الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي كَمَا فُصِّلَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ فَتُفْسَخُ الْمُهَايَأَةُ وَتُقَسَّمُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1098)(أَبُو السُّعُودِ وَالْهِدَايَةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1183) طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ]
الْمَادَّةُ (1183) - (إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ) وَالْمُهَايَأَةُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ تَكُونُ تَارَةً لِلِاسْتِعْمَالِ وَتَارَةً لِلِاسْتِغْلَالِ.
مَثَلًا، إذَا أَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْحَانُوتِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ تَأْجِيرَهُ أَوْ الِانْتِفَاعَ بِهِ بِصُورَةٍ أُخْرَى وَخَالَفَهُ الْآخَرُ وَتَنَازَعَا فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْمُهَايَأَةِ وَيُقَالُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَا يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ: إنْ شِئْتَ انْتَفِعْ بِالْحَانُوتِ وَإِنْ شِئْتَ أَغْلِقْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1130) .
كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ أَنْ يُؤَجِّرَ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ أَوْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ شَرِيكُهُ مِنْهُ حِصَّتَهُ أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ أَنْ يَخْتَارَ أَمْرًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ (التَّنْقِيحُ) .
إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تُوَضَّحُ وَتُفَصَّلُ بِالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
[
(الْمَادَّةُ 1184) تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا]
الْمَادَّةُ (1184) - (تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَى وَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ لِأَرْبَابِهَا وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ الْإِيجَارِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، لَكِنْ إذَا زَادَتْ غَلَّتُهَا أَيْ أُجْرَتُهَا فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) .
تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَى وَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ لِأَرْبَابِهَا أَيْ لِطَالِبِيهَا وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1073) أَيْ أَنَّ الشُّرَكَاءَ يُؤَجِّرُونَهَا بِالِاتِّفَاقِ وَيَقْتَسِمُونَ أُجْرَتَهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ. وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثُلُثَا طَاحُونٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَأَجْرَاهَا بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ مِائَتَا دِرْهَمٍ مِنْ بَدَلٍ الْإِيجَارِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى تَقْسِيمِ الْأُجْرَةِ بِصُورَةٍ غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا حُكْمَ لَهُ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (429 و 431) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ إيجَارُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَجْنَبِيِّ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ. وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ إيجَارِ حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ
لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إيجَارُ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (429 و 431) وَهَذِهِ الْمُهَايَأَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ تَأْجِيرُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ كَامِلًا فِي نَوْبَتِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ اثْنَيْنِ وَأَجَّرَا الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فِي نَوْبَتِهِمَا فَزَادَتْ غَلَّتُهُ أَيْ أُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا تُقَسَّمُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ لِأَنَّ فُضْلَةَ غَلَّةِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي جَرَتْ الْمُهَايَأَةُ فِيهِ ابْتِدَاءً لِلِاسْتِغْلَالِ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً كَمَا بُيِّنَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ
(1186)
وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَرْعٌ لِتِلْكَ الْمَادَّةِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ حَانُوتٌ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَجَرَتْ الْمُهَايَأَةُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَسْتَغِلَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَةً وَاحِدَةً وَكَانَتْ أُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأُجْرَتُهُ فِي نَوْبَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَتُقَسَّمُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ الزَّائِدَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ.
إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُفَصَّلَةٌ لِلْمَادَّةِ (1183) الْمَارَّةِ الذِّكْرِ.
الْمَادَّةُ (1185) - (كَمَا يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَكَ فِي نَوْبَتِهِ أَوْ الْمُقَسَّمَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ إلَى آخَرَ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِهِ) .
تَقَعُ الْمُهَايَأَةُ أَحْيَانًا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ - فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ - لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْحِصَصِ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَكَ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ حَتَّى انْقِضَاءِ نَوْبَتِهِ أَوْ الْمُقَسَّمَ الَّذِي أَصَابَ حِصَّتَهُ بِالذَّاتِ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ ذَلِكَ إلَى آخَرَ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْإِيجَارُ فِي نَوْبَتِهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ سَوَاءٌ شُرِطَ الْإِيجَارَ لِآخَرَ أَثْنَاءَ الْمُهَايَأَةِ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ، لِأَنَّهُ مَا دَامَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ جَازَتْ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ مُنْفَرِدًا فَيَجُوزُ الِاسْتِغْلَالُ تَبَعًا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى السُّكْنَى (الطُّورِيُّ) وَلِلشَّرِيكِ الْإِيجَارُ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ حَيْثُ إنَّ الْمَنَافِعَ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ الِاقْتِدَارُ عَلَى تَمْلِيكِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ لِآخَرَ، وَعَدَمُ جَوَازِ تَأْجِيرِ الْمُسْتَعِيرِ الْعَارِيَّةَ مَعَ أَنَّ مَنَافِعَهَا عَائِدَةٌ لَهُ هُوَ لِأَنَّ لِلْمُعِيرِ اسْتِرْدَادُ الْعَارِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَلِعَدَمِ الْفَائِدَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) إلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ السُّؤَالُ الْآتِي: وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1190) جَوَازُ الِاسْتِرْدَادِ فِي الْمُهَايَأَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَعَلَيْهِ فَكَيْفَ يَسْتَغِلُّ الشَّرِيكُ الْقِطْعَةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَنَافِعَ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَمَا الْفَائِدَةُ إذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ الْقِسْمَةَ (فَتْحُ الْقَدِيرِ) .
مَثَلًا: إذَا أُجْرِيَتْ الْمُهَايَأَةُ الزَّمَانِيَّةُ فِي دَارِ عَلَى السُّكْنَى وَسَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا وَأَرَادَ الْآخَرُ إيجَارَ الدَّارِ فِي نَوْبَتِهِ لِآخَرَ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَقْتَ الْمُهَايَأَةِ الْإِيجَارَ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ. عَلَى قَوْلٍ آخَرَ إذَا جَرَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى السُّكْنَى وَلَمْ يُشْرَطْ الْإِيجَارَ فَلَا يُؤَجَّرُ (التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْقِسْمَةِ وَالْمُهَايَأَةِ) .
لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَشَاءُ فِي نَوْبَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِشَرِيكِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَثْنَاءَ سُكْنَى الشَّرِيكِ فِي نَوْبَتِهِ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ أَوْ احْتَرَقَتْ مِنْ النَّارِ الَّتِي أَشْعَلَهَا حَسْبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْمُهَايَأَةِ ورَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَلَهُ وَضْعُ أَمْتِعَتِهِ فِي الدَّارِ وَرَبْطُ حَيَوَانِهِ فِي إصْطَبْلِهَا، وَإِذَا تَرَتَّبَ ضَرَرٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ لَوْ دَاسَ أَحَدٌ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ فَزَلَقَتْ رَجُلُهُ وَتَمَزَّقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ وَمَرَافِقِ السُّكْنَى فَلَا يَكُونُ إجْرَاؤُهُ ذَلِكَ تَعَدِّيًا (الطُّورِيُّ) أَمَّا إذَا عَمِلَ أَمْرًا مُضِرًّا بِشَرِيكِهِ وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ حُصُولُ ضَرَرٍ فَيَضْمَنُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُنْشِئَ أَبْنِيَةً وَيَحْفِرَ بِئْرًا فَلِذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيَةً أَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَلَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ لِنَفْسِهِ (الطُّورِيُّ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (91) .
الْمَادَّةُ (1186) - (إذَا أَجَّرَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْحِصَصِ نَوْبَتَهُ بَعْدَ أَنْ حَصَلَتْ الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَكَانَتْ غَلَّةُ أَحَدِهِمْ فِي نَوْبَتِهِ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ مُشَارَكَتُهُ فِي الزِّيَادَةِ. أَمَّا إذَا جَرَتْ الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَى الِاسْتِغْلَالِ مَثَلًا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أُجْرَةَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ شَهْرًا وَالْآخَرُ شَهْرًا فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ مُشْتَرَكَةً. أَمَّا إذَا حَصَلَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ إحْدَى الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ وَأَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ غَلَّةَ الدَّارِ الْأُخْرَى وَكَانَتْ غَلَّةُ إحْدَى الدَّارَيْنِ أَكْثَرَ فَلَا يُشَارِكُهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ) .
الْمُهَايَأَةُ قِسْمَانِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - يَكُونُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمَنَافِعِ وَالِاسْتِغْلَالِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - يَكُونُ ابْتِدَاءً عَلَى الِاسْتِغْلَالِ. فَإِذَا عُقِدَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ ثُمَّ أَجَّرَ الشُّرَكَاءُ الْمُتَهَايِئُونَ نَوْبَتَهُمْ وَكَانَتْ الْغَلَّةُ وَبَدَلَ الْإِيجَارِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ زِيَادَةً عَنْ غَلَّةِ وَبَدَلِ إيجَارِ الْآخَرِينَ فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ الْمُشَارَكَةُ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ قَدْ حَصَلَتْ الْمُعَادَلَةُ فِي الْمَنَافِعِ الَّتِي وَقَعَ التَّهَايُؤُ فِيهَا وَزِيَادَةُ الِاسْتِغْلَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ (الْهِدَايَةُ وَأَبُو السُّعُودِ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ زِيَادَةَ الْغَلَّةِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لَا تُنَافِي صِحَّةَ الْمُهَايَأَةِ وَالْجَبْرِ عَلَيْهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا الْمُهَايَأَةُ ابْتِدَاءً عَلَى الِاسْتِغْلَالِ فَهِيَ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - تَكُونُ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ وَذَلِكَ لَوْ تَهَيَّأَ عَلَى أَنْ يَكُونَ إيجَارُ شَهْرٍ مِنْ الدَّارِ