الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّوَرُ الثَّلَاثُ فِي تَوْكِيلِ شَخْصَيْنِ: وَعَلَيْهِ فَيُوَكَّلُ الشَّخْصَانِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى: يُوَكِّلُ مَعًا قَدْ ذُكِرَ حُكْمُهُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - تَوْكِيلُهَا عَلَى التَّعَاقُبِ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْفَقَرَةِ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يُوَكِّلَ الْمُوَكِّلُ بِقَوْلِهِ لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمَا لِي فَرَسًا. فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الْمَأْمُورَيْنِ أَوَّلًا وَثَانِيهِمَا ثَانِيًا كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَانًا وَقَعَ الشِّرَاءُ الْأَوَّلُ لِلْمُوَكِّلِ. وَيَبْقَى الشِّرَاءُ الثَّانِي لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا اشْتَرَيَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ الْمُشْتَرَيَانِ كِلَاهُمَا لِلْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ. كَذَا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ بِبَيْعِ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ وَبَاعَ الِاثْنَانِ الْمَالَ فَأَيُّهُمَا بَاعَ أَوَّلًا جَازَ بَيْعُهُ، وَبَيْعُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا بَاعَ أَوَّلًا. يَمْلِكُ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَوْلَى وَيُخَيَّرُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَلَا تَرْجِيحَ إلَّا إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ فَهُوَ لَهُ بِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ لِتَأَكُّدِ شِرَائِهِ، وَتَمَكُّنُهُ مِنْ الْقَبْضِ دَلِيلُ سَبْقِ شِرَائِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْوِصَايَةِ. فَلَوْ عَيَّنَ أَحَدٌ شَخْصَيْنِ وَصِيَّيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ وَحْدَهُ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي جُعِلَا وَصِيَّيْنِ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ، سَوَاءٌ عَيَّنَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ وُكِّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِكَلَامٍ مُسْتَقِلِّ التَّصَرُّفُ مُسْتَقِلًّا. وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْوَصِيَّيْنِ يَكُونَانِ مِنْ وَفَاةِ الْمُوصِي أَوْصِيَاءَ مَعًا، أَمَّا حُكْمُ الْوَكَالَةِ فَيَثْبُتُ بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَبِمَا أَنَّهُ تُوجَدُ تَفْصِيلَاتٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لِلْحَمَوِيِّ شَرْحِ الْأَشْبَاهُ فَلْيُرَاجَعْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْوَدِيعَةِ - لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُسْتَوْدَعِينَ حِفْظُ كُلِّ الْوَدِيعَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 783) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْقَضَاءِ - لَيْسَ لِأَحَدٍ الْحَاكِمَيْنِ اللَّذَيْنِ نُصِّبَا لِيَسْتَمِعَا دَعْوَى وَاحِدَةً أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَحْدَهُ بَلْ يَحْكُمَانِ بِهَا مَعًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1802) لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُحَكَّمِينَ الْمُتَعَدِّدِينَ أَنْ يَحْكُمَ وَحْدَهُ بِالدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّة (1844) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي الْوَقْفِ - لَيْسَ لِأَحَدِ النَّاظِرَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أُمُورِ الْوَقْفِ وَحْدَهُ فَلَوْ نَصَّبَ الْوَاقِفُ بِالذَّاتِ أَوْ الْحَاكِمُ نَاظِرَيْنِ لِوَقْفِ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْصُوبًا قَاضِيَ بَلَدٍ فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ (الْحَمَوِيُّ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1466) لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِأَمْرٍ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ]
الْمَادَّةُ (1466) - (لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِأَمْرٍ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ قَدْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك إذْ لِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الَّذِي وَكَّلَهُ الْوَكِيلُ وَكِيلًا لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا لِذَلِكَ الْوَكِيلِ.
حَتَّى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ بِوَفَاتِهِ) . لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِخُصُوصٍ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يُوصِيَ لِآخَرِ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ قَصْدًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَوْ وَكَّلَ فَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ بَيَّنَ الْمُوكِلُ الثَّمَنَ لِوَكِيلِهِ. وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ مَا لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ أَوْ الْوَكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي فُوِّضَ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الْقِيَامُ بِالْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ. وَلَيْسَ بِأَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْقِيَامِ بِهِ (الدُّرَرُ فِي الْقَضَاءِ) . وَالْمُوَكِّلُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعَدُّ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الثَّانِي (الْبَحْرُ) وَوَصِيَّةُ الْوَكِيلِ إلَى آخَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالتَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ) . إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
فِي الْخُصُوصِ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ: لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِأَجْلِهِ حَتَّى أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: لَا تُوَكِّلْ أَحَدًا بِهَذِهِ الْحُقُوقِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ هَذَا، فَلَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بِهَذِهِ الْحُقُوقِ كَانَ صَحِيحًا (الْبَحْرُ) إلَّا إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ مُؤَجَّلًا وَوَكَّلَ آخَرَ لَيْسَ بِأَمِينِهِ بِالْقَبْضِ مِنْ دُونِ أَمْرٍ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّانِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَتَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَاتَ مُجْهَلًا فَلِلْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَضْمِينُ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ، هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ) . 2 - قَصْدًا: أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي أَوْ الْفُضُولِيُّ الْأَجْنَبِيُّ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ فِي غِيَابِهِ وَأَجَازَ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ هَذَا: الَّذِي وَقَعَ فِي غِيَابِهِ أَوْ حُضُورِهِ جَازَ وَنَفَذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (55) ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوَكِّلِ حُصُولُ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَحْصُلُ رَأْيُهُ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا. وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْعَاقِدُ (الْبَحْرُ) . وَظَاهِرُ مَا فِي الْكِتَابِ الِاكْتِفَاءُ بِالْحَضْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْإِجَازَةِ وَهَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ، وَالْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ أَيْ الْمُوَكِّلِ وَأَنَّ حَضْرَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَا تَكْفِي، وَالْمُطْلَقُ مِنْ الْعِبَارَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخِيرِ (الْبَحْرُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيَكُونُ الثَّانِي فُضُولِيًّا لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ حَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يُجِيزَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
قَدْ صَوَّرَ هَذَا بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيٌّ مَالًا وَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ جَازَ وَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1453)، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَجِدَ نَفَاذًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) هَذَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَضَافَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ. وَهَذَا أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَيَتَوَقَّفُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا عَلَى الْعَقْدِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: خُذْ هَذِهِ الْفَرَسَ لِأَجْلِي فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ آخَرَ بِشِرَائِهِ وَاشْتَرَاهُ. كَانَ هَذَا الْفَرَسُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (الْبَحْرُ) .
تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَيْعِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْخُصُومَةِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الْعَقْدِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّيْنِ، وَالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَوْ وَكَّلَ آخَرَ وَاشْتَغَلَ الْوَكِيلُ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْأَوَّلِ بِهَذِهِ الْخُصُوصَاتِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) مَثَلًا لَوْ وُكِّلَ أَحَدٌ بِإِبْرَاءِ مَدِينِهِ وَوَكَّلَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا آخَرَ. وَإِبْرَاءُ الْمَدِينِ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . 3 - لَا يَنْفُذُ: أَمَّا إذَا أَجَازَ الْمُوَكِّلُ هَذَا التَّوْكِيلَ جَازَ وَكَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلًا لِلْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعَدُّ تَوْكِيلُ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ هَذَا فُضُولِيًّا يُعْلَمُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ كُلَّمَا صَحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ إذَا بَاشَرَهُ الْفُضُولِيُّ يَتَوَقَّفُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ تُسْتَثْنَى أَرْبَعُ مَسَائِلَ فَلِلْوَكِيلِ فِيهَا أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا أَذِنَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِأَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَى التَّفْوِيضِ لِرَأْيِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِك. أَوْ اعْمَلْ مَا شِئْت، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ: مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ. فَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ قَدْ أَذِنَهُ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ صَرَاحَةً وَفَوَّضَهُ لِرَأْيِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. فَلِلْمُوَكِّلِ الرِّضَاءُ بِتَوْكِيلِهِ آخَرَ (الْبَحْرُ) ؛ وَلِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ الْأَمْرُ فِيمَا يَرَاهُ عَامًّا وَالتَّوْكِيلُ مِنْ جُمْلَةِ مَا رَآهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ الثَّانِي هَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ ثَالِثًا.
لَكِنْ لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ: عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) وَبَاعَ هَذَا الْوَكِيلُ الثَّانِي الْمَالَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَجُوزُ (الْبَحْرُ) . وَلَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ آخَرَ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَأَعْطَاهُ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ يَبْرَأُ الْوَكِيلُ الثَّانِي حَتَّى إنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الثَّانِيَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1463) وَشَرْحِهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَعَلَيْهِ فَالْوَكِيلُ الَّذِي يُوَكِّلُهُ الْوَكِيلُ بِالْإِذْنِ وَالتَّفْوِيضِ هُوَ وَكِيلٌ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ وَكِيلًا لِلْوَكِيلِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِبُطْلَانِ وَكَالَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِعَزْلٍ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ أَوْ وَفَاتِهِ بِمُقْتَضَى الْمَوَادِّ (1520، 1529، 1530) . وَيَنْعَزِلَانِ، أَيْ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ. أَمَّا إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلَ الثَّانِي يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ قَدْ قَالَ لَهُ (اصْنَعْ مَا شِئْت) فَلَهُ عَزْلُ الْوَكِيلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ لَهُ صُنْعَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِصُنْعِهِ وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ (الْبَحْرُ) كَذَلِكَ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ الْوَكِيلَ الثَّانِي. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ حَيًّا أَوْ كَانَ قَدْ تُوُفِّيَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ (وَكِّلْ فُلَانًا) فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وَكَالَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ قَدْ انْتَهَتْ بِالتَّوْكِيلِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَ مُنْعَزِلًا مِنْ الْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1526)(الْأَنْقِرْوِيُّ) لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: اصْنَعْ مَا شِئْت: وَوَكَّلَ هَذَا الْوَكِيلُ آخَرَ فَقَدْ بَيَّنَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ عَزْلُهُ وَبَعْضُهُمْ بَيَّنَ خِلَافَ ذَلِكَ (الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)