الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابِ الْعَاشِرِ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَعْطَى الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ ضَمَانَ نُقْصَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (76 0 1) .
وَالتَّفْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ فِي حَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْحَاضِرِ الْقَاضِيَ أَمَّا إذَا رَاجَعَ الْحَاضِرُ الْقَاضِيَ وَأَعْلَمَهُ الْكَيْفِيَّةَ فَيَأْذَنُهُ الْقَاضِي بِزِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ فِي كُلِّ حَالٍ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ نَافِعَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ أَيْ مُضِرَّةً وَمُؤَدِّيَةً لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ مَنْعًا لِضَيَاعِ الْعُشْرِ فِي الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بَيْتُ الْمَالِ وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسَبِ تَحَمُّلِهَا مِنْ الْعُشْرِ إلَى النِّصْفِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ زِرَاعَةُ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الْأَرْضَ بِإِذْنِ الْقَاضِي إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الزَّارِعِ أَوْ عَلَى الْقَاضِي الَّذِي أَذِنَهُ بِالزَّرْعِ لِأَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ مُنَافٍ لِلضَّمَانِ. وَلَكِنْ هَلْ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُدْعَى طَالِبًا زِرَاعَةَ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ مَا زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ؟ وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَقْصُورٌ عَلَى حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَمَّا إذَا زَرَعَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرْضِ كُلَّ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَادَّعَى الشَّرِيكُ الْآخَرُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَتُقَسَّمُ تِلْكَ الْأَرَاضِي وَيُتْرَكُ الزَّرْعُ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ الزَّارِعِ وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الزَّارِعُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ كَمَا وَضَّحَ فِي الْمَادَّةِ (76 0 1) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (73 1 1)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي أَرَاضِي الْمِلْكِ كَالْأَرَاضِيِ الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ، وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ إلَى ذَلِكَ بِذِكْرِهَا الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ أَمَّا إذَا كَانَ الزَّرْعُ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ قَانُونَ الْأَرَاضِي الْمَخْصُوصُ.
[الْمَادَّةُ (86 0 1) إذَا غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ]
الْمَادَّةُ (86 0 1) - (إذَا غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ وَعِنْدَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا. وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ ثَمَنِهَا، لَكِنْ يَكُونُ الْغَائِبُ مُخَيَّرًا عِنْدَ حُضُورِهِ إنْ شَاءَ أَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُهُ وَضَمِنَهُ حِصَّتَهُ) إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ أَيْ يَقُومُ بِخِدْمَةِ الْكَرْمِ وَنَكْشِهِ وَتَقْلِيمِ أَشْجَارِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَعِنْدَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا أَيْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَمَا شَاءَ، فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَلَهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (171 1) حَقُّ إفْرَازِ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَالسَّفَرْجَلِ فَهَلْ لَهُ حَقُّ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَسَبَ الْمَادَّةِ (18 1 1) فَلْيُحَرَّرْ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْكَرْمِ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْتَرْ الصَّرْفَ وَتَلِفَ الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ شَيْءٌ.
وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ وَحِفْظُ ثَمَنِهَا أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ الْغَائِبِ لِلْغَائِبِ وَيَحْفَظَ وَيُوقِفَ ثَمَنَهَا وَلَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ التَّعْزِيرَ وَالْعِقَابَ لِإِتْلَافِهِ مَالَ الْغَيْرِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ) فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَبِعْ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ حِصَّةَ الْغَائِبِ مِنْ الثَّمَرِ الْقَائِمِ عَلَى الْكَرْمِ وَتَلِفَ الثَّمَرُ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ ضَمَانٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَجْبُورًا وَمُكَلَّفًا عَلَى بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ. وَإِذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ شَيْئًا عَلَى خِدْمَةِ الْكَرْمِ وَتَقْلِيمِ أَشْجَارِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَعْمَالِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا صَرَفَهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (725) .
وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ خَرَاجَ وَضَرِيبَةَ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِلَا أَمْرِ الْغَائِبِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ، لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ) . وَالْإِيضَاحَاتُ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى الْآمِرِ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (6 5 1) .
وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَقَدْ جُوِّزَ اسْتِحْسَانًا وَهُوَ مِنْ مُسْتَثْنَيَاتِ الْمَادَّةِ (96) . (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ) . لَكِنْ يَكُونُ الْغَائِبُ مُخَيَّرًا عِنْدَ حُضُورِهِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ أَيْ أَنَّهُ يَرْضَى بِذَلِكَ الْبَيْعِ وَلَا تُتَحَرَّى فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَاءِ الشُّرُوطُ الَّتِي تَلْزَمُ فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَإِذَا أَجَازَ يَأْخُذُ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ، وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَيَضْمَنُ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ الْبَائِعِ إذَا أَرَادَ وَحَتَّى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1635) .
وَيَرِدُ هُنَا سُؤَالٌ كَيْفَ يَلْزَمُ الضَّمَانُ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ مَعَ أَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ مُنَافٍ لِلضَّمَانِ؟ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ لِذَلِكَ نَظِيرٌ وَهُوَ إذَا تَصَدَّقَ مُلْتَقِطُ اللُّقَطَةِ بِاللُّقَطَةِ ثُمَّ ظَهَرَ صَاحِبُهَا فَلِصَاحِبِهَا حَقُّ التَّضْمِينِ، وَالْإِيضَاحَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (0 77) . أَمَّا كَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ فَهِيَ إذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ مِثْلُهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُنْقَطِعَةِ الْمِثْلِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا فِي وَقْتِ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ (حَاشِيَةُ الْبَحْرِ لِابْنِ عَابِدِينَ) . وَلَهُ إنْ تَلِفَ الثَّمَرُ أَنْ يَضْمَنَهُ لِلْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِهِ غَاصِبَ الْغَاصِبِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (0 1 9) أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ هَذَا التَّضْمِينُ عِبَارَةً عَنْ اسْتِرْدَادِ الثَّمَرِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 89) .
وَإِسْنَادُ الْإِجَازَةِ لِلْغَائِبِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَلَوْ تُوُفِّيَ الْغَائِبُ يَكُونُ وَرَثَتُهُ مُخَيَّرِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَعْبِيرَ (أَجَازَ) هُوَ بِمَعْنَى رَضِيَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ الْإِجَازَةِ الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ وُجُودُهَا فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَاشْتِرَاطُ شُرُوطٍ فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهَا فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ هُوَ لِوُجُودِ فَرْقٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُوجَدُ إذْنٌ شَرْعِيٌّ فِي هَذَا الْبَيْعِ أَمَّا فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَا يُوجَدُ إذْنٌ شَرْعِيٌّ وَالْإِذْنُ الشَّرْعِيُّ فِي ذَلِكَ مُسْتَنِدٌ عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ فَائِدَةٌ لِلْغَائِبِ مَعَ بَيْعِ الثَّمَرِ لِغَلَبَةِ احْتِمَالِ تَلَفِهِ وَالتَّرْخِيصِ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ بِالْبَيْعِ عَلَى