الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْوَقْفِ بِإِذْنِ الْقَاضِي بِلَا رِبْحٍ وَإِذَا لَمْ تُمْكِنْ الِاسْتِدَانَةُ لِلْوَقْفِ بِلَا رِبْحٍ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَسْتَدِينَ نُقُودًا بِالرِّبْحِ عَلَى وَجْهِ الْمُعَامَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِرَأْيِ الْقَاضِي وَأَنْ يَصْرِفَهَا عَلَى تَعْمِيرِ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى غَلَّةِ الْوَقْفِ بِأَصْلِ الدَّيْنِ وَالرِّبْحِ. كَذَلِكَ لَوْ صَرَفَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا عَلَى تَعْمِيرِ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْقَاضِي بِشَرْطِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَصْرُوفَهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ، إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَلِوَرَثَتِهِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي الَّذِي نُصِّبَ مَحَلَّ مُوَرِّثِهِمْ بَعْدَ الثُّبُوتِ أَمَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي وَقْفِيَّتِهِ شَرْطًا يُجِيزُ لِلْمُتَوَلِّي الِاسْتِدَانَةَ لِلْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلِلْمُتَوَلِّي الِاسْتِدَانَةُ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي (أَحْكَامُ الْأَوْقَافِ) .
[الْمَادَّةُ (1320) حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَبَى أَحَدُهُمَا إعَاشَتَهُ وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِيَ]
الْمَادَّةُ (1320) - (إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَبَى أَحَدُهُمَا إعَاشَتَهُ وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِيَ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْآبِيَ بِقَوْلِهِ: إمَّا أَنْ تَبِيعَ حِصَّتَك وَإِمَّا أَنْ تُعَيِّشَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا)
إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَبَى أَحَدُهُمَا إعَاشَتَهُ وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِيَ لِيَأْمُرَ شَرِيكَهُ بِالْإِنْفَاقِ حَتَّى لَا يَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِمَا يُنْفِقُهُ عَلَى الْحَيَوَانِ فَيَأْمُرَ الْقَاضِي الْآبِيَ إعَاشَةَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِقَوْلِهِ: إمَّا أَنْ تَبِيعَ حِصَّتَك لِمَنْ شِئْت بِالثَّمَنِ الَّذِي تُرِيدُهُ وَإِمَّا أَنْ تُعَيِّشَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا. وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّة (7201) أَنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ شَرِيكَهُ بِقَوْلِهِ: بِعْنِي حِصَّتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَّتِي، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ لَا تُنَافِي تِلْكَ الْمَادَّةَ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ الْوَارِدَ هُنَا لَيْسَ خَاصًّا بِالْمُشَارِكِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ الْإِجْبَارُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ وَمَعَ أَنَّهُ فِي الْمَوَادِّ (1313 وَ 1314 وَ 1315) لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْإِنْفَاقِ إلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ هُنَا، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوَانِ مُتَصَدٍّ لِإِتْلَافِ حَقِّ شَرِيكِهِ فَجَازَ الْأَمْرُ وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1192) أَنَّ لِكُلٍّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ ضَرُورَةٌ عَلَى الْإِجْبَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ فَيَجُوزُ الْإِجْبَارُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (21) فَإِذَا لَمْ يُصْغِ الشَّرِيكُ لِأَمْرِ الْقَاضِي فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الشَّرِيكَ الَّذِي يُرَاجِعُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ.
وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ زَرْعٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَبَى أَحَدُهُمَا الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إسْقَائِهِ فَإِذَا رَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِيَ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الْآبِيَ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَمَّا إذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ عَلَى ذَلِكَ الْحَيَوَانِ أَوْ الزَّرْعِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ بِدُونِ أَمْرٍ وَإِذْنٍ مِنْ
الْقَاضِي فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّانِيَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1308) وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الشَّرِيكَ الْآبِيَ بِالْإِنْفَاقِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَوَادِّ (1313 وَ 1314 وَ 1315) وَإِذَا أَبَى وَعَانَدَ الشَّرِيكُ الْمَأْمُورُ فِي الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ فِي الْإِنْفَاقِ بِالصَّرْفِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُمْتَنِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ بِالْإِنْفَاقِ فَامْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ وَتَلِفَ الزَّرْعُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي وَتَلِفَ الزَّرْعُ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (93)(الْحَمَوِيُّ فِي الْقِسْمَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ الْوَقْفِ وَالطُّورِيُّ) .