الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْآخَرِ)
بِمَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَاقِدِ أَيْضًا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ إذَا أُرِيدَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ فَيَقْتَضِي عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ وَلَا يُرَدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ مَثَلًا: إذَا رُدَّ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَأَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ الرَّدَّ جَازَ وَلَوْ قَبِلَ الرَّدَّ بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ جَازَ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ 1356) .
[
(الْمَادَّةُ 1379) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ أَوْ إبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاؤُهُ مُضَارَبَةً]
الْمَادَّةُ (1379) - (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ أَوْ إبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاؤُهُ مُضَارَبَةً وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ إيجَارًا أَيْ أَنَّ لَهُ مَثَلًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِذَا فَعَلَ وَضَاعَ مَالُ الشَّرِكَةِ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ)
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءً كَانَ شَرِيكَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عَنَانٍ أَنْ يُودِعَ وَيَضَعَ وَيُعِيرَ مَالَ الشَّرِكَةِ وَيُوَكِّلَ آخَرَ فِي أُمُورِ الشَّرِكَةِ وَأَنْ يُسَافِرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْضًا تَأْجِيلُ الدَّيْنِ وَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَأَنْ يَحُطَّ الثَّمَنَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشُّرَكَاءِ هُنَا الشُّرَكَاءُ عِنَانًا بِنَاءً عَلَى الْبَحْثِ الَّذِي وَرَدَ قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (الـ 1365) إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَعْضُ أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَائِزًا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَتَعْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ قَدْ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ شَامِلَةً لِلشَّرِكَتَيْنِ
1 -
الْإِيدَاعُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ هُوَ اسْتِحْفَاظٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ (الْبَحْرُ) فَلَوْ أَوْدَعَهُ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُودِعَ شَيْءٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (91) وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَى الْمَادَّةِ (790) وَسَبَبُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ هَذَا الْإِيدَاعَ مُتَعَارَفٌ وَمُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96)
2 -
الْإِبْضَاعُ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِلشَّرِكَةِ جَازَ لِأَنَّ الْإِبْضَاعَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ وَمُعْتَادٌ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
3 -
الْإِعَارَةُ، وَالْإِعَارَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ قِيَاسًا إلَّا أَنَّهَا جُوِّزَتْ اسْتِحْسَانًا وَذَلِكَ أَنَّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعِيرَ أَثْوَابَ الشَّرِكَةِ وَدَارَهَا وَحَيَوَانَاتِهَا لِآخَرَ فَإِذَا أَعَارَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَلَا
يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُعِيرَ ضَمَانٌ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) . (الطَّحْطَاوِيُّ بِإِيضَاحٍ) .
وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (792) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) وَسَبَبُ الْفَرْقِ الْعَادَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) 4 - التَّوْكِيلُ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ جَازَ وَلَا يُقَاسَ هَذَا الْخُصُوصُ عَلَى الْمَادَّةِ (1069) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمْ آخَرَ لِلتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ التِّجَارَةِ هُوَ الْحُصُولُ عَلَى الرِّبْحِ فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ مُبَاشَرَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أُمُورَ التِّجَارَةِ بِنَفْسِهِ فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلتَّوْكِيلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ دَلَالَةً ضِمْنَ التِّجَارَةِ وَيَكُونُ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ أَذِنَ وَأَمَرَ صَاحِبَهُ بِالتَّوْكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ حَيْثُ إنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِتْبَاعُ مِثْلِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
5 -
السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، أَيْ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ فَلَهُ أَخْذُ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي صُحْبَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ أَوْ لَا يَحْتَاجُ وَالتُّجَّارُ يُعِدُّونَ الْمَئُونَةَ وَمَصَارِفَ النَّقْلِ مُلْحَقَةً بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعِدُّونَهَا مِنْ بَابِ الْغَرَامَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مُطْلَقَةً وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (64) .
أَمَّا عَلَى قَوْلٍ آخَرَ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1332)
6 -
تَأْجِيلُ الدَّيْنِ، إذَا أَجَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آخَرَ فَفِي ذَلِكَ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنْ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ نَقْدًا ثُمَّ أَجَّلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَهَذَا التَّأْجِيلُ صَحِيحٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ فِي حِصَّتِهِ وَفِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْضًا وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّلُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.
أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَتَأْجِيلُ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ صَحِيحٌ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَغَيْرُ صَحِيحٍ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنْ غَيْرِ الْعَاقِدِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَعْقِدَ الشَّرِيكَانِ الْبَيْعَ مَعًا فَيُؤَجِّلُ أَحَدُهُمَا.
وَالتَّأْجِيلُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ اُخْتِيرَ هَذَا الْقَوْلُ بِالْمَادَّةِ (1112) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالتَّأْجِيلُ جَائِزٌ فِي حِصَّةِ الْمُؤَجِّلِ.
7 -
الْبَيْعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1373)
8 -
الِاشْتِرَاءُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1374)
9 -
حَطُّ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ أَوْ يُؤَجِّلَ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1377)
10 -
الرَّهْنُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ رَهْنُ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ) لِأَنَّ الرَّهْنَ أَدَاءٌ لِلدَّيْنِ حُكْمًا وَقَضَاءً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْمُفَاوِضِينَ أَدَاءُ وَقَضَاءُ دَيْنِ الْمُفَاوِضِ
11 -
الِارْتِهَانُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ أَنْ يَرْتَهِنَ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ أَوْ كَانَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ
12 -
الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، لِكُلِّ مُفَاوِضٍ أَنْ يُقِرَّ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ أَمَّا إذَا وَقَعَ هَذَا الْإِقْرَارُ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَسْرِي عَلَى شَرِيكِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ)
13 -
الْمُضَارَبَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعْطِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ مَا دُونَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَتَضَمَّنَتْهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ الشَّرِكَةَ مُجَرَّدًا بَلْ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَبِإِعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً يَحْصُلُ الرِّبْحُ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَارِبَ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ دُونَ الشَّرِكَةِ لِكَوْنِ الْوَضِيعَةِ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ وَلَا تَلْزَمُ الْمُضَارِبَ لِتَضَمُّنِ الشَّرِكَةِ الْمُضَارَبَةَ وَلَا تَتَضَمَّنُ الشَّرِكَةَ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَمَّا أَخْذُ الْمَالِ مُضَارَبَةً وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مَالًا مُضَارَبَةً فَإِذَا أُخِذَ هَذَا الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا يَكُونُ الرِّبْحُ خَاصًّا بِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الْمُشَارَكَةُ فِي رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَمَّا إذَا أُخِذَ الْمَالُ مُضَارَبَةً مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِلْمُتَاجَرَةِ فِي أَمْوَالٍ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ وَكَانَ شَرِيكُهُ حَاضِرًا حِينَ الْأَخْذِ يَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً، أَمَّا إذَا أُخِذَ الْمَالُ مُضَارَبَةً لِلْمُتَاجَرَةِ فِي جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا وَكَانَ شَرِيكُهُ غَائِبًا أَثْنَاءَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَيَكُونُ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْمُضَارِبِ وَشَرِيكِهِ (الْبَحْرُ)
14 -
الْإِجَارَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ مَثَلًا لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الْ 44) وَقَيْدُ (لِلْحِفْظِ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ مَذْكُورٌ عَلَى وَجْهِ الْمِثَالِ فَلِلشَّرِيكِ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ أَجِيرٍ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلشَّرِكَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)
15 -
إهْدَاءُ الْمَالِ، لِلشَّرِيكَيْنِ إهْدَاءُ مَأْكُولَاتٍ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ الْآكِلَ ضَمَانٌ.
أَمَّا إذَا أَلْبَسَ أَحَدًا ثِيَابَ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ فَلَا تَصِحُّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (857)
وَاقْتِدَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ وُقُوعِ النَّهْيِ عَنْهَا أَمَّا إذَا نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ عَنْ إجْرَاءِ هَذِهِ الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَقْتَدِرُ الشَّرِيكُ عَلَى إجْرَائِهَا فَلَيْسَ لَهُ إجْرَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَثَلًا لَوْ نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ الْآخَرَ عَنْ السَّفَرِ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى فَذَهَبَ الشَّرِيكُ بِهَا بَعْدَ النَّهْيِ وَتَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1383) لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ نَقَلَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ بِلَا إذْنٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (901) . (الطَّحْطَاوِيُّ)
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ: اذْهَبْ أَنْتَ حَتَّى دِمَشْقَ الشَّامِ وَلَا تَتَجَاوَزْهَا فَإِذَا تَجَاوَزَ دِمَشْقَ وَذَهَبَ إلَى بَغْدَادَ وَتَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ) وَلَكِنْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ عِنَانًا أَنْ يَجْرِيَ التَّصَرُّفَاتِ الْآتِيَةَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَهِيَ:
1 -
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَأَنْ يَعْقِدَ الشَّرِكَةَ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً مَعَ آخَرَ، فَإِذَا فَعَلَ وَضَاعَ مَالُ الشَّرِكَةِ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ (بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ) أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ شَرِكَةِ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1382) ، وَحُكْمُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِنْوَانُ الْبَحْثِ خَاصٌّ بِالشُّرَكَاءِ شَرِكَةَ عِنَانٍ. أَمَّا الشُّرَكَاءُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ، وَيَجُوزُ عَقْدُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَلَى الْمُفَاوِضِ الْآخَرِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ وَأَدْوَنُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ (الْبَحْرُ) وَالشَّيْءُ يَسْتَتْبِعُ مَا دُونَهُ، فَإِذَا عَقَدَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ حِصَّةُ الرِّبْحِ الْعَائِدَةُ إلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الشَّرِكَةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الْمُفَاوِضِ وَكَذَلِكَ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ مَعَ آخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ
أَمَّا إذَا عَقَدَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَيَكُونُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ الثَّانِي شَرِكَةَ عِنَانٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ)
2 -
لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ رَهْنُ مَالِ الشَّرِكَةِ، فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُبَاشِرْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلدَّيْنِ أَيْ لَمْ يَكُنْ عَاقِدًا وَرَهَنَ مَالَ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِذَا تَلِفَ يَضْمَنُ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ (الْبَحْرُ)
3 -
لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ الِارْتِهَانُ لِدَيْنِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا ارْتَهَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِيكِ وَتَلِفَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مُسَاوِيَةً لِقِيمَةِ الدَّيْنِ كَانَ شَرِيكُ الْمُرْتَهِنِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ حَيْثُ إنَّ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ الْمَدِينَ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1108) وَشَرْحَهَا وَالْمَادَّةَ (1382) أَيْضًا