الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه" أي: حل دمه من قولهم وجب دمي على فلان أي حل دمي عليه وحل دمه لكل من يقدر على الدفاع عنه أن يحجز عن الدافع عن نفسه وذلك لأنه لو تم له ما قصده من القتل لوجب له قبل إمضائه ما قصد إليه حتى لو كان لا يجب دمه بالإمضاء لم يجب قبل الإمضاء كالمجنون إذ أشهر سلاحا على رجل فإنه لو قتله كان عليه دينه وقد روى عن أبي حنيفة في رجل شهر على رجل سيفه فقطع يده ثم قتله المشهور عليه قال عليه القود ولم يحك فيه خلاف وليس هذا خلافا للحديث ولكنه على أن الشاهر لما قطع يه كف عن إشهاره عليه فحرم بذلك قتله فأما إذا بقي بعد قطعه يده على ما كان عليه مما شهر به سيفه عليه فهو بذلك في حكمه قبل قطع يده.
في نزع ثنية العاض
روي أن رجلا عض آخر على ذراعه فجذبها فانتزعت ثنيتاه فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أردت أن تأكل أو تقضم- شك المحدث- لحم أخيك كما يأكل أو يقضم الفحل فأبطلها ذكر من طرق بألفاظ متقاربة أوجب بعض العلماء أرش ثنيتي العاض على المعضوض منهم ابن أبي ليلى والحق بطلان الأرش لأنه لو تم قصد العاض لوجب عليه القصاص كما تقدم في المشير بالحديد ليقتله.
لا يقال أن العض لا قود فيه لأنه كسر عظم لأن العض بأطراف الأسنان لا يكسر العظم وإنما يأتي على جلدة الذراع أو يجاوزها إلى العظم فيجب فيه القصاص كموضحة الرأس بإجماع وإنما يمكن كسر العظم بالقضم الذي هو بجميع الأسنان ثم لو كان العاض مجنونا يجب له ارش الثنية على ما أصلناه فيوافق معنى الحديثين.
في حذف من اطلع عليه
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو طلع علينا1
1 كذا والظاهر عليك.