الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ الْمُشْتَرِي، فَيَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ كَانَ الْخُسْرَانُ عَائِدًا إلَى الدَّائِنِ (الْخَانِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1465) إذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ]
الْمَادَّةُ (1465) - (إذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وُكِّلَا بِهِ، وَلَكِنْ إذَا كَانَا قَدْ وُكِّلَا بِالْخُصُومَةِ، أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ، أَوْ إيفَاءِ دَيْنٍ، فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوفِيَ الْوَكَالَةَ وَحْدَهُ وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَمْرٍ، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ رَأْسًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَيُّهُمَا أَوْفَى الْوَكَالَةَ جَازَ) . قَاعِدَةٌ: التَّصَرُّفُ الَّذِي فُوِّضَ إلَى اثْنَيْنِ وَلَا يَقْتَدِرُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى عَمَلِهِ. الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ شَخْصَيْنِ مَعًا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا وَكَّلَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْخُصُوصِيِّ الَّذِي وُكِّلَا بِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَاضٍ بِاجْتِمَاعِ رَأْيِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ. وَلِلْمُوَكِّلِ فَائِدَةٌ فِي اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ وَلَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ مِنْ اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ فِي الْوَكَالَةِ إذَا بَيَّنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَوْكِيلِهِ إيَّاهُمَا مَعًا مَعَ بَيَانِ الثَّمَنِ أَنَّ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ اجْتِمَاعُ رَأْيِ الِاثْنَيْنِ لِأَجْلِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرُ) أَيْ التَّقْدِيرُ لِلْبَدَلِ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ عَنْهُ فَرُبَّمَا يَزْدَادُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَرُبَّمَا يَخْتَارُ الثَّانِي مُشْتَرِيًا مَلِيًّا وَالْأَوَّلُ لَا يَهْتَدِي إلَى ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ وُكِّلَا مَعًا التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ.
وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مِنْهُمَا صَبِيًّا مَحْجُورًا (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَذَلِكَ إذَا تُوَفِّي أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ جُنَّ وَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1527) بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِلْآخَرِ الْقِيَامُ بِالْوَكَالَةِ (الْبَحْرُ) . وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَصَرَّفُ الْحَيُّ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِقَبْضِ الْهِبَةِ أَوْ قَبْضِ الدَّيْنِ قَبْضُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوَكِّلِ مِنْ تَوْكِيلِ شَخْصَيْنِ هُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْمَقْبُوضِ مِنْ قِبَلِ الْوَكِيلَيْنِ. فَمُحَافَظَةُ وَكِيلَيْنِ لَيْسَتْ كَمُحَافَظَةِ وَكِيلٍ وَاحِدٍ (الْبَحْرُ) . وَمَعْنَى تَعْبِيرُ (لَا يَسْتَطِيعُ التَّصَرُّفَ) هُنَا هُوَ تَخَلُّفُ التَّصَرُّفِ بِالنَّظَرِ إلَى نَوْعِهِ. وَيَبْقَى هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ أَوْ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ - إذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالْبَيْعِ الْمَالَ وَحْدَهُ وَكَانَ الْوَكِيلُ الْآخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَأَجَازَ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا وَنَافِذًا، وَإِذَا كَانَ غَائِبًا وَأَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ (الْبَحْرُ) وَلَوْ بَاعَ
أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ لِمَا فِي وَصَايَا (الْخَانِيَّةِ) لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِصَاحِبِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمِثَالُ الثَّانِي، لَوْ بَاعَ أَحَدُ وَكِيلَيْ الْبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ بَيْعُ فُضُولِيٍّ فَإِذَا أَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ كَانَ جَائِزًا اُنْظُرْ الضَّابِطَ الرَّابِعَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1495) الْمِثَالُ الثَّالِثُ - إذَا قَبَضَ أَحَدُ وَكِيلَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ قَبْضِ الْهِبَةِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الدَّائِنِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ. اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الْمُعَنْوَنَةَ بِعِنْوَانِ (الْقَبْضِ الْفُضُولِيِّ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459)(الْبَهْجَةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) وَيَنْفُذُ هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ - إذَا اشْتَرَى أَحَدُ وَكِيلَيْ الشِّرَاءِ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فَلَا يَنْفُذُ هَذَا الشِّرَاءُ وَلَوْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ هَذَا الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1453) الْمِثَالُ الثَّانِي - إذَا كَانَ لِاسْتِئْجَارِ مَالٍ وَكِيلَانِ وَاسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا نَفَذَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَقَبَضَهُ الْآخَرُ انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا بِالتَّعَاطِي إجَارَةٌ مُبْتَدَأَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَيَبْطُلُ هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا رَأْسًا كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ - إذَا قَبَضَ أَحَدُ وَكِيلَيْ قَبْضِ الدَّيْنِ وَحْدَهُ وَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِ الْمُوَكِّلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةٍ، وَالْبَحْرُ) .
الْمِثَالُ الثَّانِي - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِاسْتِرْدَادِ عَيْنِ الْعَارِيَّةِ، الْوَدِيعَةِ، لِمَغْصُوبٍ وَاسْتَرَدَّ تِلْكَ الْعَيْنَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ كُلَّ الْعَيْنِ. سُؤَالٌ - أَلَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلُ الْقَابِضَ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَكِيلَيْنِ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ النِّصْفِ؟ الْجَوَابُ - أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ نِصْفِهِ بِإِذْنِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِقَبْضِهِ عَلَى انْفِرَادٍ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ضَابِطِ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ ثَمَانِي مَسَائِلَ: (1) فِي الْخُصُومَةِ (2) فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ (3) رَدِّ الْعَارِيَّةِ (4) رَدِّ الْمَغْصُوبِ (5) رَدِّ الْمَبِيعِ بِعَيْبٍ فَاسِدٍ (6) تَسْلِيمِ الْهِبَةِ (7) قَضَاءِ الدَّيْنِ (8) فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ مَالٍ. فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّمَانِيَةِ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْقِيَامُ بِالْوَكَالَةِ. 1 - إيضَاحُ الْخُصُومَةِ: إذَا وُكِّلَ أَحَدٌ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ بِالْمُحَاكَمَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ. فَلِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ تَوَلِّي
الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُحَاكَمَةِ عَنْهُ. لَكِنْ يَلْزَمُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْآخَرِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ مِنْ دُونِ انْضِمَامِ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فَلَا تَجُوزُ.
لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَكِيلِ الْآخَرِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ حُضُورِ وَكِيلَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مُحْتَاجَةً إلَى الرَّأْيِ. فَلَوْ اشْتَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا كِلَيْهِمَا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. يَلْزَمُ إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ تَكَلُّمَهُمَا مَعًا وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمَّا كَانَتْ بَاعِثَةً عَلَى تَشْوِيشِ أَمْرِ الْمُحَاكَمَةِ وَالشَّغَبِ. يَعْنِي عَلَى تَهَيُّجِ الشَّرِّ. وَالْحَاكِمُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسَاعِدَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ تَكَلُّمُهُمَا مَعًا مُمْكِنًا (الْبَحْرُ، تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَوْ يَشْتَرِطُ تَكَلُّمَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَهَذَا لَيْسَ جَائِزًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سُمِحَ بَعْدَ أَنْ فَهِمَتْ الْمَحْكَمَةُ مُحَاكَمَةَ وَكِيلٍ، وَمُخَاصَمَةُ وَمَاهِيَّةُ الدَّعْوَى لِوَكِيلٍ آخَر أَنْ يُحَاكِمَ وَيُخَاصِمَ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى السَّمَاحِ لِوَكِيلٍ ثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَخَامِسٍ. وَهَذَا بَاعِثٌ لِلِاشْتِغَالِ بِمُخَاصَمَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ. أَوْ يَشْتَرِطُ شُورَى بَعْضِهِمَا بَعْضًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَهَابَةِ الْمَجْلِسِ مَانِعَةٌ لِلِاسْتِشَارَةِ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . لَكِنْ إذَا كَانَ هَذَانِ الْوَكِيلَانِ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلَيْنِ بِالْقَبْضِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا قَبْضُ الْمُدَّعَى بِهِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ بِالْخُصُومَةِ وَقَبْضِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَحَاكَمَ الِاثْنَانِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ، فَلِلْوَكِيلِ الَّذِي فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يُقِيمَ الشُّهُودَ وَيَحْكُمَ لِمُوَكِّلِهِ إذَا ثَبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ؛ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَى وَالْمَحْكُومِ بِهِ لِهَذَا الْوَكِيلِ وَلَكِنْ يُعَيَّنُ وَصِيٌّ لِلْوَكِيلِ الْمُتَوَفَّى.
وَيُسَلَّمُ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْوَكِيلِ الْحَيِّ مَعَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ الْمُحْتَاجَةُ إلَى الْحَلِّ: جَاءَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْمُحَاكَمَةُ مَعَ انْضِمَامِ رَأْي الْآخَرِ. هَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُثْبِتَ فِي الْمُحَاكَمَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ الَّذِي حَضَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَشَاوَرَ وَالْوَكِيلَ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ فِيهَا وَأَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ رَأْيَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الثُّبُوتُ؟ 2 - إيضَاحَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَخْ - إذَا كَانَ لِرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا وَكِيلَانِ فَالسَّبَبُ فِي تَمَكُّنِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ هَذِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الرَّأْيِ، لِذَلِكَ كَانَ رَدُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ كَرَدِّ اثْنَيْنِ مَعًا. وَلَوْ قَالَتْ الْمَجَلَّةُ رَدُّ الْعَيْنِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهَا رَدُّ الْوَدِيعَةِ، لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَرَدِّ الْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَبِيعِ فَاسِدًا (الْبَحْرُ) . وَتَعْبِيرُ الرَّدِّ فَكَمَا أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَقَبْضِ الْهِبَةِ فَتَعْبِيرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ احْتِرَازٌ عَنْ اقْتِضَائِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَاسْتِيفَائِهِ. فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ؛ لِأَنَّ فِي تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ فِي هَذَا غَرَضًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّ مُحَافَظَةَ اثْنَيْنِ خَيْرٌ مِنْ مُحَافَظَةِ وَاحِدٍ، فَإِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . قَدْ مَرَّتْ التَّفْصِيلَاتُ الَّتِي بِخُصُوصِ تَسْلِيمِ الْهِبَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459) . 9 -
أَمَّا لَوْ وَكَّلَ بِخُصُوصِ مَا وُكِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ آخَرُ رَأْسًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَأَيُّهُمَا أَوْفَى الْوَكَالَةَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَدْ كَانَ وَقْتَ التَّوْكِيلِ رَاضِيًا بِرَأْيِ كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ هَذَا الرِّضَاءُ (الدُّرَرُ) .