الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في عتق المقر بالإسلام وإن لم يصل
عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عجماء لا تفصح فقال: أن على رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين الله"؟ فأشارت إلى السماء فقال لها: "من أنا". فأشارت إلى السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقها"، وزاد بعضهم: فإنها مؤمنة، فيه جواز إعتاق من لم يصل ولم يصم ممن عليه رقبة مؤمنة وكذا من استحق الإيمان تبعا لأبويه خلافا للحسن في شرط الصوم والصلاة في الرقبة المؤمنة وفي غيرها أجزأ فيه الصغير وخلافا لإبراهيم في قوله: لا يجزئ في كفارة القتل إلا من صام وصلى ويجزئ في اليمين والظهار من لم يصل ولم يصم.
في عتق العبد المشترك
روى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة" وروى: قيمة لاوكس ولا شطط، فيه بيان حكم المعتق الموسر لا غير وعن سالم عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبدا قيم ما بقي من ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قوله: إذا كان له مال من كلام الزهري فيه أيضا بيان حكمه إذا كان موسرا ولا خلاف فيه لأحد فأما إذا كان معسرا ففيه الاختلاف وفي هذا الحديث لا حجة لبعضهم على بعض وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله".
وفيما روى عنه أيضا مرفوعا قال: من كان له شرك في عبد فاعتقه فقد عتق كله فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق فيه إن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتق ما يملك منه وضمان