الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ فَقَطْ فَإِذَا اُتُّفِقَ عَلَى تَقْسِيمِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُضَارَبَةِ أَيْ فِي الْبَابِ السَّابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (1404) .
وَإِذَا كَانَ تَمَامُ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَمَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا وَبِمَا أَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ وَكِيلٌ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَأْخُذُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ وَيَعُودُ جَمِيعُ الْخَسَارِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ (الدُّرَرُ) .
وَمَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْبِضَاعَةِ فَلِذَلِكَ إذَا أَعْطَى الْمُبْضِعُ لِلْمُسْتَبْضِعِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ أَثْوَابًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَمَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْتَبْضِعُ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِلْمُبْضِعِ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُبْضِعُ لِأَحَدٍ: خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ الدِّرْهَمِ بِضَاعَةً وَبِعْ وَاشْتَرِ بِهَا لِي جَازَ وَيَقْتَدِرُ الْمُسْتَبْضِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) . مَسْأَلَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبِضَاعَةِ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُبْضِعُ تَنْفَسِخُ الْبِضَاعَةُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُسْتَبْضِعُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ جَهِلَ الْمُسْتَبْضِعُ وَفَاةَ الْمُبْضِعِ وَاشْتَرَى بَعْدَ وَفَاتِهِ مَالًا فَلَا يَنْفُذُ حَقُّ الْمُبْضِعِ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَبْضِعُ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ الْمَالِ.
[
(الْمَادَّةُ 1352) تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا]
الْمَادَّةُ (1352) - (إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَقَطْ وَتَبْقَى الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ)
تَنْفَسِخُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ بِثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ:
(أَوَّلًا) إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (ثَانِيًا) إذَا جُنَّ أَحَدُهُمَا جُنُونًا مُطْبِقًا (ثَالِثًا) إذَا حُجِرَ أَحَدُهُمَا (رَابِعًا) إذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (خَامِسًا) إذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (سَادِسًا) إذَا هَلَكَ مَجْمُوعُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ (سَابِعًا) إذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ (ثَامِنًا) إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُؤَقَّتَةً وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَتَضَمَّنَ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1333) وَكَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ابْتِدَاءً يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا بَقَاءً أَيْضًا وَبِمَا أَنَّهُ بِوَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بِجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1528 وَ 1530) وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ (وَإِنَّمَا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لَهَا وَالْمَتْبُوعُ لَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ التَّابِعِ إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ شَرْطُهَا وَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِ شَرْطٍ) .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ هُنَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا أَمَّا شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَلْ تَبْقَى شَرِكَةً بَيْنَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الشَّرِيكِ الْمَيِّتِ.
وَلْنُوَضِّحْ الْآنَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّمَانِيَةَ:
- وَفَاةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِوَفَاتِهِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا: إذَا اسْتَمَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ شَرِيكِهِ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مُنْذُ الْوَفَاةِ وَيَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ عَلَيْهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ (إذَا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ بِجُنُونِهِ فَالرِّبْحُ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ) .
إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا نَسِيئَةً لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ وَيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ بِمُطَالَبَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ هُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَبِوَفَاةِ الْمُوَكَّلِ الْبَائِعِ قَدْ انْقَطَعَتْ الْوَكَالَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي بِرِضَائِهِ نِصْفَ الثَّمَنِ لَهُ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمَالَ لِمَالِكِهِ (الْبَحْرُ) .
2 -
جُنُونُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَنَفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ " جُنُونًا مُطْبِقًا " أَنَّ الْجُنُونَ غَيْرَ الْمُطْبِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْفِسَاخَ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (944) فَلِذَلِكَ لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ تَمَامِ إطْبَاقِ الْجُنُونِ (الْوَاقِعَاتُ) مَثَلًا لَوْ جُنَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ جُنُونًا مُطْبِقًا فَانْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ وَعَمِلَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْمَجْنُونِ مُنْذُ إطْبَاقِ الْجُنُونِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالضَّرَرُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الَّذِي يَعُودُ لَهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَلْزَمُهُ التَّصْدِيقُ بِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَقَطْ وَتَبْقَى الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
3 -
حَجْرُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (960) أَنَّهُ لَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةُ فَلِذَلِكَ إذَا حُجِرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.
4 -
فَسْخُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ.
5 -
إنْكَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ إذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ وَالْإِيضَاحُ عَنْ ذَلِكَ سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1352) .
6 -
هَلَاكُ جَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ إذَا هَلَكَ جَمِيعُ رَأْسِ الْمَالِ تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الْمَالُ أَيْ رَأْسُ الْمَالِ وَبِمَا أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِذَا تَلِفَ
الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَجَبَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ كَمَا يُوجِبُ تَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بُطْلَانَ الْعَقْدِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (230) . (الْبَحْرُ) .
7 -
هَلَاكُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ، إذَا هَلَكَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِّرَاءِ تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ رِضَاءَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِاشْتِرَاكِ شَرِيكِهِ فِي مَالِهِ هُوَ مُقَابِلُ اشْتِرَاكِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ فَإِذَا تَلِفَ الْمَالُ فَتَفُوتُ تِلْكَ الشَّرِكَةُ وَيَكُونُ رِضَاؤُهُ بِاشْتِرَاكِ الْآخَرِ فِي مَالِهِ قَدْ فَاتَ أَيْضًا فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ (الْبَحْرُ) وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ فَيَكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ بَاقٍ فِي مِلْكِهِمَا بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الْخَلْطِ، وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ فَإِذَا تَلِفَ أَيْضًا فِي يَدِ شَرِيكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِكَوْنِهِ أَمِينًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1350) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِرَأْسِ مَالِهِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا صَرَّحَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ ذُكِرَ لَفْظٌ يَشْمَلُ مَعْنَى الْوَكَالَةِ بِأَنْ قِيلَ: عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَالِهِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ حَسَبَ الشَّرْطِ وَيَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا بِتَلَفِ رَأْسِ مَالِ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُصَرَّحَ بِهَا مَا زَالَتْ قَائِمَةً فَالْمُشْتَرَى يَكُونُ مُشْتَرَكًا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِكَةَ مِلْكٍ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَإِذَا عُقِدَتْ الشَّرِكَةُ مُجَرَّدَةً وَلَمْ يُصَرَّحْ فِيهَا بِالْوَكَالَةِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الشَّرِكَةِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " الـ 52 ".
أَمَّا إذَا تَلِفَ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ فَيَكُونُ خَسَارُ الْمِقْدَارِ الْمُتْلَفِ عَائِدًا عَلَى كِلَيْهِمَا وَالْبَاقِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا " الْبَحْر.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ " 1061 وَ 879 " أَمَّا إذَا تَمَيَّزَ بَعْدَ الْخَلْطِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَدَمِ الْخَلْطِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَيْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ اشْتَرَى مَالًا لِلشَّرِكَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ لِلشَّرِكَةِ وَتَلِفَ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ فَثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمَا وَأَصْبَحَ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. وَتَلَفُ رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ اشْتَرَى النِّصْفَ وَكَالَةً عَنْ الْآخَرِ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) .
مَثَلًا لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ عَقْدٍ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَوَضَعَ أَحَدُهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَالْآخَرُ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ بِحَسَبِ رَأْسِ مَالِهِمَا فَاشْتَرَى الشَّرِيكُ الَّذِي رَأْسُ مَالِهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَرَسًا ثُمَّ تَلِفَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَتَكُونُ الْفَرَسُ