الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1371) أَنَّهُ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ وَشُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ قَلِيلَةٌ فِي الرِّبْحِ فَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا
2 -
قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1372) أَنَّهُ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلَيْنِ وَشُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ ذِي رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ فَقَطْ وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مُتَسَاوِيًا فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا.
3 -
قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1402) أَنَّهُ إذَا شُرِطَ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ رِبْحٌ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
تَقْسِيمُ الْعُرُوضِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ:
إذَا كَانَ الرِّبْحُ مِنْ النُّقُودِ فَيُقْسَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَجَلَّةِ، أَمَّا إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ فَتُقَدَّرُ قِيمَةُ تِلْكَ الْأَمْتِعَةِ وَقْتَ اشْتِرَائِهَا وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ (الْبَحْرُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1368) يُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ]
الْمَادَّةُ (1368) - (يُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةَ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِذَا شُرِطَ رِبْحٌ زَائِدٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ)
يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ:
1 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلزِّيَادَةِ وَالرِّبْحِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ فَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ، وَيَنْحَصِرُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ بِرَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الرِّبْحَ هُوَ نَمَاءُ رَأْسِ الْمَالِ وَمَنْفَعَتُهُ وَتَابِعٌ لِلْمَالِ فَوَجَبَ تَقْدِيرُهُ بِمِقْدَارِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْحَاصِلَاتِ فِي الزِّرَاعَةِ تَتْبَعُ الْبَذْرَ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1439) فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَى الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1073) أَنَّ الرِّبْحَ وَالْحَاصِلَاتِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ تُقْسَمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ أَثْلَاثًا وَاتُّفِقَ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ مُنَاصَفَةً.
وَقِسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ (1371) وَالْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1372) مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَاَلَّذِي يُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ.
2 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَعُودُ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَكُونُ لِلْآخَرِ حَقٌّ بِأَخْذِ أَجْرِ مِثْلِهِ.
3 -
أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ رَأْسُ مَالٍ مِنْ أَحَدٍ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ