الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ]
قَدْ ذُكِرَتْ الدُّيُونُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَذُكِرَتْ فِي بَعْضِهَا فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ كَالْهِنْدِيَّةِ وَأَكْثَرُ الْمَوَادِّ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ الْمَجَلَّةِ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّرِكَةِ مِنْ كِتَابِ الْهِنْدِيَّةِ. إجْمَالُ هَذَا الْفَصْلِ: أَنَّ الْمَوَادَّ وَالْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ الْمَجَلَّةِ مُنْقَسِمَةٌ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - تَعْرِيفُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - بَيَانُ أَفْرَادِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَالْمَجَلَّةُ تَذْكُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ سَبْعَةَ أَفْرَادٍ، وَسَيُذْكَرُ شَرْحًا أَرْبَعَةُ أَفْرَادٍ أُخْرَى، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ أَحَدَ عَشَرَ فَرْدًا وَهِيَ:
1 -
الدُّيُونُ الْمَوْرُوثَةُ.
2 -
الدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ إتْلَافِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
3 -
الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ جِهَةِ إقْرَاضِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
4 -
الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ بَيْعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
5 -
الدَّيْنُ الْحَاصِلُ مِنْ بَيْعِ الْمَالِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَعَدِّدِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
6 -
الدَّيْنُ الَّذِي يُطْلَبُ لِكَفِيلَيْنِ بِالْأَمْرِ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِدَفْعِهِمَا الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
7 -
الدَّيْنُ الَّذِي يُطْلَبُ لِمَأْمُورَيْنِ مِنْ أَمْرِهِمَا لِدَفْعِهِمَا دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ، وَهَذِهِ السَّبْعَةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ.
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ شَرْحًا فَهُوَ مَا يَأْتِي: 8 - الدُّيُونُ الَّتِي يُوصَى بِهَا لِأَشْخَاصٍ عَدِيدِينَ.
9 -
الدُّيُونُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ إذَا كَانَ بِقَضَاءٍ أَيْ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ.
0 -
1 - الدُّيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إيجَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
1 -
1 - الدُّيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إيجَارِ الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - بَيَانُ أَفْرَادِ الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةِ هُنَا سِتَّةَ أَفْرَادٍ مِنْهُ. وَسَيُذْكَرُ شَرْحًا ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ أُخْرَى، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ تِسْعَةَ أَفْرَادٍ وَهِيَ:
إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ مَالًا لِآخَرَ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.
2 -
إذَا بَاعَ اثْنَانِ لِآخَرَ مَالًا وَبَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.
3 -
لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي مَالٍ وَبَاعَ الثَّانِي حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.
4 -
لَوْ بَاعَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا لَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَبَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا.
5 -
لَوْ بَاعَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَالَهُ لِآخَرَ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.
6 -
إذَا أَمَرَ اثْنَانِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ فَأَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا الدَّيْنَ مِنْ الْمَالِ الْخَاصِّ بِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.
وَهَذِهِ الْأَفْرَادُ السِّتَّةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ وَاَلَّذِي سَيُذْكَرُ آتَيَا هُوَ الْمَذْكُورُ شَرْحًا أَيْ أَنَّ الدُّيُونَ الْآتِيَةَ الذِّكْرِ لَيْسَتْ مِنْ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ أَيْضًا.
7 -
الدُّيُونُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ إذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ مُتَفَرِّقًا.
8 -
الدُّيُونُ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي بِسَبَبِ رُجُوعِ أَحَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمَا عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَرُجُوعِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الثَّانِي عَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي.
9 -
الدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِينَ بِالشِّرَاءِ بِسَبَبِ اشْتِرَائِهِمْ الْمَالَ الْمَأْمُورِينَ بِشِرَائِهِ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ - فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ. الْمَادَّةُ (1 9 0 1) - (إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ دِينٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مِلْكٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مُتَّحِدًا فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ كَمَا يَظْهَرُ وَيَتَّضِحُ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ) . إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ - وَالْأَنْسَبُ لِلسِّيَاقِ أَيْ لِلْمَادَّةِ (1045) أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ - دَيْنٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ أَيْ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ شَرِكَةَ مِلْكٍ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ كَوْنِهِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا مَعْنَى الِاشْتِرَاكِ مُنَاصَفَةً فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الدَّيْنِ مُنَاصَفَةً يَكُونُ أَيْضًا أَثْلَاثًا وَأَرْبَاعًا، أَلَا يَرَى أَنَّهُ إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَبَاعَاهُ لِآخَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا صَفْقَةً وَاحِدَةً يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ زَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَزَوْجَةً وَكَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو دَيْنٌ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ أَثْمَانًا ثُمُنُهَا أَيْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِلزَّوْجَةِ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِهَا أَيْ سَبْعُونَ دِينَارًا لِلْوَلَدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1073) وَشَرْحَهَا. وَتَعْبِيرُ (وَاحِدٍ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ أَيْضًا.
مَثَلًا لَوْ بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِاثْنَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا وَمِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِينَ هُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ. مُتَّحِدًا فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَلَّلَ لِحُصُولِ حُسْنِ الْمُقَابَلَةِ ((وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ)) وَعَدَمُ اتِّحَادِ السَّبَبِ يَكُونُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ، وَاخْتِلَافِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ حَقِيقَةً أَوْ مُخْتَلِفًا حُكْمًا كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَيُوجَدُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ تَرْتِيبٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ أَوَّلًا الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَالْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ، وَبِهَذَا التَّعْرِيفِ يُعْلَمُ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ وَالْغَيْرُ الْمُشْتَرَكِ إجْمَالًا، ثَانِيًا: قَدْ فَصَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَالْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ أَيْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاعَ الدَّيْنِ اعْتِبَارًا مِنْ الْمَادَّةِ (92 0 1) إلَى الْمَادَّةِ (99 1) . ثَالِثًا: قَدْ بَيَّنَ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالدَّيْنَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكِ.
الْخُلَاصَةُ: أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الْغَيْرَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُتَّحِدٍ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ. وَبَعْضُ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ مُتَفَرِّعٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْبَعْضُ مِنْهَا مُتَفَرِّعٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا. وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (99 0 1) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ أَحْكَامَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ. .
الْمَادَّةُ (2 9 0 1) - (كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّى الْمَتْرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَارِثِيهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ) كَمَا تَكُونُ أَعْيَانُ الْمُتَوَفَّى الْمَتْرُوكَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ - وَارِثِيهِ، عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ بِمُوجَبِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ كَذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى حَسَبِ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِمُوجَبِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا الدَّيْنَ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ الَّذِي هُوَ الْإِرْثُ أَوْ الْوَصِيَّةُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ حَقِيقَةٌ لَمْ يَكُنْ الْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ بَلْ سَبَبُهُ إقْرَاضُ الْمُوَرِّثِ أَوْ الْمُوصِي لِآخَرَ أَوْ بَيْعُهُ أَوْ إيجَارُهُ مَالًا لِأَنَّ الدَّيْنَ كَمَا عُرِفَ فِي الْمَادَّةِ (581) وَشَرْحِهَا ((هُوَ الشَّيْءُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ أَوْ اسْتِهْلَاكِ الْمَالِ أَوْ الِاسْتِقْرَاضِ)) وَالْإِرْثُ وَالْوَصِيَّةُ لَمْ يَكُونَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إلَّا أَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ هُوَ الْإِرْثُ أَوْ الْوَصِيَّةُ حُكْمًا.
مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَوَلَدًا وَبِنْتًا فَالْأَعْيَانُ وَالدُّيُونُ الْمَتْرُوكَةُ عَنْهُ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِاعْتِبَارِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْوَلَدِ وَسَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَّى لَفْظِ ((كَمَا)) هُوَ مَذْكُورٌ اسْتِطْرَادًا وَالْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ هُوَ مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ اشْتَرَاكَ الْوَرَثَةِ فِي الْأَعْيَانِ الْمَتْرُوكَةِ عَنْ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ حِصَصِهِمْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الْعَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الدَّيْنِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ عُنْوَانِ الْمَبْحَثِ