الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ميراث المرأة
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه" يحتمل أن يكون للمرأة ولاء من التقطته ويحتمل أن يكون معناه أن من التقط فالأولى به أن يوالي من التقطه إذ هو أحق الناس به حيث التقطه وكفله وتسبب لحياته إذ لا ولاء لأحد عليه ولا نسب له أحد يمنعه ذلك من المولاة وما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي جميلة في لقيطه الذي التقطه: اذهب فهو حر ولك ولاء وعلينا نفقته يسعه من التاويل ما وسع الحديث وقد كان محمد بن الحسن يذهب إلى أن معناه أن ولاءه لك لأن للإمام أن يجعل ولاء صبي لا ولاء عليه لمن شاء من المسلمين فيكون بذلك مولاه كما لو والاه وهو بالغ صحيح العقل وكذلك أبو حنيفة وأصحابه يقولون في اللقيط: أنه حر ويوالي من شاء إذا كبر وقول عمر في اللقيط هو حر ليس على حقيقة بل هو على ظاهره لأنه قد يكون عبدا وعن على أنه قال في المنبوذ: هو حر فإن أحب أن يوالي ملتقطه وإلاه وأن أحب أن يوالي غيره وإلاه يؤكد ما قلنا والله أعلم.
في المولى الأسفل
عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد" قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام، وفي رواية: أن رجلا مات فقال عليه السلام: "ابتغوا له وارثا" فلم يجدوا له وارثا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل، وفي رواية: أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا قد أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه كان القياس توريث المولى الأسفل من العلى كعكسه لأن من ورث بمعنى وجب أن يورث به كذوي التزويجات وذوي الأنساب بالتزويج والنسب ولكن