ من الحاكم، والصحيح أنه الحسن بن أبي جعفر، ولذا تعقبه الذّهبيّ بقوله:"مرَّ هذا وهو واه".
وروى ابن ماجه (3488) من وجه آخر فقال: حَدَّثَنَا محمد بن المصفى الحمصيّ، حَدَّثَنَا عثمان بن عبد الرحمن، حَدَّثَنَا عبد الله بن عصمة، عن سعيد بن ميمون، عن نافع، قال: قال ابن عمر: يا نافع، تبيغ بي الدم، فأتني بحجام، واجعله شابا، ولا تجعله شيخا، ولا صبيا، قال: وقال ابن عمر، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما، فيوم الخميس، على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين، والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام، ولا برص، إِلَّا في يوم الأربعاء، أو ليلة الأربعاء".
وفيه عثمان بن عبد الرحمن وشيخه عبد الله بن عصمة مجهولان.
وله طرق أخرى لا تزيده إِلَّا ضعفا، والحديث منكر كما قال الحاكم والذّهبيّ وغيرهما.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إِلَّا نفسه".
رواه الحاكم (4/ 409) عن أبي بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجَّاج بن منهال، ثنا حمّاد ابن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السديّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
وفيه سليمان بن أرقم متروك.
وفي معناه أحاديث أخرى وكلها معلولة، ولكن من الأحوط أن لا يحتجم تلك الأيام.
قال الخلال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر، واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البرص قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم. ذكره الحافظ ابن القيم في زاده (4/ 60).
وأمّا وقت الحجامة فيجوز في كل وقت، ولذا بوّب البخاريّ بقوله: باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو مولى ليلًا. قال الحافظ في الفتح (10/ 149):"وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تُصنع عند الاحتياج، ولا تتقيد بوقت دون وقت".
وقال: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي