الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُونَ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ مُتَبَرِّعًا بِالْمُصْرَفِ وَالْقِيمَةِ مَعًا وَفِي الْمَالِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ مُتَبَرِّعًا بِالْمُصْرَفِ وَغَيْرَ مُتَبَرِّعٍ بِالْقِيمَةِ
2 -
يَكُونُ الْمُصْرَفُ أَحْيَانًا مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ وَأَحْيَانًا أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا فَلَا يُوجَدُ تَبَرُّعٌ مُطْلَقًا كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ فَفِيهِ تَبَرُّعٌ بِقِسْمٍ مِنْهَا أَيْ بِمَا هُوَ أَزْيَدُ مِنْ الْقِيمَةِ أَمَّا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَلَا يُوجَدُ تَبَرُّعٌ.
بِمَا أَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ عَارٍ عَنْ رَكَاكَةٍ مِثْلِ هَذِهِ فَهُوَ مُرَجَّحٌ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ. وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ التَّعْمِيرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ مُتَسَاوٍ سَوَاءٌ عَمَّرَ الشَّرِيكُ بِالذَّاتِ أَوْ أَمَرَ آخَرَ فَعَمَّرَهُ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَجَرَاهَا لِشَخْصَيْنِ وَصَرَفَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجِرِينَ عَلَى تَعْمِيرِ الطَّاحُونِ بِإِذْنٍ مِنْ مُؤَجِّرِهِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا صَرَفَهُ عَلَى الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْهُ بِالصَّرْفِ بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ الَّذِي أَمَرَهُ (الْهِدَايَةُ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ بَابًا مِنْ الْإِجَارَةِ) وَلَكِنْ هَلْ يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى آمِرِهِ الْمُؤَجِّرِ بِكُلِّ الْمُصْرَفِ أَوْ بِالْحِصَّةِ الْعَائِدَةِ عَلَى الشَّرِيكِ الْآمِرِ؟ إذَا أَمَرَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالصَّرْفِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ لِشَرِيكِهِ بِطَلَبِ التَّعْمِيرِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْهُ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِكُلِّ الْمُصْرَفِ عَلَى الْآمِرِ، وَالْآمِرُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ " 1 " أَمَّا إذَا أَمَرَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ شَرِيكَهُ بِالتَّعْمِيرِ وَقَبْلَ امْتِنَاعِهِ عَنْ التَّعْمِيرِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الشَّرِيكِ الْآمِرِ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِمَا زَادَ عَنْ حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (95) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْوَقْفِ) .
إنَّ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي بُيِّنَ آنِفًا أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْآمِرِ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ.
وَتَعْبِيرُ " تَعْمِيرُ " الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْإِنْشَاءِ مُجَدَّدًا أَيْضًا وَذَلِكَ لَوْ انْهَدَمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ فَإِذَا بَنَاهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلشَّرِكَةِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا إلَى ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1315) لِاسْتِطَاعَتِهِ تَقْسِيمَ الْعَرْصَةِ وَإِنْشَاءَ الْبِنَاءِ فِي قِسْمَتِهِ مَا لَمْ تَكُنْ الْعَرْصَةُ صَغِيرَةً وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ إذَا رَاجَعَ شَرِيكَهُ وَامْتَنَعَ ثُمَّ بَنَى فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ
[
(الْمَادَّةُ 1312) طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ]
الْمَادَّةُ (1312) - (إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ
بِحِصَّتِهِ وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 25 وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ تُقْسَمَ جَبْرًا وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءُ) إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا عَنْ التَّعْمِيرِ أَيْ لَمْ يَأْمُرْ وَيَأْذَنْ بِالتَّعْمِيرِ وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِدُونِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ مِنْ شَرِيكِهِ مُطْلَقًا أَوْ اسْتَأْذَنَ مِنْهُ وَلَمْ يَأْذَنْهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَصَارِفَ التَّعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ.
اُنْظُرْ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1308)(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَدْرَكَةٌ بِالْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِيَ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (25) يَعْنِي أَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرَكِ الْمُحْتَاجِ لِلتَّعْمِيرِ عَلَى حَالِهِ مُوجِبٌ لِخَرَابِهِ وَالْحِرْمَانِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ فَتَرْكُ التَّعْمِيرِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي التَّعْمِيرِ كَمَا أَنَّ إجْبَارَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى صَرْفِ نَقْدِهِ بِالْإِعْمَارِ خِلَافَ رِضَائِهِ ضَرَرٌ أَيْضًا لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ فَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِمِثْلِهِ فَلِذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى التَّعْمِيرِ.
وَالدَّلِيلُ الْآخَرُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِجْبَارِ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ إجْبَارِ الْإِنْسَانِ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ (الْبَحْرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى فِي الْقَضَاءِ) .
مُسْتَثْنًى - إنَّ حُكْمَ الْمَادَّةِ (1319) هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ، وَوَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ يُقْسَمَ جَبْرًا إذَا طَلَبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقِسْمَةَ أَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1339) .
وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1621) . (الْحَمَوِيُّ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ) .
الْمَادَّةُ (1313) - (إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ إلَى الْعِمَارَةِ وَطَلَبَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ تَعْمِيرَهُ وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ قَدْرًا مَعْرُوفًا مِنْ الْمَالِ وَيُعَمِّرَهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَيَكُونَ مِقْدَارُ مَا أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ وَيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ هَذَا مِنْ أُجْرَتِهِ وَإِذَا عَمَّرَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمِقْدَارَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ)
إذَا احْتَاجَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَالْقَنَاةِ إلَى الْعِمَارَةِ كَأَنْ يَخْرَبَ حَوْضُ مَاءِ الْحَمَّامِ أَوْ تُفْقَدُ طَاسَاتُهُ وَطَلَبَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ تَعْمِيرَهُ وَإِكْمَالَ وَإِصْلَاحَ نَوَاقِصِهِ وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِأُمُورٍ كَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُزَالُ ضَرَرٌ بِمِثْلِهِ بَلْ لِطَالِبِ التَّعْمِيرِ أَنْ يَصْرِفَ قَدْرًا مَعْرُوفًا مِنْ الْمَالِ وَيُعَمِّرَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَيَكُونَ مِقْدَارُ مَا أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ.
مَثَلًا إذَا كَانَ ثُلُثَا الْحَمَّامِ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَثُلُثُهُ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ فَيَكُونُ ثُلُثَا مَصَارِيفِ التَّعْمِيرِ دَيْنًا لِلْمُعَمِّرِ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ.
قِيلَ هُنَا " قَدْرًا مَعْرُوفًا " فَإِذَا كَانَ الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ لِتِلْكَ التَّعْمِيرَاتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَصَرَفَ الشَّرِيكُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنْ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَزِيدُ عَنْ ذَلِكَ؟ بِمَا أَنَّهُ لَا صَلَاحِيَةَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ بِالصَّرْفِ بِأَزْيَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (58) فَالظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ لِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَأْخُذَ الْمِقْدَارَ الزَّائِدَ عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ. فَلْيُحَرَّرْ.
وَلِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ وَيَسْتَوْفِي دَيْنَهُ هَذَا مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْ الطَّرَفَيْنِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُعَمِّرُ مَطْلُوبَهُ يَأْخُذُ الشَّرِيكَانِ إجَارَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالِاشْتِرَاكِ بِمِقْدَارِ حِصَصِهِمَا (الْخَانِيَّةُ فِي بَابِ الْحِيطَانِ وَالطُّرُقِ وَمَجَارِي الْمَاءِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى فِي الْقَضَاءِ بِزِيَادَةٍ) .
وَإِذَا كَانَ مُرِيدُ التَّعْمِيرِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ بِالتَّعْمِيرِ وَامْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَنْ التَّعْمِيرِ عَمَّرَ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَ وَالْأَنْسَبُ لِلْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ أَنْ يُقَالَ: لَا يُنْظَرُ إلَى الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي صَرَفَهُ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمِقْدَارَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَيْ قِيمَةِ التَّعْمِيرِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْ أَنَّ لَهُ إيجَارَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ.
اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1308) .
وَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالتَّعْمِيرِ وَعَمَّرَ بِدُونِ وُقُوعِ امْتِنَاعٍ مِنْ شَرِيكِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1312) قِيلَ هُنَا " قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ " وَقَدْ ذَكَرَ أَثْنَاءَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْبِنَاءِ هُنَا التَّعْمِيرُ وَلَيْسَ الْبِنَاءَ الَّذِي أُجْرِيَ فِيهِ التَّعْمِيرُ كَبِنَاءِ الطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَقَدْ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ " عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الرُّجُوعِ لِأَنَّ التَّعْمِيرَ الْوَاقِعَ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ قَدْ وَقَعَ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ.
أَمَّا إذَا عَمَّرَ الْمُعَمِّرُ عَلَى أَنَّ التَّعْمِيرَ مِلْكُهُ فَتَلْزَمُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الرُّجُوعِ حَيْثُ لَا يَكُونُ قَدْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ لِلشَّرِيكِ وَقْتَ أَخْذِ الْبَدَلِ.
(الْحَمَوِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ) وَتَعَيُّنُ قِيمَةِ وَقْتِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ أَنْ يُقَوَّمَ أَصْلُ الْبِنَاءِ أَيْ الْحَمَّامُ مَرَّةً قَبْلَ التَّعْمِيرِ أَيْ فِي حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمَرَّةً بَعْدَ التَّعْمِيرِ وَيَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ قِيمَةَ التَّعْمِيرِ، مَثَلًا إذَا
قُوِّمَتْ قِيمَةُ الْحَمَّامِ قَبْلَ التَّعْمِيرِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقُوِّمَتْ بَعْدَ التَّعْمِيرِ بِسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُعَمِّرُ شَرِيكًا فِي نِصْفِ الْحَمَّامِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفِ مَا صَرَفَهُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ عَلَى التَّعْمِيرِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَيْ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الْخَمْسَةِ الْآلَافِ الدِّرْهَمِ مِمَّا صَرَفَهُ أَمَّا إذَا كَانَ مَا صَرَفَهُ الْمُعَمِّرُ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ الْوَاقِعَةِ كَأَنْ يَكُونَ مَا صَرَفَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ نِصْفُ مَا صَرَفَهُ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِالثَّانِي وَتَعْمِيرُ الشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ يَقَعُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ بِمُجَرَّدِ التَّعْمِيرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الْآخَرِينَ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُعَمِّرِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُعَمِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ حِصَّتَهُ فِي التَّعْمِيرِ يَنْتَقِلُ هَذَا التَّعْمِيرُ إلَى مِلْكِ شَرِيكِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّعْمِيرِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي تَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الرُّجُوعِ وَبِمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِلُزُومِ الْقِيمَةِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ فَلِلْمُعَمِّرِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِنِصْفِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (الْحَمَوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي " الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ " بِزِيَادَةٍ)
الْخُلَاصَةُ: يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ:
(1)
أَنْ يُطَابِقَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ قِيمَتَهُ (2) أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الصَّرْفِ عَلَى التَّعْمِيرِ أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ (3) أَنْ يَكُونَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَقَدْ بَيَّنْت أَحْكَامَ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ آنِفًا.
الْمَادَّةُ (1314) - (إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ وَتُقْسَمُ الْعَرْصَةُ)
إذَا انْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِالْكُلِّيَّةِ كَالطَّاحُونِ وَالْحَمَّامِ وَالْحَائِطِ سَوَاءٌ انْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ احْتَرَقَ أَوْ هَدَمَهُ صَاحِبَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأَصْبَحَ عَرْصَةً صِرْفَةً وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (25)
وَإِذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ تُقْسَمُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1139) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يُنْشِئَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1126) وَإِذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَرْصَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِنَاءً بِلَا إذْنِ الْآخَرِ فَإِذَا أَنْشَأَ الْبِنَاءَ لِنَفْسِهِ فَحُكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1076) وَإِذَا بَنَاهُ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِلْبِنَاءِ لِإِمْكَانِ تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَأَنْ يَهْدِمَ اثْنَانِ حَائِطَهُمَا الْمُشْتَرَكَ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَلَمْ تَكُنْ عَرْصَتُهُ ذَاتَ عَرْضٍ فَلَا يُمْكِنُ لِكُلِّ شَرِيكٍ أَنْ يُنْشِئَ حَائِطًا لَهُ لَدَى التَّقْسِيمِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالتَّضْيِيقِ لِحُكْمِ الْمَادَّةِ (25) وَلَكِنْ لِمُرِيدِ الْبِنَاءِ أَنْ يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَيَبْنِيَ الْحَائِطَ وَإِذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَلِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَمْنَعَ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ حَتَّى يَدْفَعَ نِصْفَ مُصْرَفِهِ وَلِلْمُعَمِّرِ إيجَارُ الْبِنَاءِ لِآخَرَ وَاسْتِيفَاءُ مُصْرَفِهِ مِنْ أُجْرَتِهِ. أَمَّا إذَا بَنَى الْمُعَمِّرُ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ، وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْقِيمَةِ مِنْ شَرِيكِهِ وَمَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ لِحِينِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيُّ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ فِي " الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِضَرَرٍ " وَوَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ) وَإِذَا بَنَى الشَّرِيكُ الْمُعَمِّرُ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَ شَرِيكَهُ وَيَطْلُبَ مِنْهُ الْإِذْنَ بِالْبِنَاءِ وَيَمْتَنِعَ الشَّرِيكُ عَنْ الْإِذْنِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1311) قِيلَ " بِالْكُلِّيَّةِ " وَ " عَرْصَةٌ صِرْفَةٌ " وَهُمَا قَيْدَانِ احْتِرَازِيَّانِ إذْ إنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الْبِنَاءِ مَوْجُودًا فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (1313) . (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ)
الْمَادَّةُ (1315) - (إذَا انْهَدَمَتْ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكٌ لِآخَرَ أَوْ احْتَرَقَتْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ، وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ: أَنْشِئْ أَبْنِيَتَكَ حَتَّى أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ فَأَخَذَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَأَنْشَأَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيَّ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ حَتَّى يُعْطِيَهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ) إذَا انْهَدَمَتْ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي فَوْقَانِيُّهَا لِأَحَدٍ وَتَحْتَانِيُّهَا مِلْكٌ لِآخَرَ أَوْ احْتَرَقَتْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَمِّرُ أَبْنِيَتَهُ كَمَا فِي السَّابِقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1192) وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1197)
وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ لِلتَّحْتَانِيِّ: أَنْشِئْ أَبْنِيَتَك حَتَّى أُقِيمَ أَبْنِيَتِي فَوْقَهَا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَعَنُّتًا أَوْ عَجْزًا عَنْ الْإِنْشَاءِ بِسَبَبِ فَقْرِهِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (1313) وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَى الْبِنَاءِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1192) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَلَكِنْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي وَأَنْ يُنْشِئَ التَّحْتَانِيَّ وَالْفَوْقَانِيَّ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ عَنْ الْبِنَاءِ وَمَعَ أَنَّ إنْشَاءَ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَغَيْرُ جَائِزٍ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (96) إلَّا أَنَّهُ قَدْ جُوِّزَ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ لِلضَّرُورَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (21) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي التَّحْتَانِيِّ مِلْكِ الْغَيْرِ فَسُوِّغَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (الْبَدَائِعُ) فَإِذَا أَنْشَأَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالتَّحْتَانِيِّ كَالسُّكْنَى وَالِاسْتِغْلَالِ حَتَّى يُعْطِيَهُ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ أَيْ الْمُصْرَفِ الَّذِي أُنْفِقَ عَلَى بِنَاءِ التَّحْتَانِيِّ وَيَكُونُ التَّحْتَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ كَرَهْنٍ مُقَابِلُ مَطْلُوبِهِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ وَيَسْتَوْفِيَ حِصَّةَ مُصْرَفِهِ جَبْرًا مِنْ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ وَإِذَا بَنَى صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ التَّحْتَانِيَّ بَعْدَ امْتِنَاعِ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَكِنْ لَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الْإِنْشَاءِ وَأَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الرُّجُوعِ.
اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّالِثَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1308) وَلَا يَأْخُذُ هَذَا الْمُصْرَفَ جَبْرًا أَمَّا إذَا لَمْ يُرَاجِعْ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ صَاحِبَ التَّحْتَانِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لِذَلِكَ امْتِنَاعُ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ وَبَنَى صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مِنْ نَفْسِهِ بِنَاءً لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ مُتَبَرِّعًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّة (1311) وَالْإِيضَاحَاتُ الْوَارِدَةُ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الرَّهْنِ بِإِيضَاحٍ) أَمَّا إذَا تَرَكَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ الِانْتِفَاعَ مِنْ تَحْتَانِيِّهِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا إجْمَالًا فَيُنْظَرُ: فَإِذَا بَنَى صَاحِبُ