الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيئين وإنما أقربين شيئين مرسلين وفي مثلهما ما قد رويناه مرفوعا ثم ذكرناه من كلام العرب والغايات للأشياء المذكورة مما ليست بأعيان قد وجدناها لا تدخل في الأشياء المذكورة نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالليل غير داخل وقد يدخل كآية المرافق والكعبين ففيه ما يدل على أن بعض الغايات يدخل فيما جعلوه غاية له وقد لا يدخل ولهذا قال أبو حنيفة: أن الدرهم العاشر لما احتمل الدخول وعدمه لا يدخل بالشكل وقال مع ذلك في رجل باع على أنه بالخيار إلى غد أنه بالخيار حتى يمضي غد لأنه قد يحتمل دخول غد وعدمه فلم يوجب البيع حتى يتحقق وجوبه فأما ما ذكرنا من القول في المسألة الأولى فالذي جاء به الحديث قد أغنانا عن الكلام في شيء من ذلك.
الحكم في ما أفسدت الماشية
عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء بن عازب أخبره أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيها أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار وحفظ المواشي على أهلها بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل كذا روى الإثبات لا دليل فيه على أخذ حرام عن البراء لأن إن على الانقطاع حتى يعلم ما سواه1 وقد روى عن الزهري عن حرام عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل فدل ذلك على اتصاله لأن عن على الاتصال والسماع حتى يعلم غيره والرواية الأولى أصح ثم في تعميم ما أفسدت ماشيتهم دليل على أن عليهم ضمان كل ما تلف من الزرع ومن بني آدم غيرهم لأن ما كان عليه حفظه كان عليه ضمانه إذا ترك الحفظ واتفاق أهل العلم على عدم تضمين ما تلف من بني آدم مخالف لظاهر الحديث فعلمنا أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: "جرح العجماء جبار" أي هدر وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه خلافا للحجازيين في الزرع والحق أن قوله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار" مخصص لعموم الحديث ومبين لمعناه لا ناسخ.
1 تأمل.