الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الْوَكَالَةِ]
خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ رُكْنُ الْوَكَالَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ إمَّا يَكُونَانِ صَرَاحَةً أَوْ يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً، وَالْقَبُولُ دَلَالَةً، وَيَكُونُ دَلَالَةً. أَلْفَاظُ الْوَكَالَةِ: تَوْكِيلُ (1451) تَفْوِيضٌ، رِضًا، مَشِيئَةٌ، إرَادَةٌ، وِصَايَةٌ، إذْنٌ، إجَازَةٌ، أَمْرٌ، الْإِذْنُ وَالْإِجَاز فَتَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مَعًا وَيُسْتَثْنَى الْإِتْلَافُ (912) وَالْعُقُودُ الْمَوْقُوفَةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْعُقُودِ الْمَفْسُوخَةِ وَالنَّافِذَةِ، وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ الْأَمْرُ: يَكُونُ رِسَالَةً بَعْضًا: كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ إلَى خَادِمَةِ اشْتَرَيْتُ فَرَسَ فُلَانٍ الْمُعَيَّنِ اذْهَبْ وَقُلْ لَهُ يَكُونُ وَكَالَةً بَعْضًا: لِوُجُودِ قَوْلٍ فِي الْأَمْرِ يُقَيِّدُ كَوْنَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ يَكُونُ مَشُورَةٌ مَرَّةً (1) بِمُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ (الْمَادَّةُ 1453)(2) بِسُكُوتِ الْوَكِيلِ
تَقْسِيمُ الْوَكَالَةِ تُقَسَّمُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ (1) الْمُوَكَّلُ بِهِ (2) الْأَرْكَانُ. تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ تَكُونُ الْوَكَالَةُ: إمَّا عَامَّةٌ: (إذَا وَقَعَتْ بِقَوْلٍ مُشْعِرٍ لِلْعُمُومِيَّةِ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ وَلَا تَنْفُذُ تَبَرُّعَاتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَإِمَّا خَاصَّةٌ: إذَا وَقَعَتْ بِأَلْفَاظٍ تُشْعِرُ بِالْخُصُوصِيَّةِ تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْأَرْكَانِ الْمَادَّةُ (1457) الْوَكَالَةُ (1) مُطْلَقَةٌ (2) مُقَيَّدَةٌ الْقَيْدُ إمَّا صَرَاحَةً وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَيْدُ مُفِيدًا مُطْلَقًا لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ وَإِذَا كَانَ الْقَيْدُ مِمَّا لَمْ يُنْهَ الْوَكِيلُ صَرَاحَةً فَهُوَ وَجْهٌ مُفِيدٌ وَمِنْ وَجْهٍ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافَ الْقَيْدِ غَيْرُ مُفِيدٍ. الْمَذْكُورُ فَلَا يَلْزَمُ مُتَابَعَتُهُ وَإِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْجِنْسِ فَلَا حَقَّ لِلْوَكِيلِ فِي مُخَالَفَتِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا كَانَ مُقَيَّدًا بِالْقَدْرِ أَوْ بِالْوَصْفِ: فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ لَا إلَى شَرٍّ أَوْ دَلَالَةٌ لِحَالِ الْمُوَكِّلِ أَوَّلًا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ (الْمَادَّةُ 1478) ثَانِيًا: لَيْسَ لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ لِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ فِي زَمَانٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي زَمَنٍ آخَرَ الْمَادَّةُ (الـ 1483) أَوْ عُرْفًا 3 مُعَلَّقَةٌ، كَالْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ 4 مُضَافَةٌ