الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبَعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الْأُخْرَى]
ِ) وَمَعْنَى النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ نَفَقَاتُ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فَقَدْ حَذَفَ الْمُضَافَ فِي الْعِبَارَةِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
(فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبَعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الْأُخْرَى)
الْمَادَّةُ (1308) - (إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالِاشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ)
إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ لِلتَّعْمِيرِ وَالتَّرْمِيمِ فَيَعْمُرُهُ أَصْحَابُهُ بِالِاشْتِرَاكِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَالِكٍ وَوَقْفٍ أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْحَمَّامِ وَالْبِئْرِ فَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ شَرِيكًا فِي الْمِلْكِ فَيَدْفَعُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ حِصَّةَ الْوَقْفِ فِي الْمُصْرَفِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَالْمِلْكُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1197)
الْخُلَاصَةُ: إنَّ نَفَقَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ تَعُودُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ حَيْثُ إنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا جَاءَ فِي (الْمَادَّةِ 38) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
يَقْتَضِي الْإِنْفَاقَ مُشْتَرَكًا عَلَى تَعْمِيرِ الدَّارِ وَالْحَمَّامِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَتَشْيِيدِ السَّطْحِ وَكَرْيِ النَّهْرِ وَالْحَيَوَانِ وَإِصْلَاحِ الْقَنَاةِ الْمُشْتَرَكَاتِ.
2 -
إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ شَيْئًا مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ فَتَلْزَمُهَا الْمَصَارِيفُ الْكَيْلِيَّةُ وَالْوَزْنِيَّةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
3 -
إذَا كَانَ نِصْفُ مَاءِ الْبِرْكَةِ لِزَيْدٍ وَثُلُثُهَا لِعَمْرٍو وَسُدُسُهَا لِبَكْرٍ وَتَلِفَ مَجْرَى الْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ إلَى تِلْكَ الْبِرْكَةِ وَاحْتَاجَتْ التَّعْمِيرَ فَيَدْفَعُ الشُّرَكَاءُ نَفَقَاتِ التَّعْمِيرِ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ أَيْ يَدْفَعُ صَاحِبُ النِّصْفِ نِصْفَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ السُّدُسِ سُدُسَ الْمُصْرَفِ (التَّنْقِيحُ)
إذَا كَانَ مَالُ وَقْفٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَقْفٍ وَبَيْنَ أَحَدٍ فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَعْمِيرِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَمِنْ الْمَالِكِ.
وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بَالُوعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُحْتَاجَةً لِلتَّرْمِيمِ وَكَانَ فِي تَرْمِيمِهَا مَنْفَعَةٌ لِلْمَسْجِدِ فَتُدْفَعُ نَفَقَاتُ تَرْمِيمِهَا مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ (الْخَيْرِيَّةُ) .
وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ ضَابِطٌ عُمُومِيٌّ وَتَتَفَرَّعُ مَوَادُّ هَذَا الْفَصْلِ وَأَكْثَرُ مَوَادِّ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْهَا: - فَإِذَا اتَّفَقَ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ عَلَى التَّعْمِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَبِهَا وَالْمَادَّةُ (1309) الْآتِيَةُ الذِّكْرِ مِنْ قَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ وَإِذَا لَمْ يُوَافِقُوا عَلَى التَّعْمِيرِ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:
الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - إذَا لَمْ يَكُنْ الشَّرِيكُ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ لِإِنْشَائِهِ مُجَدَّدًا وَكَانَ مُمْكِنًا إنْشَاءُ وَتَعْمِيرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَإِذَا عَمَّرَ وَأَنْشَأَ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ بِدُونِ إذْنِ وَأَمْرِ شَرِيكِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ وَرَفَضَ الشَّرِيكُ بِقَوْلِهِ: لَا أَعْمُرُ وَلَا أَرْضَى أَنْ تَعْمُرَ لِي، أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1508)
وَعَدَمُ الِاضْطِرَارِ هُوَ بِإِمْكَانِ تَعْمِيرِهِ وَإِنْشَائِهِ حِصَّتَهُ فَقَطْ وَهَذَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ:
1 -
لَا اضْطِرَارَ فِي تَعْمِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (1312) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْمِرَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِتَعْمِيرِ هَذَا الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ إذْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَهَا قَضَاءً وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْمُرَ حِصَّتَهُ فَقَطْ.
2 -
إذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَحْمَالٌ لَهُمَا فَوَهَنَ الْحَائِطُ وَخُشِيَ سُقُوطُهُ فَهَدَمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا فَإِذَا كَانَتْ أَرْضُ ذَلِكَ الْحَائِطِ فِي حَالٍ لَوْ قُسِمَتْ لَأَمْكَنَ إنْشَاءُ حَائِطٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَتَحَمَّلُ أَحْمَالَهُ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ فِي إنْشَاءِ هَذَا الْحَائِطِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالشَّرِيكُ الَّذِي يُنْشِئُهُ بِلَا أَمْرٍ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ الْمُجَدَّدِ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي مُجَدَّدًا أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَقْسِمَ أَرْضَ الْحَائِطِ قَضَاءً وَأَنْ يُنْشِئَ بَعْدَ ذَلِكَ حَائِطًا خَاصًّا بِهِ فِي حِصَّتِهِ (الْخَانِيَّةُ) .
3 -
إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ وَكَانَتْ عَرْصَتُهَا قَابِلَةً لِلتَّرْمِيمِ فَلَا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ لِإِنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ نَفْسِهِ دَارًا مُجَدِّدًا لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ تَبَرُّعًا.
وَعَدَمُ الِاضْطِرَارِ فِي ذَلِكَ هُوَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي أَنْ يَقْتَسِمَ الدَّارَ بِمُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَأَنْ يُنْشِئَ فِي حِصَّتِهِ دَارًا خَاصَّةً بِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .
4 -
إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْغَيْرُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ كَالطَّاحُونِ أَوْ الْحَمَّامِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً وَكَانَتْ عَرْصَتُهُ قَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ فَلَا اضْطِرَارَ فِي إنْشَائِهِ مُجَدَّدًا فَلِذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِلشَّرِكَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ: طَاحُونٌ وَحَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ انْهَدَمَ وَأَبَى الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ يُجْبَرُ هَذَا إذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ
أَمَّا إذَا انْهَدَمَ الْكُلُّ وَصَارَ صَحْرَاءَ لَا يُجْبَرُ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُعْسِرًا يُقَالُ لَهُ أَنْفِقْ وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الشَّرِيكِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .
الْأَصْلُ الثَّانِي - إذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ إنْشَائِهِ مُجَدَّدًا وَكَانَ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا لِلْعَمَلِ مَعَهُ أَيْ إذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْمَذْكُورُ الْقَاضِيَ فَالْقَاضِي مُقْتَدِرٌ عَلَى إجْبَارِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى الْعَمَلِ وَيَحِلُّ لِلْقَاضِي إجْبَارُهُ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى التَّعْمِيرِ أَوْ عَلَى الْإِنْشَاءِ مُجَدِّدًا أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .
أَمَّا إذَا صَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْمُصْرَفِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَأَنْ يُجْبِرَ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْإِنْفَاقِ.
الْخُلَاصَةُ: إنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِي الْمُضْطَرِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْجَبْرِ فَإِذَا كَانَ يُجْبَرُ فَلَا رُجُوعَ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشَارِكِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الِاضْطِرَارَ يَثْبُتُ فِيمَا لَا يُجْبَرُ صَاحِبُهُ لَا فِيمَا يُجْبَرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدُورَ التَّبَرُّعُ وَالرُّجُوعُ عَلَى الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَقُوَّةً وَضَعْفًا فَفِيمَا لَا يُجْبَرُ شَرِيكُهُ وِفَاقًا يَرْجِعُ وِفَاقًا وَفِيمَا يُفْتَى بِالْجَبْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِالتَّبَرُّعِ (الطَّحْطَاوِيُّ فِي أَوَائِلِ الْوَقْفِ) .
جَوَازُ الْجَبْرِ:
بَعْضُ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْقَاضِي فِيهَا جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ هِيَ:
(1)
الْوَصِيُّ (2) نَاظِرُ الْوَقْفِ أَيْ الْمُتَوَلِّي (3) الزَّرْعُ (4) الْقِنُّ (5) الدَّابَّةُ (6) الدُّولَابُ (7) الْبِئْرُ (8) كَرْيُ النَّهْرِ (9) مَرَمَّةُ الْقَنَاةِ (0 1) مَرَمَّةُ السَّفِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أَوَّلًا - جَبْرُ الْوَصِيِّ.
ثَانِيًا - جَبْرُ النَّاظِرِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1320) .
ثَالِثًا - الْجَبْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ إذَا كَانَ زَرْعٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ كَسَقْيِهِ مَثَلًا فَلِلْقَاضِي جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلٍ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذَا صَرَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا.
رَابِعًا - الْجَبْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْقِنِّ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ قِنٌّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْقَاضِيَ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَنْفَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ مَهْمَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُنْفِقُ مُضْطَرًّا لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِوَاسِطَةِ الْقَاضِي وَلِذَلِكَ فَمَا يَصْرِفُهُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا " صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الشَّرِكَةِ ".
خَامِسًا - الْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1320)
سَادِسًا - الْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الدُّولَابِ، وَإِذَا كَانَ دُولَابٌ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ