الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم يفعله وحيا من الله تعالى فالحاكم هو الله والقائم به بأمره هو رسوله فإليه أن يفعل ذلك بالبينات والإقرارات جميعا ومثله ما كان من أبي بكر رضي الله عنه في الأطلس الذي كان منه في بيت أسماء زوجته ما كان فقطعه باعترافه إذ لو كان بالبينة لما قطعه كما لو كان المسروق له لأن متاعها كمتاعه دل عليه قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمر ولما جاءه بغلامه فقال: أن هذا سرق شيئا لامرأته لا قطع عليه خادمكم سرق متاعكم ولهذا لا تجوز شهادته لزوجته.
في حكمه صلى الله عليه وسلم في القصعة المكسورة
عن أم سلمة أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة قال: "كلوا غارت أمكم" مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرتين وجعل يجمع فيها الطعام ويقول "غارت أمكم" وقال للقوم: "كلوا" وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة إلى رسول التي كسرت قصعتها وترك المنكسرة للتي كسرت.
وروى أنه سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أما تقرأ القرآن قلنا: على ذلك حدثينا عن خلقه قالت: كان عنده أصحابه فصنعت له حفصة طعاما فسبقتني حفصة فأرسلت مع جاريتها
بقصعة فقلت لجاريتي: أن أدركتها قبل أن تهدي بها فأرمي بها فأدركتها وقد اهتدت بها فرمت بها على النطع فانكسرت القصعة وتبدد الطعام فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فأكلوه ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام فقال لجارية حفصة: "خذي هذا الطعام فكلوا واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم" قالت: ولم أروجهه ولم يعاقبني قال الطحاوي: قد عدنا بعض الناس راغبين عن هذه الأحاديث تاركين لها إلى ضدها في قولنا: أنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته وليس ذلك كما توهم لأن الصحفتين جميعا كانتا له في بيته وزوجتاه من عياله فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحفتها والمكسورة إلى بيت الكاسرة فلا تكون حجة علينا بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم على أن من اعتق عبدا مشتركا وهو موسر عليه قيمة نصيب شريكه لا نصف عبد مثله وكذا إلا حجة علينا في إيجاب الإبل في قتل الخطأ والغرة في الجنين إذ ليس شيء من ذلك مثلا للمتلف وإنما ذلك تعبدي لزم الانقياد إليه وما روى من إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الربا فهو منسوخ ومن لم يره منسوخا يلزمه منع استقراض الإماء مع حملهم الحديث على عمومه بقياسهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان فيجوز حينئذ القرض في الإماء ويحل للمستقرض الوطء لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاع فيجوز له الوطء فيها واستقالة بايعها منها فإن قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسط فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسط قلنا لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة وإن اختلفوا فيها فعند مالك والشافعي نصف عشر قيمة أمه وقال أبو يوسف: ما نقص أمه كجنين البهيمة إذا ضرب بطنها فالقته ميتا وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيا وإن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا عقلنا بذلك إن ما هو مال لا يجوز استعمال الحيوان فيه وما ليس بمال جاز استعماله فيه فلذلك جوزنا التزويج على الحيوان ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة وإن قلنا: أن القصاع