الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق المسلم على المسلم السلام عليه إذا لقيه والرد من المسلم عليه عن نفسه وحده وعن جماعة هو منهم على اختلاف من أهل العلم في ذلك إنما هو على من سلم عليه عن نفسه وعن جماعة هو منهم فجاز أن يخص به دون من سواه من الناس.
وروي مرفوعا: لا غرار في صلاة ولا تسليم الغرار هو النقصان ففي الصلاة من ركوعها وسجودها وطهورها وفي السلام أن يقول: السلام عليك وفي الرد وعليك ولا يقول: وعليكم وقيل في السلام: القصد إلى الواحد من الجماعة بخلاف الرد على ما روينا آنفا.
وروى أبو هريرة مرفوعا: "من لقي أخاه فليسلم عليه وإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه يسلم عليه".
وهذا أحسن ما يكون من الأدب وأوصل لما يكون بين الناس والصحابة كذلك كانوا يفعلون عن أنس كانت الصحابة يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمه تفرقوا بمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، عن جابر استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من هذا"؟ فقلت: أنا فقال: "أنا أنا" وكأنه كره ذلك، إنما كرهه لأنه جواب لا يفيده معرفة.
في التشميت
روي مرفوعا: "حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس" - يعني: إذا حمد الله وهذا مثل قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} يعني: فحنثتم وعن أنس عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر1 فقال: "أن هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله".
1 هكذا في الأصل وفي رواية أن الشيخين فقال الرجل يا رسول الله شمتت هذا ولم تشمتني؟ قال: "إن هذا حمدالله". الحديث- ح.
وعن ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمكم الله وإذا قال له ذلك فليقل: يغفر الله لي ولكم".
وعن سالم بن عبيد بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين- أو على كل حال- وليردوا عليه يرحمكم الله وليرد عليهم يغفر الله لكم"، وهذا مذهب الكوفيين.
وخالفهم الحجازيون منهم مالك فذهبوا إلى ما روى أبو هريرة إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له صاحبه أو أخوه يرحمكم الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا لا مساغ للاجتهاد فيه غير أن المقصود هو الدعاء للعاطس بالرحمة التي هي فوق الغفران فالرد عليه بالهداية أولى من الرد بالغفران لأن فيها ما ليس في الغفران لا سيما وقد ضم إليها ويصلح بالكم أي شؤونكم لأن الهداية قد تكون الدلالة على الأشياء المحمودة منه اهدنا الصراط المستقيم وقد تكون الثبوت على الأمر المحمود منه والذين اهتدوا زادهم هدى ولأن في الثاني رعاية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لا يقال أن الدعاء بالهداية إنما كان لليهود على ما روي أنهم كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله فكان يقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم" لأنه لا خلاف فيما يقال للعاطس إنما الخلاف في الرد على المشمت وما روي عن إبراهيم أنه قال للعاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم موقوف عليه لم يتصل به المروي إذ لو اتصل به لما خالفه لما عليه من الدين والعلم ولكنه بشر يذهب عنه ما يذهب عن البشر كما روي عن ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقام عن يساره فأقامه عن يمينه وعن الأعمش إذا صلى رجل برجل يقيمه عن يساره فقيل له فقد روى ابن عباس خلافه فقال: ما سمعت بهذا وهو أولى من الذي قلت وهكذا يجب أن يظن فيه وفي أمثاله من أهل العلم والعمل.