الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا دينارا رصده لدين" فدل على جواز الاستدانة قطعا واستدانته من اليهودي ورهنه درعه عنده أشهر من أن يخفى.
في مطل الغنى
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواحد يحل عرضه وعقوبته اللي المطل وهو مصدر لويته ليا كشويته شيا وروى مطل الغنى ظلم فيجوز تسميته ظالما ويخاطب بذلك بقوله يا ظالم أو أنت ظالم فهذا الذي يحل من عرضه وما قيل هو: التقاضي فليس بشيء لأن التقاضي سبب اللي فهو غير التقاضي والعقوبة المستحقة هي الحبس وقيل: هي الملازمة وهي حبس الملزوم عن تصرفه في أموره والأول أولى لأن في ملازمة رب الدين المديون تشاغل عن أسباب نفسه واكتسابه وبالإجماع أنه يحبسه الحاكم عند سؤال المستحق بطريقه فكانت العقوبة بالحبس أولى منها بالملازمة.
في أنظار المعسر
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة" ثم سمعته يقول "بكل يوم مثله صدقة" قال: فقلت له: أني سمعتك تقول: "فله بكل يوم صدقة" ثم قلت الآن: " فله بكل يوم مثله صدقة" فقال: أنه متى لم يحل له الدين فله بكل يوم صدقة فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله المسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا الراوي وهذا في القروض لا ثمن البياعات وغيرها سوى القروض لأنها إبدال من أشياء سواها لأحمد فيها لأهلها يثابون عليها إلا إذا أخر بعد حلولها فيثاب عليه كالقرض قال الطحاوي: أموال القروض يتبرع مالكها بإقراضها المحتاجين ليتصرفوا بها في منافع أنفسهم فيثاب عليه في قرضه إياها إلى المدة ما يثيبه الله عز وجل على ذلك سواء قلنا بلزوم المدة كما قاله مالك أولا كما قاله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لأنه وإن لم يجب حكما يجب للوفاء بالوعد فإذا انقضت المدة وحل