الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين والمعني فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه العقوبة عن حاطب لأنه كان من أهل بدر وعدم رفع عمر العقوبة عن قدامة وهو من أهل بدر هو أن من السنة إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله وكان الذي من حاطب لا يوجب حدا فتجافى له رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لأنه من ذوي الهيئات لشهوده بدرا ولما كان عليه من الأمور المحمودة وكان الذي من قدامة فيه حد فلم يرفعه عمر عنه ولا الصحابة فارتفع التضاد عن هذه الروايات بحمد الله.
في من افترى على جماعة
.
روي أن هلال بن أمية قذف امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك" فقال: إذا وجد أحدنا رجلا مع امرأته التمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان.
في قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة وإلا حد في ظهرك" دليل على أن الذي وجب عليه حد واحد وهو بقذفه إياها بشريك قاذف لهما جميعا كما يقول أبو حنيفة ومالك وأصحابهما خلافا لغيرهما ممن يرى عليه لكل واحد منهما حدا وهو موافق لما كان في قذف عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فجلس على المنبر فتلا على الناس ما أنزل الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ} الآية قالت: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك حسان ومسطح وحمنة قال الطحاوي: ولا نعلم عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين خلاف هذا.
في زنا الأمة
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: