الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ كَحَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَوْ مَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَّفِقُ الشَّرِيكَانِ عَلَى بَيْعِهِ لِآخَرَ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ أَوْ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ أَوْ يُؤَجِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ (التَّنْقِيحُ وَالْخُلَاصَةُ) .
الْمَادَّةُ (1142) - (كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ أَوْرَاقِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الْكِتَابِ الْمُنْقَسِمِ إلَى مُجَلَّدَاتٍ عَدِيدَةٍ جِلْدًا فَجِلْدًا) .
كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ أَوْرَاقِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الْكِتَابِ الْمُنْقَسِمِ إلَى مُجَلَّدَاتٍ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ جِلْدًا فَجِلْدًا حَيْثُ يَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ إتْلَافٌ لِلْمَالِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّقْسِيمِ تَكَامُلُ الْمَنْفَعَةِ الطُّورِيُّ.
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ أَنْ يَنْتَفِعَ الشُّرَكَاءُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ إمَّا بِطَرِيقِ الْمُهَايَأَةِ أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمْ حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ وَإِمَّا أَنْ تُبَاعَ بِرِضَائِهِمْ جَمِيعًا وَتُقَسَّمُ أَثْمَانُهَا. كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ تِلْكَ الْكُتُبِ قِسْمَةَ جَمْعٍ مَثَلًا بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ كِتَابَ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَإِعْطَاءِ الْآخِرِ كِتَابَ الْهِنْدِيَّةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1143)(رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 1143) إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ]
الْمَادَّةُ (1143) - (إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا مُطْلَقًا وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُنْظَرُ. فَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ تُقَسَّمُ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ إلَّا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ عَلَى حِدَةٍ فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ الْحَالِ تُقَسَّمُ) .
إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بِالتَّسَاوِي أَوْ التَّفَاضُلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ - وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ - الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِ أُولَئِكَ الشُّرَكَاءِ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا مُطْلَقًا وَقَدْ قُصِدَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الِاحْتِرَازُ مِنْ الطَّرِيقِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (1223) وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْقِسْمَةِ وَرُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ يَنْظُرُ: وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَمِنْ الْمَادَّةِ (1223) أَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ عَلَى نَوْعَيْنِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الطَّرِيقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ الَّتِي لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ غَيْرَ الشُّرَكَاءِ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا كَأَنْ تَكُونَ عَرْصَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ فَيَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ وَيَفْرِزُونَ مِنْهَا طَرِيقًا وَيَبْنُونَ فِيهَا خَمْسَةَ بُيُوتٍ، فَالطَّرِيقُ الْمَوْضُوعُ الْبَحْثُ فِيهَا هِيَ هَذِهِ الطَّرِيقُ وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ يُبَاعُ وَيُشْرَى وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.
النَّوْعُ الثَّانِي - الطَّرِيقُ الْمُحَاطَةُ بِالدُّورِ وَجَرَى إفْرَازُهَا لِلْمُرُورِ وَهِيَ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (1223) .
وَقَدْ اُحْتُرِزَ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا مُطْلَقًا "(الْهِنْدِيَّةُ) .
وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْ النَّوْعُ الثَّانِي لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْرَى وَلَا يُقَسَّمُ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ مِنْ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ تُقَسَّمُ فَإِذَا كَانَتْ حِصَصُهُمْ مَعْلُومَةً فَالطَّرِيقُ تُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ وَإِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ، فِي التَّقْسِيمِ عَلَى هَذَا الْحَالِ إفْرَازٌ وَتَكْمِيلُ مَنْفَعَةٍ الطُّورِيُّ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ مِسَاحَةِ أَمْلَاكِ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الطَّرِيقِ هُوَ الِاسْتِطْرَاقُ وَالْمُرُورُ مِنْهَا وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ سِعَةِ الدَّارِ أَوْ ضِيقِهَا فَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ طَرِيقٌ سِعَتُهَا ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَكَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ وَكَانَ كُلُّ طَرَفٍ مِنْهَا مُسَاوِيًا فِي الْقِيمَةِ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ فَتُقَسَّمُ بِإِعْطَاءِ صَاحِبِ الثُّلُثِ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ مِنْهَا وَصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكٍ فِي الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فَتُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ عَدَدِ الرُّءُوسِ أَيْ تُقَسَّمُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا أَيْ يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَالْحُكْمُ فِي السَّاحَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ الشُّرَكَاءَ مُتَسَاوُونَ فِي اسْتِعْمَالِ السَّاحَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَجَمِيعُهُمْ يَمُرُّونَ مِنْهَا وَيُكَسِّرُونَ حَطَبَهُمْ وَيَضَعُونَ أَشْيَاءَهُمْ فِيهَا، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ ذَاتُ ثَلَاثَةِ غُرَفٍ غَرْفَتَانِ مِنْهَا مَمْلُوكَتَانِ لِوَاحِدٍ وَالْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ مَمْلُوكَةٌ لِآخَرَ وَكَانَ لَهَا سَاحَةٌ فَتُقَسَّمُ السَّاحَةُ الْمَذْكُورَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا يُعْطَى لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَاهَا التَّنْقِيحُ وَالْحَامِدِيُّ.
وَقَوْلُنَا (تُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ بِحَسْبِ حِصَصِهِمْ) هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَقْسِيمِ الشُّرَكَاءِ بِالرِّضَاءِ وَإِجْرَاءِ التَّقْسِيمِ حُكْمًا وَجَبْرًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي مَشْرُوطٌ وَمُقَيَّدٌ بِالْعَدَالَةِ.
أَمَّا إذَا قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ بِالرِّضَاءِ وَشَرَطُوا فِي الْقِسْمَةِ تَفَاوُتَ حِصَصِهِمْ فِي الطَّرِيقِ حَالٍ كَوْنِ شَرِكَتِهِمْ فِي الدَّارِ مُتَسَاوِيَةً جَازَ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ مُتَفَاضِلًا فِي الْأَمْوَالِ غَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ صَحِيحٌ وَجَائِزٌ الطُّورِيُّ.
جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ) وَالْمَقْصُودُ مِنْ الطَّرِيقِ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ طَرِيقٌ يُمْكِنُ لِرَجُلٍ الْمُرُورُ مِنْهَا وَفِي تَقْسِيمِ الْأَرْضِ مُرُورُ ثَوْرٍ مِنْهَا وَفِي تَقْسِيمِ الْحَرَجِ وَالْغَابَةِ مُرُورُ حِمْلِ حَطَبٍ وَالْمُرُورُ بِالْبَهِيمَةِ وَلَيْسَ مَعْنَى الطَّرِيقِ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي طَرِيقٌ يُمْكِنُ لِثَوْرَيْنِ أَنْ يَمُرَّا مِنْهَا مُتَحَاذِيَيْنِ وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجٌ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَجَلَةِ فَيُؤَدِّي إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى أَمَّا الْمَحِلُّ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ الْمُرُورَ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْبِيرِيُّ فِي الْقِسْمَةِ) .
وَإِلَّا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَيْ إذَا لَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ طَرِيقٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ لَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ أَوْ بَقِيَتْ طَرِيقٌ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِزِيَادَةِ حِصَّتِهِ وَلَمْ تَبْقَ لِلْآخَرِ.
وَقَدْ وَرَدَّ فِي الْمَادَّةِ (1140) أَنَّهُ يَجُوزُ التَّقْسِيمُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ وَامْتِنَاعِ صَاحِبِ الْقَلِيلِ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ
لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الطَّرِيقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ لَوْ قُسِّمَتْ الطَّرِيقُ فَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُصِيبُ صَاحِبَ الْقَلِيلِ يَكُونُ غَيْرَ صَالِحٍ لِاِتِّخَاذِهِ طَرِيقًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ طَرِيقٌ لِلْوُصُولِ إلَى بَيْتِهِ وَيُصْبِحُ غَيْرَ مُمْكِنٍ الْوُصُولُ إلَى دَارِهِ مِمَّا يُوجِبُ تَعْطِيلَ الْمِلْكِ، وَتَعْطِيلُ الْمِلْكِ غَيْرُ جَائِزٍ.
سُؤَالٌ - لَوْ كَانَتْ غُرْفَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا كَثِيرَةً وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَحِصَّةُ الْآخَرِ قَلِيلَةً لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَتُقَسَّمُ هَذِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ وَهَذَا يُوجِبُ تَعْطِيلَ مِلْكِ صَاحِبِ الْقَلِيلِ؟ .
الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ إدْخَالُ حِصَّتِهِ فِي بِنَائِهِ الْمُجَاوِرِ وَتَوْسِيعِهِ أَوْ بَيْعِ حِصَّتِهِ لِأَحَدِ جِيرَانِهِ فَيَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مِلْكِهِ. وَلَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِلْأَسْبَابِ السَّالِفَةِ الْبَيَانُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ تَعْطِيلَ مِلْكِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ الْأَنْقِرْوِيُّ.
إلَّا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ طَرِيقٌ غَيْرُ الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا عَلَى حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذٌ لَهُ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ وُجُودِ طَرِيقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذٍ لَهُ فَتُقَسَّمُ أَيْضًا.
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ حِصَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا وَكَانَتْ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ نَافِعَةً لَهُ وَمُضِرَّةً بِالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنْتَفِعُ الْقِسْمَةَ فَتُقَسَّمُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1140) وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1140) .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ الْمَطْلُوبَةُ قِسْمَتُهَا لَا تَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا تَجْرِي فِيهَا أَيْضًا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1141) . .
خُلَاصَةُ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الطَّرِيقِ:
- الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ صَالِحَةً لَأَنْ يَبْقَى لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْهَا طَرِيقٌ فَتُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الصَّالِحَةِ لَهُ وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَكَانَ لَهُ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِلْآخَرِ وَكَانَ لَا يُوجَدُ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِلْآخَرِ إلَّا أَنْ