الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولاء لمن أعتق" هو على الولاء بالعتاق أي: لا يكون الولاء بالعتاق إلا لمن أعتق ولا يمنع أن يكون ولاء سواه وهو المذكور في الأحاديث بالموالاة فالولاء يكون بالموالاة ويكون للمولى بها أن ينتقل بولائه عمن كان مولى له إلى من سواه من الناس بإذن من ينتقل عنه وبإذن من ينتقل إليه به لا يكون مولى لمن ينتقل إليه إلا بهذه الأشياء الثلاثة وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون إلى وجوب الولاء بالموالاة ويذهبون إلى أن للمولى أن ينتقل رضى مولاه بذلك أو لم يرض ما لم يكن عقل عنه جناية جناها فإن عقل فلا يمكن الانتقال ولكن الحديث مطلق عن قيد العقل فلا يصح العدول عنه إلى غيره تحقيقا للأتباع.
في من أسلم على يد رجل ووالاه
عن تميم الداري قلت: يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" تعلق به قوم منهم عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب فأثبتوا به ولاء الذي أسلم للذي أسلم على يده وورثوه منه وأكثر العلماء على أنه لا يكفي مجرد الإسلام على يده حتى يواليه بعده كما لو والاه ولم يكن أسلم على يديه وهو مذهب الكوفيين وقد أجاز ذلك عمر بن الخطاب على ما رواه ابن شهاب ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" أن يكون المراد أحق الناس أن يقصد لموالاته إذ كان الإرشاد والهداية على يديه وهو كلام عربي يفهمه المخاطبون كما فهم المراد بقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} أي: فحنثتم وذلك أن الناس يحتاجون إلى التعارف إذ كان الله جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فاحتاج من أسلم أن يكون في شعب وقبيلة حتى ينسب إليها ويعرف بها فقد روى عن ابن أبي عبد الرحمن المقبري أنه قال: أتيت أبا حنيفة فقال لي: ممن الرجل فقلت: رجل من الله على بالإسلام فقال لي: لا تقل هكذا ولكن وال بعض هذه الأحياء ثم أنتم إليهم فإني كنت أنا كذلك.