الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصابعه ثم قال: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي" فقلت: إن الناس قد اشتووها وأكلوها فلم يأكل ولم ينه.
خشيته في الضب قبل أن يعلمه الله أن الممسوخ لا نسل له وما روي من إباحة أكل الضب متأخر روي خالد فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
وعن يزيد بن الأصم دعتنا الفرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلناه ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فمن آكل وتارك فلما أصبحنا أتيت ابن عباس فأخبرته بذلك فقال بعض قال صلى الله عليه وسلم: "لا آكله ولا آمر به ولا أنهي عنه" قال ابن عباس: ما بعث إلا محللا أو محرما قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فمد يده ليأكل فقالت ميمونة: أنه لحم ضب فكف يده ثم قال: "هذا لحم لم آكله قط" فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم وقالت ميمونة: لا آكل طعاما لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحية
كان ابن مسعود يخطب فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقبضته1 حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه" ومن رواية أبي هريرة: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر2 ويسقطان الحبل فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا وعنه مرفوعا قال: للحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خشية منها فليس منا- فيها الأمر بقتل الحيات كلها وترك الرخصة.
1 هكذا في الأصل والظاهر- بقضيبه يعني عصاه- ح.
2 يلتمسان أي يخطفان ويطمسان- مجمع البحار.
وروى مرفوعا النهي عن قتل ذوات البيوت عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت وعن ابن عمر مرفوعا: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.
وكان ابن عمر يقتل كل حية يراها فرآه أبو لبابة وزيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقالا: أنه نهى عن قتل عوامر البيوت.
وروي أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل عوامر البيوت فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك ثم وجد في بيته حية فأمر فطرحت ببطحان قال نافع: فرأيتها بعد ذلك في بيته.
وهذا ليس بنسخ إنما هو تخصيص العموم وبيان المراد به لأن النسخ وإنما يكون فيما يتعارض من القولين ولا يمكن الجمع بينهما وما روي أن بالمدينة جنا قد أسلموا فصاروا أعمارا لبيوتها فنهى عن قتلها لذلك حتى يناشد فإن ظهرت بعد ذلك كانت خارجة عن المعنى الذي من أجله نهى عن قتلها وعادت حلال القتل، وحديث أبي سعيد في الموطأ في شأن الفتى الذي كان حديث عهد بعرس فأتى فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح فقالت: كما أنت لا تجعل أدخل البيت فدخل البيت فإذا حية منطوية على فراشه فوكزها برمحه فأخرجها إلى الدار فوضعها فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أنه قد نزل حي من الجن مسلمون بالمدينة فإذا رأيتم منها شيئا تتعوذوا بالله منها ثم أن عاد فاقتلوها".
وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون كلها"، يبين أن من الحيات ما هو جان.