الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِهَذَا التَّجْهِيلِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ]
[
(الْمَادَّةُ 1356) الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ]
الْفَصْلُ الْخَامِسُ
(فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ)
الْمَادَّةُ (1356) - (الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا؛ وَكَذَلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَى الْآخَرِ بِالْعَيْبِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ)
فِي الْمُفَاوَضَةِ قَاعِدَتَانِ:
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - كُلُّ شَيْءٍ يَلْزَمُ أَحَدَ الْمُفَاوِضَيْنِ بِسَبَبٍ كَالتِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالْكَفَالَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا، وَقَدْ نَشَأَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِسَبَبِ كَفَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَهِيَ تُحَمِّلُ الشَّرِيكَيْنِ مَضَرَّةً
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ التِّجَارَةِ وَأَمْثَالِهَا فَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَقَبْضُهَا. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَنْشَأُ أَيْضًا عَنْ وَكَالَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ وَتُوجِبُ مَنْفَعَةً لِلشَّرِيكَيْنِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (1331 وَ 1334)
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى -
الْمُفَاوِضَانِ كَفِيلٌ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَيْ فِي الْمَادَّةِ (1334) وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَنْفُذُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1587) وَيَكُونُ إقْرَارُهُ مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ وَالْحُكْمِ يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ قَدْ وَقَعَ لِغَيْرِ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِأَمْرٍ وَبِحَقٍّ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى اسْتِئْنَافِهِ وَإِيجَادِهِ (الْبَحْرُ) . فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَيَّهُمَا شَاءَ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (644) وَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِتَوَلِّيهِ سَبَبَ الدَّيْنِ كَقَوْلِهِ: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا مَالًا بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَكَمَا يُلْزِمُ الْمُقِرَّ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا يُلْزِمُ شَرِيكَهُ أَيْضًا.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى شَرِيكَيْنِ بِشَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِكُمَا مِنْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَيْتُمَاهُ مِنِّي مِائَةَ دِينَارٍ وَعِنْدَ التَّحْلِيفِ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ الدَّيْنُ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّ إقْرَارَ أَحَدِهِمَا كَإِقْرَارِ الِاثْنَيْنِ (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَنَّهُ تَوَلَّى مَعَ شَرِيكِهِ سَبَبَ الدَّيْنِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ النِّصْفُ
فَقَطْ بِحَسَبِ الْكَفَالَةِ أَيْ الْقِسْمِ الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمُقِرُّ، كَمَا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الشَّرِيكُ بِأَنَّ شَرِيكَهُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى سَبَبَ الدَّيْنِ وَحْدَهُ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ أَيُّ شَيْءٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) . أَمَّا إذَا أَقَرَّ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ (وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَزَوْجَتُهُ) فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُفَاوِضِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1700) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُفَاوِضِ (الْبَحْرُ) . مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ لِأُصُولِهِ أَوْ لِفُرُوعِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّتَهُ الْبَائِنَ فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَنْ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بَلْ يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ أَيْ الْجَائِزِ وَالْمُمْكِنِ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَرِكَةٌ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ كَانَ لِلِاحْتِيَاجَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُشَابِهَةِ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا بِحَسَبِ كَفَالَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ ثَبَتَتْ الْمُعَامَلَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالْغَصْبُ وَالْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ لِأَنَّ تَقَرُّرَ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يُفِيدُ تَمَلُّكَ الْأَصْلِ لِلضَّامِنِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى التِّجَارَةِ. حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ أَجْرَى هَذَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالِاسْتِئْجَارَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُمَا مَعًا.
فَلِذَلِكَ قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَمْ يَقُلْ لِلشَّرِكَةِ لِأَنَّ لُزُومَ الدَّيْنِ عَلَى الشَّرِيكِ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَّةِ بِالشَّرِكَةِ فَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ كَانَتْ لِنَفْسِ الشَّرِيكِ الَّذِي أَجْرَى تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَتَرَتُّبُ الْمَسْئُولِيَّةِ عَلَى الشَّرِيكِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تُجْرَى لِشَخْصِ الشَّرِيكِ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْمَادَّةِ (1357) .
وَفَائِدَةُ اللُّزُومِ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخَرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَلْنُفَصِّلْ الْآنَ الْمُعَامَلَاتِ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ:
1 -
الْبَيْعُ، يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَائِعِ الشَّرِيكِ فِي الْبَيْعِ دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ بِالصُّوَرِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا - إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ رَدُّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.
ثَانِيًا - إذَا أُقِيلَ الْبَيْعُ يَلْزَمُ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ وَيَتَرَتَّبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ. ثَالِثًا - إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.
رَابِعًا - إذَا أَنْشَأَ الْمُشْتَرِي بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَاةِ ثُمَّ ضُبِطَتْ الْعَرْصَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَتَرَتَّبُ دَيْنٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (658) .
خَامِسًا - إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِأَحَدِ الْخِيَارَاتِ فَيَلْزَمُ إعَادَةُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَرَتَّبُ دَيْنٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.
سَادِسًا - إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَرَتَّبُ بِذَلِكَ دَيْنٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ
سَابِعًا - يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ مَسْئُولِيَّةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.
2 -
وَيَتَرَتَّبُ فِي الشِّرَاءِ عَلَى الْمُشْتَرِي دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ عَلَى وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ وَهِيَ:
أَوَّلًا - يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ.
ثَانِيًا - إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ حَدَثَ حَالٌ يَمْنَعُ مِنْ إعَادَتِهِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ.
ثَالِثًا - إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَالٌ بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ قَبْضُهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ مَعَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمَذْكُورَ ضَمَانُ الْبَدَلِ.
رَابِعًا - إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعَادَتُهُ هَلْ يَلْزَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ؟
3 -
الْإِجَارَةُ، يَتَرَتَّبُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ عَلَى وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ وَهِيَ:
أَوَّلًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى.
ثَانِيًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَتَجِبُ هَذِهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَسَبَ الْكَفَالَةِ.
ثَالِثًا: إذَا أَجَرَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ فَرَسًا لِآخَرَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ تَسْلِيمَ الْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَنَّ لَهُ طَلَبَ التَّسْلِيمِ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.
رَابِعًا: عَلَى الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ رَفْعُ التُّرَابِ وَالْقُمَامَةِ الَّتِي تَرَاكَمَتْ فِي الْمَأْجُورِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (533) .
خَامِسًا: إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ اسْتِلَامَ الْمَأْجُورِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُؤَجِّرِ أَيْ رَدُّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (593) .
سَادِسًا: إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا وَتَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي أَوْ تَقْصِيرِ الْأَجِيرِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ الضَّمَانُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (607) .
سَابِعًا: إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَتَوَلَّدَ عَنْ فِعْلِهِ وَصُنْعِهِ ضَرَرٌ وَخَسَارٌ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ ضَمَانٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 611) .
فَهَلْ يَلْزَمُ ضَمَانٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ؟
4 -
الْمُعَامَلَاتُ الْمُشَابِهَةُ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْغَصْبِ وَضَمَانِ الِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهُوَ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مَالًا فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُ الْمُفَاوِضَ الْآخَرَ ضَمَانُ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ الضَّمَانِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ وَبِذَلِكَ يُصْبِحُ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
5 -
الِاسْتِقْرَاضُ: إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ نُقُودًا مِنْ آخَرَ فَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ (الْبَحْرُ) .
6 -
لَوْ كَفَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا لِأَجْنَبِيٍّ وَيُؤَاخَذُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَكُنْ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِيَ مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتُونِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ. أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ بِلَا أَمْرٍ وَفِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ فَلَا يُؤَاخَذُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ يَكْفُلْ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ هِيَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ لُزُومِ ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ كَلُزُومِهَا لِلشَّرِيكِ الَّذِي بَاشَرَهَا، الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحَقٍّ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ وَحَلَّفَهُ الْيَمِينَ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْآخَرِ وَأَنْ يُحَلِّفَهُ الْيَمِينَ فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ فَيَلْزَمُ النَّاكِلَ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ لِأَنَّ إقْرَارَ أَحَدِهِمَا هُوَ بِحُكْمِ إقْرَارِهِمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
مَثَلًا، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ فَلَهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِعْلُهُ (الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالدُّرَرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1748) .
مُسْتَثْنًى - إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَلْزَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَا يَلْزَمُ الْآخَرَ وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ قُمَاشًا لِيَصْنَعَ مِنْهُ الْمُفَاوِضُ الْمُشْتَرِي ثِيَابًا لَهُ أَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْآخَرِ مَأْكُولَاتٍ لِيَأْكُلَهَا فِي بَيْتِهِ جَازَ وَيَلْزَمُ ثَمَنُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ مِنْهَا شَيْءٌ (الْبَحْرُ) .
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تُجْرَى الشَّرِكَةُ فِيهَا " لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مُعَامَلَاتٍ لَا تُجْرَى فِيهَا الشَّرِكَةُ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ خَاصَّةً وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ شَيْءٌ مِنْهَا كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ مُخَالَعَةِ الزَّوْجَيْنِ وَكَأَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى إنْسَانٍ وَكَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَكَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ فَلِذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ امْرَأَةً بِمَهْرٍ خَمْسِينَ دِينَارًا فَالْمَهْرُ الْمَذْكُورُ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُتَزَوِّجَ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ شَيْءٌ مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ أَحَدٌ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ مَعَ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَخَالَعَتْ تِلْكَ
الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا فَعَلَى الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ دَفْعُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا وَلَا يُطَالِبُ الشَّرِيكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْأَرْشَ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْجُرْحِ الْخَطَأِ فَأَنْكَرَ الدَّعْوَى وَحَلَفَ الْيَمِينَ لَدَى الِاسْتِحْلَافِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ شَرِيكُهُ الْآخَرُ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَكَذَلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَى الْآخَرِ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ هُوَ.
وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلْمُشْتَرِي يُطَالِبُ الْآخَرُ بِذَلِكَ (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1378) .
وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ الَّذِي أَجَرَهُ يُطَالِبُ الْآخَرُ أَيْضًا بِالتَّسْلِيمِ (الْبَحْرُ) وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا.
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَدُّ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ بِالْعَيْبِ لِلْبَائِعِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَفْسَهُ لِآخَرَ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ طَلَبُ بَدَلِ الْإِيجَارِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلشَّرِيكِ طَلَبُ بَدَلِ إيجَارِ مَالِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي أَجَرَهُ الشَّرِيكُ لِآخَرَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا قَبْضَ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْآخَرُ فَلِأَحَدِهِمَا أَيْضًا إقَالَةُ الْبَيْعِ الَّذِي بَاعَهُ الْآخَرُ وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ نَافِذَةً فِي حَقِّ الِاثْنَيْنِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِحْصَالَ عَلَى ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَيْ طَلَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلِلْآخَرِ أَيْضًا هَذَا الْحَقُّ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ عَنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَهُ بِدَاعِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَعُودُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عَلَى الْعَاقِدِ وَعَلَى شَرِيكِهِ مَعًا وَلَا تُقَاسُ عَلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ عَلَى الْمَادَّةِ (1377)" الْهِنْدِيَّةُ ".
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ وَعَزَلَهُ الْآخَرُ صَحَّ الْعَزْلُ (الْبَحْرُ) الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مَالًا لِآخَرَ ثُمَّ فَسَخَ الشَّرِكَةَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْفَسْخِ وَوَاقِفًا عَلَيْهِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِأَيٍّ مِنْهُمَا يَبْرَأُ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِفَسْخِ الشَّرِكَةِ فَيُمْكِنُهُ دَفْعُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْعَاقِدِ فَقَطْ وَإِذَا أَعْطَاهُ لِلْآخَرِ لَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِدِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1353) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ دَيْنًا لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ فَلِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ مُطَالَبَةُ هَذَا الْكَفِيلِ.