الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1165) يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ حَقُّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ]
الْمَادَّةُ (1165) - (يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ حَقُّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ فِي الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ فِي كُلِّ حَالٍ يَعْنِي فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ) .
يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ حَقُّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيل فِي الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ أَيْ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ مِنْ الْمَالِ الْمَقْسُومِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ وَالْوَاقِعَةُ فِي أَرَاضِي غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرَّحْ وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (232) .
وَالْمُرَادُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيَ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةُ لِلْمَقْسُومِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَقْسُومِ وَقَدْ اُحْتُرِزَ بِقَوْلِ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ مِنْ طَرِيقِ حِصَّةٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (1167) . .
مَثَلًا لَوْ كَانَ لِدَائِرَةِ الْحَرِيمِ مِنْ دَارِ كَبِيرَةٍ طَرِيقٌ مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَلِدَائِرَةِ الضُّيُوفِ مِنْهَا مَمَرٌّ وَحَقُّ طَرِيقٍ مِنْ عَرْصَةِ زَيْدٍ ثُمَّ قُسِّمَتْ هَذِهِ الدَّارُ فَخَرَجَتْ دَائِرَةُ الْحَرِيمِ حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَدَائِرَةُ الضُّيُوفِ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيَكُونُ حَقُّ الطَّرِيقِ مِنْ عَرْصَةِ زَيْدٍ لِلشَّرِيكِ الَّذِي أَخَذَ حِصَّةَ دَائِرَةِ الضُّيُوفِ وَلَا يَكُونُ حَقُّ الطَّرِيقِ خَارِجًا عَنْ الْقِسْمَةِ وَمُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ كَالْأَوَّلِ.
وَعِبَارَةُ (فِي كُلِّ حَالٍ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ لِلتَّعْمِيمِ وَقَدْ ذُكِرَ مَعْنَى التَّعْمِيمِ فِي آخِرِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ، يَعْنِي فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ حَقُّ طَرِيقِ وَحَقُّ مَسِيلِ الْمَقْسُومِ فِي الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَمِلْكًا لَهُ سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ جَمِيعِ مَرَافِقِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ (الذَّخِيرَةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْقِسْمَةِ) وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْمَقْسُومِ طَرِيقٌ آخَرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
[
(الْمَادَّةُ 1166) شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ طَرِيقُ حِصَّةٍ أَوْ مَسِيلُهَا فِي حِصَّةٍ أُخْرَى]
الْمَادَّةُ (1166) - (إذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ طَرِيقُ حِصَّةٍ أَوْ مَسِيلُهَا فِي حِصَّةٍ أُخْرَى فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ) .
سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ إلَى طَرَفٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي يَكُونُ الطَّرِيقُ أَوْ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ حَقًّا لِلْمَشْرُوطِ لَهُ (أَبُو السُّعُودِ) لِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (83) يَجِبُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ فَسْخُ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ بَلْ تَبْقَى تِلْكَ الطَّرِيقُ وَذَلِكَ الْمَسِيلُ عَلَى حَالِهِمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَتَكُونُ لِلْحِصَّةِ الْمَشْرُوطِ لَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ أَفْرَزَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ طَرِيقًا فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ جَمِيعِهِمْ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1143) . وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1151) لُزُومُ إفْرَازِ كُلِّ حِصَّةٍ عَنْ الْأُخْرَى بِحَقِّ طَرِيقِهَا وَمَسِيلِهَا وَشِرْبِهَا بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْحِصَّةِ الْأُخْرَى إلَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْتُومٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ