الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسير ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان قلت: ألفا درهم قالت: فهما عندك قلت: نعم قالت: ادفع ما بقي عليك إلى محمد بن المنكدر فإني قد أعنته بها في نكاحه وعليك السلام ثم ألقت الحجاب فبكيت وقلت: والله لا أعطيه أبدا قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا إذا كان عند مكاتب أحداكن وفاء بما بقي من كتابته فأضربوا دونه الحجاب.
وذلك إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل أن يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق كالزكاة من ماله وصلاتها بغير قناع وسفرها بغير محرم وعدتها نصف عدة الحرة وما أشبه ذلك من نظره إلى سيدته لأنه يمنع الواجب ليبقى له ما يحرم عليه فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه".
في الوضع عن المكاتب وبيعه
روى عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعتقيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك منها ابتعاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" وقام في الناس خطيبا الحديث.
في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قضاء بريرة من كتابتها شيئا وفي قول عائشة: فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا وتركه صلى الله عليه وسلم الإنكار عليها دليل على عدم وجوب إسقاط بعض البدل عن المكاتب لأنه لو كان الوضع واجبا على المولى لبينه لعائشة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وزفروا وأبي يوسف ومحمد خلافا لمن سواهم منهم الشافعي استدلالا بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} .
فإنه للوجوب لا للندب وكذا روى عن عائشة لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية ابنة الحارث في سهم ثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت: يا رسول الله إني جويرية ابنة الحارث سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك فوقعت في سهم لثابت فكاتبته فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي، فقال:"فهل لك في خير من ذلك"؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أقضي عنك كتابتك وأتزوجك"، قالت: نعم، قال:"قد فعلت" وخرج الخبر إلى الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فقالوا: صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها.
في قوله صلى الله عليه وسلم: "أقضي عنك كتابتك" دليل على وجوب جميع الكتابة دون حطيطة تجب لها منها ومن الدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمان: "كاتب" فلم يزل بأهله حتى كاتبوه على أربعين أوقية من ورق وإن يحيى لهم ثلاثمائة نخلة فأعانه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: "أعينوا أخاكم" فأعانوه بالنخل وفي تفقير فقرها وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا فقرت لها فلا تضعها حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي" فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تمت منها واحدة ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم مولى سلمان بحط شيء من كتابته فدل ذلك على وجوب جميع الكتابة واختلفت الصحابة في تأويل قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} روي عن علي أنه الربع ورفعه ابن جريج عن عطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عنه كان في حال الاختلاط لأنه كان خلط بآخره.